أقرّ سمنار «حمل النقد الأجنبي مع المسافرين» مقترحات أوصى بها الجهات المشرِّعة والمنفذة بضرورة الاستفادة من اعتبار النقد والأوراق المالية بضاعة وفقاً للتعريف الوارد بالمادة «5» من قانون الجمارك لسنة 1986 تعديل 2010 والعمل وفقاً للقرار الجمركي المنصوص عليه بموجب نص المادة «62» من قانون الجمارك الذي يحتم على الراكب الإعلان عن العملة طالما تم اعتبارها بضاعة صادرة أو واردة تخضع للرقابة الجمركية أو إعادة العمل بإقرار العملات في حالة القدوم أو المغادرة بصورة لا تتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي. وأوصى مدير دائرة الشؤون الفنية بالجمارك اللواء شرطة د. عبد الحفيظ صالح علي لدى تسلُّمه مقترح توصيات السمنار، بضرورة توحيد الرؤى حول قضايا النقد الأجنبي وفقاً للقانون وسياسة التحرير الاقتصادي. وأشارت التوصيات، بحسب «إس إم سي» إلى إمكانية إصدار ضوابط تحد من تصدير العملات بمبالغ كبيرة والأخذ بتجارب الدول الأخرى في هذا الشأن مع الاستفادة من التجارب ومعرفة الآلية التي تدار بها عملية خروج النقد ودخوله، بجانب تشجيع وتسهيل دراسات البحث العلمي في مجال التعامل في النقد للوصول لأفضل السياسات والأوامر.