يقولون زواج الإيثار.. وزواج المسيار.. وزوجتك نفسي وهو الزواج بدون ولي.. وكلها آثام وشرور تخرج من نفق مظلم واحد.. ولا تمتّ إلى دين الإسلام بآصرة ولا وشيجة. فبدءًا نقول إنه ليس في الإسلام زواج اسمه الإيثار لم نسمع به ولم نقرأه في كتب الفقه ولا علوم القرآن ولا السير.. وبذات القدر لم نسمع عن شيء اسمه زواج المسيار.. وكلها أسماء أطلقها أهل الإرجاف ومن لا خلاق لهم.. وهي افتراءات ما أنزل الله بها من سلطان. الزواج الذي نعرفه صورة واحدة وهو عقد شرعي بين رجل وامرأة بشروط مخصوصة يقصد به الدوام ويحل لأحدهما الاستمتاع بالآخر وفق ما جاءت به الشريعة الغراء.. والذي يسمونه زواج الإيثار هو عبارة عن حالة خاصة وفردية بين رجل وامرأة تزوجا على سنة الله ورسوله بولي وشاهدي عدل وصداق.. وكانت المرأة موسرة والرجل معسراً فقالت له إنها تحله من الإنفاق وتنفق هي على الأسرة وقبل هو هذا التطوع.. هذا التطوع لا ينتج زواجاً جديداً.. ولا شكلاً شرعياً منه فالزواج بينهما قائم على الأركان الثلاثة المعروفة الولي والشاهدين والصداق على النحو المتعارف عليه. والزواج قائم وصحيح سواء أنفقت المرأة من مالها أم لم تنفق. وحتى لو تخلت المرأة عن الإنفاق وهو أصلاً من مسؤولية الرجل.. فلا يبطل ذلك عقد الزواج الصحيح بينهما.. فإذا طلبت الإنفاق حُكم لها به على الرجل فإذا تعسر فالقضاء يقول كلمته وربما حكم بالتطليق بسبب الإعسار أو ربما طلق الرجل من عند نفسه بلا تدخل من أية جهة، وإذا قام الزواج بينهما على الفضل «ولا تنسوا الفضل بينكم» فهو زواج صحيح وليس شكلاً جديداً ولا حادثاً ولا تصح تسميته زواج الإيثار لأنها توحي بأن الزواج في الإسلام صور متعددة ومتباينة.. أما ما يقال عن زواج المسيار فلا يختلف كثيراً عن زواج الإيثار إلا أنه متعلق بالمبيت.. فالزوجة تقول لزوجها أحللتك من المبيت معي والأسباب تتعدد المهم أنها تتنازل عن حقها في القسمة فيه.. وهي لا تفعل ذلك إلا في زواج صحيح.. وحتى لو كان هذا الشرط سابقاً لعقد الزواج فهو باطل لأن الزواج يصح بالأركان الثلاثة وما عداها فهو زيادة.. ثم أيضاً اتفق الفقهاء على أن المرأة يجوز لها النكول عن التطوع بليلتها.. ويستدلون بحادثة سودة بنت زمعة أم المؤمنين التي شعرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يطلقها فقالت له إنها وهبت ليلتها منه لعائشة راجية أن تُبعث يوم القيامة في نسائه وهي تعلم أنها لو نكلت بعد ذلك فسوف يطلقها ولا ينالها إثم في النكول ولا يناله صلى الله عليه وسلم إثم في الطلاق!! وهؤلاء يريدون أن يقولوا إن هذا نوع ثانٍ أو ثالث من الزواج.. وهذا تزيد من هؤلاء وافتراء على الله سواء قال به معمم أو ملتحٍ أو أفندي أو ناشطة فالإيثار والمسيار اسماء نُحتت نحتاً وروِّج لها لتكون أنواعاً معترفاً بها من الزواج.. لتدخل بعد ذلك أنواع أخرى أمثال «زوّجتك نفسي». وهو الزواج الذي اقترحه قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته منظمة سورد.. وهو قانون يحادد الله ورسوله ويروج للفاحشة ويمهد ويقنن للإساءة للمرأة إذ يقول في إحدى مواده. «لا تجوز الولاية على المرأة» وهو تكريس للمنهج الشيعي الراسخ والذي يعتبر المرأة بأنها «عديمة والي» إذا كانت تسلك سلوكاً لا تجد من أسرتها من يصدها عنه ويردها إلى جادة الصواب وزوجتك نفسي زواج باطل وزنا صريح لأنه بلا والٍ ولا شاهدي عدل ولا صداق. وذلك لأن وجود الولي يحتم وجود الشاهدين.. والولي لا يزوج امرأة ولاينكحها له إلا بشاهدين.. ووجود الولي يحتم وجود الصداق. أما وجود الشاهدين فلا يعلم على وجه اليقين إلا بالولي والتي تقول لرجل «زوجتك نفسي» ثم يقع عليها في شقة مغلقة ونائية يمكن أن تدعي وجود الشاهدين من بعض السفلة الذين يقرون هذا السلوك.. وقد يتداولونها بينهم. أما الصداق في هذه الحالة فلا يزيد على كونه مهرًا بغي.. لأن الزواج إذا لم يقره الولي بطل وأصبحت المرأة زانية.. فمن باب أولى إذا عمد الزوج والزوجة إلى إهمال الولي جملة وتفصيلا وعزله عن الولاية على التأبيد فالمرأة زانية والرجل زان منذ البدء. وأخشى ما أخشاه أن يتعدى الأمر مجرد الزنا وأن يعبر إلى الخروج عن الملة.. لأن القلب هو الذي يسوق الجوارح إلى المخالفة.. وقد يسوقها إلى الندم وإلى التوبة والاستغفار ولكن القلب في حالة «زوجتك نفسي» مقيم على المخالفة لا ينتابه ندم ولا تساوره توبة.. لذلك فمثل هذه المخالفات تفتح الباب على مصراعيه إلى الكفر وإلى غضب الرحمن. إني أحذر المرأة السودانية المسلمة من الانسياق وراء جماعة بلقيس بدري وأميرة الفاضل وقمر هباني وجماعة سورد ومجموعة جندرة الدستور وأذكر في كلمات الأستاذة بدرية سليمان في ورشة الجندر بجامعة الخرطوم عندما قالت مناصحة نضر الله وجهها: إن الإنقاذ لن تمنحكنّ أكثر مما منحكن الله سبحانه وتعالى في قرآنه. فاربعن على أنفسكنّ.