إعطاء الزكاة لشخص يحتاج لعملية جراحية السؤال: أقوم بإخراج زكاة مالي في يونيو من كل عام، وفي شهر مارس الماضي تحصلت على مبلغ من المال فهل تجوز فيه الزكاة، وهل يجوز أن أدفع الزكاة لشخص يحتاج لعملية جراحية مكلفة؟ الجواب: فبداية أنبه الأخ السائل إلى وجوب إخراج زكاته بالأشهر القمرية لا الشمسية، لأن عباداتنا معشر المسلمين مرتبطة بهذه الأشهر العربية في صومنا وفطرنا وحجنا وكذلك في زكاة أموالنا وعدة أزواجنا من طلاق أو وفاة، ثم إن حساب زكاتك بالسنة الشمسية سيؤدي بك بعد حين إلى إسقاط سنة كاملة؛ لأن كل سنة شمسية تزيد على السنة القمرية اثني عشر يوماً. والمال الذي اكتسبته في مارس يجوز لك أن تزكيه في مثله من العام المقبل، ويجوز لك أن تزكيه مع أموالك وهو الأفضل والأيسر، ويجوز أن تدفع من زكاتك لمن يريد إجراء جراحة طبية ضرورية أو حاجية، والله تعالى أعلم. ترجيل الشعر ودهنه في العمرة السؤال: السلام عليكم ورحمة الله بركاته، أنهيت العمرة والحمد لله، بس في أول العمرة وعن جهل قمت بتسريح شعري ومسحه بالزيت بعد الإحرام، وعلمت أنه ممنوع بعد تمام العمرة فماذا علي، أفدني أفادك الله الجواب: فلا حرج على المحرم في ترجيل شعره، وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها »لو قيدتم يدي لامتشط برجلي« وأنكرت على ابن عمر رضي الله عنهما منعه المحرمة من ترجيل شعرها؛ وقالت: »ألا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟« وكذلك لا حرج في مسحه بالزيت لأن ذلك ليس من محظورات الإحرام، والله تعالى أعلم. لقطة الغنم لي سؤالان: الأول: بعت شاة ثم رجعت إلي وعرفت بها ولم أجد المشتري، ماذا أصنع؟ الثاني: هل في النبق والقونقليز زكاة؟ الجواب: فلقطة الغنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم «هي لك أو لصاحبك أو للذئب» وعليه فلا حرج عليك في الانتفاع بلبنها وصوفها، ومتى ما جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا جاز لك ذبحها. والمذهب المعمول به في ديوان الزكاة بالسودان في خصوص ما سألت عنه هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو إيجاب الزكاة في كل خارج من الأرض؛ لقوله تعالى «أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض» وقوله صلى الله عليه وسلم «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر» والله تعالى أعلم.