دار السلام: إخلاص أحمد قضت محكمة جنايات دار السلام برئاسة القاضي سليمان خالد الحكم بدفع الدية كاملة «40» ألف جنيه والسجن لمدة «5» سنوات على متهم يعمل «جزاراً» قام بقتل طالب ثانوي بمنزل مناسبة في منطقة دار السلام «أم درمان»، وتعود حيثيات القضية إلى أن المتهم والمجني عليه كانا موجودين في حفل نجاح بأحد المنازل، وأثناء الحفل ومع الازدحام داس المتهم على «رجل» المجني عليه، فطلب منه الآخر الخروج للعراك خارج أسوار المنزل وعندما خرجا استل المتهم سكيناً وقام بطعن المجني عليه في بطنه وتسبب فى وفاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص البلاغ ثم أُحيل للمحكمة التى رأت أن المتهم يستفيد من الأسباب التي تبيح تحوُّل الجريمة من القتل العمد إلى شبه العمد «131» فوجهت للمتهم تهمة القتل شبه العمد وأصدرت القرار بعدها. السجن «10» سنوات على متهم بحيازة «60» مسدساً الخرطوم: إخلاص أحمد أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات والغرامة «5» آلاف جنيه على متهم ضُبطت بحوزته كرتونة بسكويت وشنطة بداخلها «60» مسدساً صوتياً، ماركة إيكول تركية الصنع، ذلك وقد تم القبض بموجب معلومات توفرت وبتوجيه من الإدراة العامة للمباحث بالمنطقة بأن المتهم في طريقه من الخرطوم إلى القضارف وهو يحمل المعروضات، تم القبض عليه وسجل اعترافًا قضائيًا وأقر بحيازته للسلاح، وُجِّهت للمتهم التهمة تحت المواد «18،19،26،44» من قانون الأسلحة والذخيرة بالمحكمة التي رأت أن تعدد التهم لدى المتهم وتداول الأسلحة دون تصريح والتي بدورها تؤدي إلى الانفلات الأمني سبب كافٍ للإدانة، وعندها أصدرت القرار ويسلم السلاح إلى قوات الشعب المسلحة.