السؤال: 1/ هل يجوز قراءة القرآن مع الجنابة مع عدم وجود الماء علماً بأننا نعمل في الخلاء؟ 2/ هل يجوز قراءة القرآن مع التيمم علمًا بأننا نعمل في مناطق الدهب مع شخص لديه حفارات ولديه الماء الكافي للوضوء. 3/ من أدرك مسبوقًا وصلى معه صلاة رباعية وعلم أنه مسبوق هل تصح صلاته؟ 4/ هل يجوز التيمم مع وجود الماء علمًا بأننا في مناطق الدهب نعمل مع شخص مستطيع لجلب الماء الوفير للوضوء والشرب؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالتيمم رخصة شرعها الله تعالى لعباده تيسيراً عليهم؛ وذلك عند عدم الماء أو فقد القدرة على الوصول إليه، أو إذا حال دونه حائل من عدو إنسي أو حيوان مخوف، أو خشي المكلَّف باستعماله حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء، وقد قال سبحانه «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» وقال النبي صلى الله عليه وسلم «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» وقد قال أهل العلم: يجب على المكلف قبول هبته، ويجب عليه شراؤه إن كان مبذولاً بسعر المثل، ويجب عليه كذلك أن يطلبه لكل صلاة وأن يسأل من معه، وإن كان مسافراً يجب عليه أن يميل عن الطريق ويسأل أهله إن كان ثمة ماء، وهذا كله مأخوذ من قوله تعالى «فاتقوا الله ما استطعتم» وقول النبي صلى الله عليه وسلم «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» وعليه فالجواب على أسئلتك يكون في هذه النقاط: أولاً: من أُبيح له التيمم جاز له كل ما كان جائزاً بالطهارة المائية، أعني دخول المسجد والطواف بالبيت ومس المصحف وقراءة القرآن، وذلك ما دام عذره قائمًا. ثانياً: لا يجوز للمكلف قراءة القرآن مع الجنابة متيمماً ما دام الماء موجوداً ولا يحول دون استعماله حائل. ثالثاً: من صلى خلف مسبوق وهو يعلم فصلاته صحيحة عند جمع من أهل العلم، أما المالكية رحمهم الله فيقولون: من شرط الإمام ألا يكون مأموماً، اللهم إلا في حال الاستخلاف، والله تعالى أعلم. زكاة قطعة أرض سكنية السؤال: السلام عليكم ورحمة الله و بركاته، أما بعد، أنا أمتلك قطعة أرض سكنية واحدة لا أملك غيرها مع العلم أني قد اشتريتها بالأقساط وكان آخر قسط يوم 2/3/2011 وأنا الآن أفكر في «أن أبنيها وأسكن بها» أو «أبيعها وأشتري أرضًا غيرها وأسكنها». السؤال: هل على الأرض زكاة؟ وجزاكم الله خيراً الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد. فلا زكاة في تلك الأرض إلا إذا بعتها وحال على ثمنها حول وهو بالغ نصاباً، ما دمت قد تملكتها بنية السكنى عليها، وإن نويت بيعها فلا تجب الزكاة فيها إلا من حين حدوث تلك النية؛ لحديث «كنا نؤمر أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» والله تعالى أعلم. سجود السهو للمسبوق السؤال: إذا كنت مسبوقاً بركعة فى صلاة العصر وبعد تسليم الإمام قمت وقرأت جهراً هل عليَّ سجود سهو بعدى؟! وكذلك إذا سبقت بركعة فى المغرب وقمت وقرأت سراً بالفاتحة فقط هل عليَّ سجود سهو قبلي؟! الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالمسبوق يتحمل مسؤولية صلاته بعد انفصاله عن إمامه بالسلام، وعليه فإن زاد بعدها أو نقص فإنه يلزمه سجود سهو بحسب الحالة التي كانت منه؛ فإن جهر في موضع السر فقد زاد ويلزمه سجود سهو بعد السلام، وإن أسرَّ في موضع الجهر فقد نقص ويلزمه سجود سهو قبل السلام، ومن سُبق بركعة في صلاة المغرب فإنه يقوم بعد سلام الإمام لإتمام صلاته؛ فيعتبر ما حضره مع الإمام هو أول صلاته، أي الأولى والثانية، فيأتي بالثالثة سراً بالفاتحة فقط، والله تعالى أعلم.