من المؤسف أن الذي أثار هذه القضية هو الفتى المثير للجدل بل والمثير لأشياء أخرى تتعدى الجدل الأستاذ محمد هاشم الحكيم.. والمؤسف في الأمر أن الأخ محمد هاشم يتدخل دائماً في ما لا يعنيه ولا يحسنه.. ولا يحسن ادارته ولا علم له بما فيه من مصطلحات وتعابير.. ويكفي الاخ محمد هاشم الحكيم شغباً محاولته البائسة واليائسة لمحاربة ختان السنة تحت ستار وشعار الأممالمتحدة والذي ضربته واختارت له عبارة الختان بجيمع أنواعه، حتى لا تضطر ولا يضطر ناشطوها من أمثال محمد هاشم الحكيم للتصريح بمحاربة ختان السنة. إن فتوى جواز طلب المرأة الطلاق من زوجها بسبب التدخين لا تصدر إلا من شخص لا علاقة له بالعلم ولا بمنهوج الفتوى.. ولو كان الأمر ميسوراً ومتاحاً ومباحاً لكل من هب ودب لأصبحنا جميعاً من قادة الفتوى وأئمة فيها.. ولكننا نترك الأمر لأهله.. إن من المعلوم فقهاً لكل أهل الإسلام أن أبغض الحلال عند الله الطلاق.. ومعنى ذلك أن الطلاق حلال.. مع تفاوت.. والطلاق وطلب الطلاق متساويان في نهاية المطاف ويلتقيان في ارادة الطلاق عند الرجل وعند المرأة حسب الحالة. ومعنى هذا القول هو أن المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق بسبب الدخان أو بسبب أشياء أخرى أقرها أهل الفقه وذكر بعضاً منها الدكتور عبد الحي في تصريحه قبل أيام. بل أن المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق بدون هذه الأسباب جميعاً .. بسبب كراهيتها للزوج.. وهي حالة نفسية. والذي يجب أن يدركه أمثال الأخ محمد هاشم الحكيم أن الفتوى شيء والحكم القضائي شيء آخر. إن الذي توحي به فتوى محمد هاشم الحكيم أن التدخين كافٍ لفسخ الطلاق، وأن على القاضي أن يحكم بفسخ العقد بمجرد تقدم المرأة بطلب الطلاق.. إن طلب الطلاق ليس فيه إشكال من ناحية الحل والحرمة من الناحية الفقهية.. أما من ناحية الورع فلعل الذي فيه يتناسب طرداً مع درجة بغض الله سبحانه وتعالى للأمر في كل حالة. والسؤال الذي يجب أن نطلب له اجابة هو: هل على القاضي أن يحكم بالطلاق في حالة تقدم زوجة المدخن بطلب الطلاق بسبب التدخين؟ إن الإجابة على هذا السؤال تبدأ من معرفة حكم التدخين أهو حلال أم مكروه أم حرام؟ وحتى لا نفرع ونفصل كثيراً نخلص فنقول: لم ينعقد الإجماع المطلق على حرمة الدخان.. أولاً لأنه أمر حادث لم يعرفه الصحابة ولا التابعون.. وأما الفقهاء المعاصرون من اهل المذاهب الاربعة وغيرهم فتتراوح اقوالهم بين الحل والكراهية والحرمة.. ولا يستطيع أحد أن يدعي إجماعاً على تحريمه. وممن أحله عبد الغني النابلسي. وأما عامة أهل الفقه فهم متفقون على تحريمه.. وأرى أن أمره وحاله وصفته تؤول به إلى الحرمة. والذين حرموه لم يحرموه بنص مباشر مثل تحريم الربا والزنا والخمر.. وليس هذا بقادح في الحكم عليه بالحرمة فهو لم يكن معروفاً عند نزول الوحيين.. فيسري عليه إذاً منهج الحكم على أي أمر من الأمور الحادثات. والنصوص التي استدلوا بها على حرمة التبغ أو الدخان هي قوله تعالى في سورة الأعراف الآية «157» محدثاً عن رسوله صلى الله عليه وسلم والإخبار عنه في التوراة والإنجيل: «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم». والإجماع منعقد على أن الدخان ليس من الطيبات بل هو دون شك من الخبائث ومن النتن، ويقر بذلك حتى الذين يتعاطونه، فهذا التحريم يشمله قطعاً. ثم قوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، وقد وردت التقارير الطبية ذات الاختصاص الدقيق بأن الدخان يتسبب في أنواع من السرطانات تصيب البلعوم والرئتين والقصبة الهوائية وأمراض القلب والجلطة الدماغية وأمراض العنة والضعف الجنسي. ولو استعرضنا الحقائق المتوفرة علمياً عن مكونات السجائر لأيقنا أن المدخن يمارس عملية الانتحار البطيء دون شك، وعليكم بالمراجع الطبية والتقارير العلمية. يقول تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً»، فاذا كان الدخان من الخبائث ويؤدي إلى الموت البطيء فإن المدخن يبلغ حداً من التبذير والسرف يتجاوز المفروض عند عامة الناس.. مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: «ولا تبذر تبذيراً.. إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً» الاسراء «27» فإذا اجتمع التبذير وقتل النفس وتعاطي الخبائث لم يشك أحد في الحرمة.. وما ينبغي كما أن السنة جاءت بمثل ما جاء به القرآن من التحريم والنهي العام الذي يقع على الدخان كما على غيره مما يشبهه من الخبائث والمحرمات التي لم يرد نص خاص بتحريمها. روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تزول قدما عبد يوم القيام حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيما علم». وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» متفق عليه. والقاعدة العظيمة التي تقول: «لا ضرر ولا ضرار»، وقد جاءت عند طرق صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقتها الأمة القبول وأصبحت من القواعد الفقهية الأساسية التي يدور حولها التشريع واستنباط الأحكام، إذن فحرمة الدخان رغم ثبوتها وجلائها كما وضح هنا إلا انها حرمة مستنبطة ومستقاة من نصوص عامة لم يرد فيها اسم الدخان ولا صفته البينية بل صفته التوظيفية. إذن فحرمته ليست من درجة حرمة الربا ولا الزنا ولا السرقة ولا الخمر.. وليس أدل على ذلك من ان الدول الإسلامية قاطبة لا تسن تشريعاً يحرم صناعة التبغ ولا بيعه ولا الاتجار فيه ولا تعاطيه. مع انها تحرم الربا والزنا والسرقة والخمر.. فمعظم الدول الإسلامية اليوم تحرم الزنا وتحرم السرقة وتحرم الخمر.. وحتى لو لم تجمع الدول كلها على تحريم كل هذه المحرمات وتساهلت بعض الدول في التحريم، إلا أنها لا تستطيع أن تنكر أو تستدرك على من حرم واحدة من هذه المحرمات.. والأمر في الدخان ليس كذلك رغم شبه الإجماع على حرمته. «يتبع».