أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عابدين حمد ضاحي حكما يقضي بالسجن 10 سنوات على تاجر عملة ضبط وهو يتعامل بالنقد الأجنبي في السوق العربي ومعه شخص آخر فصل الاتهام في مواجهته بسبب هروبه ولم يتم القبض عليه، وألزمته المحكمة بدفع غرامة مالية (5) آلاف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن شهرين، وتوصلت المحكمة في حيثيات قرارها بناء على نص المادة (66) من لائحة تنظيم التعامل مع النقد الأجنبي لسنة 2013م مقرونة مع نص المادة (9) من تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المخالف في اللائحة والعقوبة في القانون لسنة 1981م. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي في البلاغ، وهو المتهم الهارب، قام بفتح بلاغ في مواجهة المتهم الأول، قال إنه أخذ منه 1.995.960 ألف جنيه وهي عبارة عن (174.000.400) ريال سعودي، إلا أن المتهم قام بتحويلها له بالنقد الأجنبي، عليه تم تحويل المتهم إلى النيابة التي اعتبرت أن البلاغ مدني وقامت بشطب الدعوى وفتح بلاغ آخر في مواجهة الشاكي والمتهم كونهما يتعاملان بالنقد الأجنبي، ولاذ الشاكي بالفرار وتم القبض على المتهم الأول وأخضع للتحري وأنكر خلاله الجريمة، وقال إنه قام بأخذ المبلغ من المتهم الثاني فيما أقر في البلاغ السابق واعترف بأخذه للمبلغ، وبعد سماع أقوال الشهود في البلاغ وجهت له النيابة عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي وتم فصل الاتهام في مواجهة المتهم الثاني إلى حين القبض عليه.