لساعة ونصف الساعة ظل شاهدي اتهام يتبعان لقوات الدعم السريع يدليان بأقوالهما المثيرة امام محكمة الارهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال وذلك في محاكمة اثنين من المتهمين ضبطتهما قوات الدعم السريع في منطقة (أديكونق) على الحدود السودانية التشادية متلبسين بتهريب سبائك ذهبية تفوق ال (60) كيلو ذهب . نقطة التفتيش وقال شاهد الاتهام الاول لقاضي محكمة الارهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال د.اسماعيل ادريس، بأنه يتبع لقوات الدعم السريع، منبهاً الى انه وفي يوم الحادثة كان من ضمن افراد آخرين معه مرتكزين في منطقة (جار بي) على الحدود السودانية التشادية وذلك منعاً لاية عمليات تهريب، لافتاً الى ايقافهما للمتهمين وهما يستغلان عربة (أتوس) خلال نقطة التفتيش المرتكزين بها، موضحاً بأنه وبقيامهم باجراءات التفتيش للعربة ضبطوا داخلها سبائك الذهب معروضات البلاغ مخبأة داخل جوال جزء منها تحت المقعد الثاني للعربة والآخر خلفه مباشرة، منوهاً الى القبض على المتهمين وتسليمهما لقائد مجموعتهم برتبة مقدم لتحريك اجراءات بلاغ في مواجهتهما، مؤكداً للمحكمة عدم ابراز المتهمين لأية مستندات رسمية تخوَّل لهما حيازة الذهب، لافتاً الى أن المتهم الاول وبالتحري الميداني معه، اتضح بأنه صاحب الذهب المضبوط، كاشفاً بأن الذهب المضبوط كان في طريقه للتهريب لدولة تشاد، واشار شاهد الاتهام الاول للمحكمة بان المتهمين لم يبرزا أية تأشيرة للدخول لتشاد، في وقت اكد فيه أن دخول اي شخص لتشاد يتم عبر تأشيرة او جواز سفر . ضبط السبائك في المقابل اكد شاهد الاتهام الثاني وهو يتبع ايضاً لقوات الدعم السريع ضبطهما متهمين يقودان عربة اتوس في طريقهما لدخول الحدود التشادية السودانية وبحوزتهما الذهب، منوهاً الى أن الطريق الذي سلكه المتهمان هو معروف للتهريب، في وقت اغلقت فيه المحكمة قضية الاتهام وحددت جلسة لاستجواب المتهمين . طعن في الشهادة من جهته طعن ممثل دفاع المتهم الاول في شهادة شاهدي الاتهام، والتمس من المحكمة رفض شهادتهما وذلك للولاء والمصلحة وفقاً لنص المادة (33) من قانون الاثبات، منوهاً الى أن شاهدي الاتهام يتبعان لقوات الدعم السريع وهما من ضمن القوة المرتكزة بالحدود وضبطت المعروضات، إضافة الى أنه وبحسب القرار الجمهوري بالرقم (78/2018م) الذي أصدره رئيس الجمهورية قد منح كل شخص يضبط أموال مهربة نسبة (50%) من المال المهرب، وبالتالي فإن شاهدي الاتهام لهما مصلحة مباشرة في المعروضات، فيما اعترض ممثل الاتهام وكيل اعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، على طلب دفاع الاول جملة وتفصيلاً، والتمس من المحكمة رفضه، مبرراً أن شاهدي الاتهام أدليا بإفادتيهما في القضية تحت اليمين (القسم)، وانهما شاهدي وقائع للحادثة اثناء اداء مهامهما الرسمية، لذا لا توجد لهما مصلحة شخصية كما اشار الدفاع في طلبه، واضاف ممثل الاتهام بأنه وفي ما يتعلق بالقرار الجمهوري الذي اشار اليه الدفاع فانه يتحدث عن مؤسسات وليس اشخاص، وشدد في ختام اعتراضه على ان شاهدي الاتهام ليس لهما اية مصلحة شخصية في ما يتعلق بالقرار الجمهوري، واضاف بقوله لاسيما وأن شاهدي الاتهام ليس لهما اي سابق معرفة شخصية مع المتهمين في القضية وأن القبض عليهما بواسطتهما وآخرين كان خلال أداء عملهما الرسمي فقط. فيما أرجأت المحكمة الفصل في طلب ممثل دفاع المتهم الاول والرد عليه بواسطة ممثل الاتهام الى مرحلة وزن البينة لاحقاً .