والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاب يعتدي علي محامي شهير بالضرب والارهاب
نشر في النيلين يوم 04 - 05 - 2013

كشف الدكتور الشهير محمد زين محمد المحامي الخبير في القانون الدولي تفاصيل الاعتداء عليه من طرف شاب بالضرب والإرهاب الذي لجأ في إطاره للنيابة المختصة التي أمرت بفتح بلاغ بالرقم (2433)/2010م تحت المادتين (142) و(144) من القانون الجنائي وبعد التحري حول البلاغ إلي محكمة جنايات الخرطوم شرق والتي قضت بإدانة المتهم بتغريمه (700) جنيه لصالح حكومة السودان وفي حال عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر.
وقال : وأصدر قاضي الدرجة الأولى ، بمحكمة جنايات الخرطوم شرق قراراً بإدانة المتهم الأول في المحاكمة بموجب المادتين 142/143 من القانون الجنائي لسنة 1991م ، وحكم عليه بالغرامة مبلغ (700 جنيه) وبالعدم السجن مدة ستة اشهر.
واضاف : ووجد الحكم الصادر من محكمة الموضوع تأييداً من محكمة الاستئناف التي شطبت الطلب الذي تقدم به محامي المتهم في مواجهة حكم محكمة الموضوع الذي جاء لصالحي.
وأردف : تقدم محامي المتهم بطلب استئناف بعد فوات المواعيد المحددة قانوناً بيوم واحد ولكن رأت محكمة الاستئناف أن تفحص الاجراءات بموجب ما لديها من سلطات بالمادة 188 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م للتأكد من سلامة الحكم.
وذهب إلي موجز الوقائع قائلاً : جاء في قرار محكمة الاستئناف انه وكما سبق وأن دونت بتاريخ البلاغ فقد ابلغ الشاكي شخصي من خلال عريضة دعوي جنائية النيابة ، اشرح فيها ان المتهمين الشقيقين، قد تعديا عليّ بالضرب وقاما بارهابي ، وعلي خلفية ذلك قيدت الدعوى الجنائية في مواجهتهما وفقاً للمادتين 142/143 من القانون الجنائي لسنة 1991م وفي نهاية التحريات تم توجيه التهمة لهما، واحالة البلاغ للمحكمة للنظر.
واستطرد : وبمحاكمة ايجازية بدأت المحكمة الاجراءات التي سمعت من خلالها للبينات ومن ثم أصدرت قراراً قضت فيه بشطب الاتهام في مواجهة المتهم الأول لسبق المحاكمة والإدانة ، وبشطب الاتهام في مواجهة المتهم الثاني لانعدام البينة.
وضد قرار محكمة الموضوع أعلاه وإنابة عني في البلاغ تقدم مستشاري القانوني بطلب استئناف ، وكان قرار محكمة الاستئناف بمذكرة حكمها بالغاء قرار محكمة الموضوع وبراءة المتهم الاول محمد واعادة الأوراق للنظر وفق الموجهات في الحكم.
واستمر : جاء في مذكرة الاستئناف (... تبدأ بالجزئية التي قررتها محكمة الموضوع بان المتهم قد تمت محاسبته محاسبة ايجازية فهل المحاسبة الإيجازية هي محاكمة ؟ - بكل قناعة نجيب بالنفي ولا يمكن ان تشطب محكمة الموضوع أو تقرر براءة المتهم لهذا السبب الخ) وبالتالي رأت ان قرار محكمة الموضوع في مواجهة المتهم الاول جاء معيباً لما تقدم من اسباب ) لذلك تمت اعادة الأوراق لمحكمة الموضوع واهتداء بما ورد في مذكرة الاستئناف أعلاه اصدرت قرارها موضوع الطلب .
واسترسل: ما أن تعرضت للاعتداء من شاب ربطتني به صله ولكنني رغماً عن ذلك رفعت ضده شكوى في بادئ الأمر لدي الجهة الموظف بها وبدورها حاسبته بمادة الإخلال بأداء الواجب (21أ) من لائحة الانضباط بالرغم من انه سجل اعترافاً بواقعة الاعتداء والتهديد
وأضاف : بما أن الشاب تعدي عليّ بالضرب الذي تسبب لي بالأذى رفعت ضده عريضة دعوي جنائية تحت بالمادتين (142) الأذى (144) (الإرهاب) وبعد اكتمال التحري حول البلاغ إلي محكمة الخرطوم شرق والتي إدانته وأيدت ذلك الحكم محكمة الاستئناف حيث كانت العقوبة غرامة مالية 700 جنيه ولكن الجهة الموظف بها سعت لشطب الدعوى الجنائية أمام المحكمة بحجة أنه تمت محاسبته أمام مجلس محاسبة.
وكان قرار محكمة الاستئناف أن المحاسبة التي تمت داخل الجهة الموظف بها محاسبة إدارية وليست جنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.