الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاب يعتدي علي محامي شهير بالضرب والارهاب
نشر في النيلين يوم 04 - 05 - 2013

كشف الدكتور الشهير محمد زين محمد المحامي الخبير في القانون الدولي تفاصيل الاعتداء عليه من طرف شاب بالضرب والإرهاب الذي لجأ في إطاره للنيابة المختصة التي أمرت بفتح بلاغ بالرقم (2433)/2010م تحت المادتين (142) و(144) من القانون الجنائي وبعد التحري حول البلاغ إلي محكمة جنايات الخرطوم شرق والتي قضت بإدانة المتهم بتغريمه (700) جنيه لصالح حكومة السودان وفي حال عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر.
وقال : وأصدر قاضي الدرجة الأولى ، بمحكمة جنايات الخرطوم شرق قراراً بإدانة المتهم الأول في المحاكمة بموجب المادتين 142/143 من القانون الجنائي لسنة 1991م ، وحكم عليه بالغرامة مبلغ (700 جنيه) وبالعدم السجن مدة ستة اشهر.
واضاف : ووجد الحكم الصادر من محكمة الموضوع تأييداً من محكمة الاستئناف التي شطبت الطلب الذي تقدم به محامي المتهم في مواجهة حكم محكمة الموضوع الذي جاء لصالحي.
وأردف : تقدم محامي المتهم بطلب استئناف بعد فوات المواعيد المحددة قانوناً بيوم واحد ولكن رأت محكمة الاستئناف أن تفحص الاجراءات بموجب ما لديها من سلطات بالمادة 188 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م للتأكد من سلامة الحكم.
وذهب إلي موجز الوقائع قائلاً : جاء في قرار محكمة الاستئناف انه وكما سبق وأن دونت بتاريخ البلاغ فقد ابلغ الشاكي شخصي من خلال عريضة دعوي جنائية النيابة ، اشرح فيها ان المتهمين الشقيقين، قد تعديا عليّ بالضرب وقاما بارهابي ، وعلي خلفية ذلك قيدت الدعوى الجنائية في مواجهتهما وفقاً للمادتين 142/143 من القانون الجنائي لسنة 1991م وفي نهاية التحريات تم توجيه التهمة لهما، واحالة البلاغ للمحكمة للنظر.
واستطرد : وبمحاكمة ايجازية بدأت المحكمة الاجراءات التي سمعت من خلالها للبينات ومن ثم أصدرت قراراً قضت فيه بشطب الاتهام في مواجهة المتهم الأول لسبق المحاكمة والإدانة ، وبشطب الاتهام في مواجهة المتهم الثاني لانعدام البينة.
وضد قرار محكمة الموضوع أعلاه وإنابة عني في البلاغ تقدم مستشاري القانوني بطلب استئناف ، وكان قرار محكمة الاستئناف بمذكرة حكمها بالغاء قرار محكمة الموضوع وبراءة المتهم الاول محمد واعادة الأوراق للنظر وفق الموجهات في الحكم.
واستمر : جاء في مذكرة الاستئناف (... تبدأ بالجزئية التي قررتها محكمة الموضوع بان المتهم قد تمت محاسبته محاسبة ايجازية فهل المحاسبة الإيجازية هي محاكمة ؟ - بكل قناعة نجيب بالنفي ولا يمكن ان تشطب محكمة الموضوع أو تقرر براءة المتهم لهذا السبب الخ) وبالتالي رأت ان قرار محكمة الموضوع في مواجهة المتهم الاول جاء معيباً لما تقدم من اسباب ) لذلك تمت اعادة الأوراق لمحكمة الموضوع واهتداء بما ورد في مذكرة الاستئناف أعلاه اصدرت قرارها موضوع الطلب .
واسترسل: ما أن تعرضت للاعتداء من شاب ربطتني به صله ولكنني رغماً عن ذلك رفعت ضده شكوى في بادئ الأمر لدي الجهة الموظف بها وبدورها حاسبته بمادة الإخلال بأداء الواجب (21أ) من لائحة الانضباط بالرغم من انه سجل اعترافاً بواقعة الاعتداء والتهديد
وأضاف : بما أن الشاب تعدي عليّ بالضرب الذي تسبب لي بالأذى رفعت ضده عريضة دعوي جنائية تحت بالمادتين (142) الأذى (144) (الإرهاب) وبعد اكتمال التحري حول البلاغ إلي محكمة الخرطوم شرق والتي إدانته وأيدت ذلك الحكم محكمة الاستئناف حيث كانت العقوبة غرامة مالية 700 جنيه ولكن الجهة الموظف بها سعت لشطب الدعوى الجنائية أمام المحكمة بحجة أنه تمت محاسبته أمام مجلس محاسبة.
وكان قرار محكمة الاستئناف أن المحاسبة التي تمت داخل الجهة الموظف بها محاسبة إدارية وليست جنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.