اعترض البرلماني عن دوائر أم دافوق ولاية جنوب كردفان أحمد محمد آدم التجاني على إلغاء المادة (42) من القانون المحاماة تعديل العام 2013م الذي أجازه البرلمان أمس في مرحلته الأخيرة التي جوزت أن يتقاضى المحامي نسبة مئوية حال يكون موضوع الدعوى مالاً وأكد التجاني أن الأمر لا يخالف الشرع ولا يتعارض مع أخلاقيات المهنة بوصفة يأتي اتفاق برضا بين المحامي وموكله في وقت خالفه الرأي التجاني مصطفى وقال إن المحامي في هذه الحالة سيبذل جهده للاستفادة من النسبة في الوقت الذي يتظلم فيه أصحاب الدعاوى قليلو العائد المادي كما أيدت البرلمانيتان عواطف الجعلي وبدرية سليمان تعديل اللجنة بإلغاء المادة. وبرر رئيس لجنة التشريع الفاضل حاج سليمان إلغاء المادة أن المحامي يتلقى أتعابه مقابل عمله الذي يقوم به ولا يمكن أن يصنف كخصم أمام المحكمة. الجريدة