أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم حكما على المتهم الثاني بتهريب أسلحة بالولاية الشمالية بالسجن لمدة (10) سنوات والغرامة (10) آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة ستة أشهر بإدانته تحت المادة (19) من قانون الأسلحة والذخيرة المتعلقة بالإتجار في الأسلحة دون ترخيص رسمي من جهات الاختصاص كما قررت المحكمة مصادرة المعروضات لصالح القوات المسلحة السودانية ومصادرة العربة البوكس لصالح حكومة السودان، وحكمت المحكمة على المتهم الأول بتهريب (1300) طلقة كلاش بالسجن لمدة (5) سنوات والغرامة (5) آلاف جنيه في حالة عدم الدفع والسجن لمدة ستة أشهر بعد إدانته تحت المادة (9) من قانون الأسلحة والذخيرة المتعلقة بالنقل والترحيل للأسلحة والذخيرة دون ترخيص رسمي من جهات الاختصاص، وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنها أدانت المتهم الأول لقيادته البوكس الذي يحمل المعروضات وإنه اتضح للمحكمة من خلال سماع قضية الاتهام واستجواب المتهمين إن المتهم قام فقط بحمل المعروضات على العربة بغرض الترحيل، إلا أن المتهم لم يقدم مستندات من جهات الاختصاص بالعمل في ترحيل أو تخزين الأسلحة، وحسب تفاصيل القضية أن الشرطة ضبطت المتهمين بالولاية الشمالية منطقة وادي حلفا وفي معيتهما (1300) طلقة كلاش، وكان الشاكي المفوض من جهاز الأمن والمخابرات الوطني أبلغ بموجب عريضة من النيابة بضبط المتهمين الأول والثاني بمنطقة وادي حلفا بالولاية الشمالية وبحيازتهما عدد (1300) طلقة كلاش داخل عربة بوكس تخص المتهم الأول، وبعد اكتمال التحريات مع المتهمين وجهت لهم النيابة تهم تتعلق بالاشتراك في الإتجار بالأسلحة دون ترخيص رسمي من جهات الاختصاص. الصيحة