أصدرت المحكمة الجنائية العامة بدار السلام برئاسة مولانا سليمان خالد موسى، قراراً يقضي بإدانة خالة الطفلة رماح محمد عبد الواحد - ذات الست أعوام - المتهمة بتعذيبها كياً بالنار حتى لقيت حتفها، أدانتها بتهمة القتل العمد تحت طائلة المادة 130/2 من القانون الجنائي. فيما برأت المحكمة المتهم الثاني (مالك إدريس) من التهمة المنسوبة إليه باغتصاب وقتل الطفلة (رماح) لعدم كفاية الأدلة والبينات وفشل الاتهام في تقديم أدلة ضده وعليه أمرت بإطلاق سراحه فوراً. وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه القاضي بحضور ممثل الاتهام الأستاذ متوكل خالد وممثلي الدفاع عن المتهمين الأستاذ حسن الطاهر المحامي عن المتهم الثاني والمستشار زهير من إدارة العون القانوني في الدفاع عن المتهمة الأولى، إن البينات الأساسية والثابتة تتلخص في بلاغ تلقاه قسم شرطة السلام من الشاكي (مركز النور) يفيد فيه بأن المتهمة الأولى قامت بقتل الطفلة بكيها بالنار وباستجوابها دفعت بأن المتهم الثاني قام باغتصابها ليواجه التهمة تحت طائلة المادة 130/149 من القانون الجنائي وتواجه المتهمة الأولى التهمة تحت طائلة المادة 130 من القانون الجنائي. وبعد اكتمال كافة إجراءات التقاضي حجزت المحكمة الملف لصياغة القرار وحتى تتوصل لتحديد مسؤولية المتهمين الجنائية قامت المحكمة بمناقشة عناصر مواد الاتهام مع ما قدم من بينات، ووجدت المحكمة أن والد المجني عليه أفاد بأنها كانت تقيم معه بقرية كرديم بولاية غرب كردفان وزارتهم المتهمة الأولى شقيقة زوجته ورافقها زوجها وطلبت منه أخذ ابنته ووافق على إعطائهم لها على أن يعاملوها كابنتهم وأن يخطروه إذا ما حدث لها شيئ ولكنهم لم يخبروه، واتصل عليه الشاكي وأخبره بأنها توفيت إلى رحمة مولاها وذلك في يوم الثلاثاء 22/12/2010م وطلبت منه المتهمة الأولى دفنها ولكنه رفض لأن وفاتها غير طبيعية وأذن له بفتح بلاغ، وأكد الشهود بأن المتهمة الأولى أقرت بضرب المجني عليها وحرقتها بالنار لأنها تتبول على الفراش، وأكد الشاهد رؤيته لحروق في سائر جسدها وورم على رأسها وأخبرته المتهمة بأنها صفعتها وركلتها في يوم الحادثة، كما أضاف الشاهد بأنه قابل المجني عليها في صباح يوم الحادثة وكانت في طريقها إلى السوق وفي أتم الصحة، ولكنه لم يشاهد المتهمة تقوم بضربها أو حرقها ولا رأى المتهم الثاني يقوم باغتصابها، كما أنه لا يعرف منزله، ووقتها كان زوجها غائباً. وأكد الشهود أن المتهمة أقرت بعد ساعتين من الوفاة بقتلها للطفلة ووقتها لم يحضر المتهم الثاني الذي جاء بعد ذلك بساعة مع الجيران وأنه - أي الشاهد - قطع فستانها بالسكين وشاهد بأم عينه آثار الحروق وأنها لم تذكر المتهم الثاني ولم يحصل أن أخبرتهم بأنه اغتصبها ولم يسمع بتعرضها لأي حادثة، ووجدت المحكمة أن الاتهام قدم تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد بأن أسباب الوفاة الصدمة المؤلمة والهبوط الحاد في الدورة الدموية بسبب الحروق المؤلمة والاغتصاب وأثبت وجود حروق بنسبة 72% وأكد بأنها تعرضت لاغتصاب وتعذيب وقسوة، وسجلت المتهمة الأولى اعترافاً قضائياً تراجعت عنه وأضافت بأنها شاهدت المتهم الثاني جوار منزلها ولم تخبرها المجني عليها أو أي شخص بأنه اغتصبها أو تراه هي منكرة قيامها بضرب المرحومة التي أحضرتها قبل 14 شهراً من الحادثة وكانت بصحة جيدة، ووجدت المحكمة أن المتهم الثاني أنكر ذهابه إلى منزل المتهمة الأولى قبل الحادثة، ونفى ضربه واغتصابه لها وقدم شهود دفاع. وأفادت الشاهدة الأولى بأنها أخبرت الشاهدة الثانية التي أيقظت المتهم وذهبا سوياً إلى المنزل بعد وفاتها وكان ذلك في يوم الأربعاء وأكدت الثانية أقوال الأولى ورغم الطعن في شهادتها للولاء إلا أن المحكمة لم تأخذ بها لأنها جاءت مترابطة ومتناسقة مع أقوال الأولى وعليه وجدت المحكمة بأن البينة المقدمة ضده بينة شريك وفشل الاتهام في تقديم بينة تعضد بينة الشريك التي لا ترقى لإدانته وعليه قررت المحكمة أن يؤدي المتهم الثاني اليمين المتممة وبعد أدائه لليمين قررت المحكمة شطب الاتهام في مواجهته وإطلاق سراحه. وقررت إدانة المتهمة الأولى فوق مرحلة الشك المعقول بالقتل العمد وبمناقشة أسباب الإباحة وموانع المسؤولية لم تستفد من أي منها وقررت إدانتها بتهمة القتل العمد لمخالفتها المادة 130/2 من القانون الجنائي وحددت المحكمة جلسة لأخذ رأي أولياء الدم. والتقت «الأهرام اليوم» بالشاب المبرأ مالك بعد إطلاق سراحه فأكد في حديثه أنه كان واثقاً من براءته منذ القبض عليه قبل 10 أشهر لأنه لم يرتكب الجريمة التي رمته بها المتهمة الأولى لوجود مشاكل أسرية بينهما، مؤكداً بأن القضاء السوداني قد أثبت براءته شاكراً زوجته على ثقتها التي لم تتزحزح فيه وفي براءته التي عمل جاهداً في إثباتها الأستاذ حسن الطاهر، وخص بالشكر زملاءه في العمل وأهله بالمنطقة. الاهرام اليوم