أعتقد إن بداية العبور الحقيقية تتمثل في أن تقلل شركة جياد إنتاج السيارات وتتحول إلى إنتاج الطلمبات والرافعات والحراثات والآلات الزراعة الآلية البسيطة بمختلف مقاساتها ثم التركتورات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الحجم. بدأت الصين نهضتها الصناعية على عهد ماو تسي تونغ بثورة الفلاحين واعتمد في نهضته عليهم ووفرت الدولة للمزارعين الآليات الزراعية الصغيرة والكبيرة والمتوسطة حتى انفجر أحد المزارعين صائحًا حين شاهد الة التراكتور الصغيرة يحرث احد الحقول الصغيرة (واه إن هذه الالة تعمل عمل تسعين مزاراعًا) ثم تحولت الصين للصناعات الصغيرة التي تساعد المزارعين في المحافظة على انتاجهم مثل صناعات التعبئة وغيرها قرب الحقول. الأرض لمن يفلحها حديث شريف ونصه من أحيا ارضاً مواتًا فهي له… وفي رواية أخرى (من عمّر أرضًا ليست لأحد، فهو أحق بها) رواه البخاري في باب المزارعة والمذاهب الثلاثة على إتفاق في تطبيق الحديث بنصه (الأرضة الميتة لمن يفلحها) عدا الإمام أبي حنيفة الذي اشترط نصًا مهما وهو (بعد موافقة السلطان) مجتهدًا في نص الحديث وليس أن يترك الأمر لكل من هب ودب (لمن يفلحها أو يحي الأرض) ولعل الإمام أبي حنيفة استفاد من أصله الفارسي وضرورة تدخل الدولة في الملكيات الزراعية. وفي تقديري كان اشتراط الإمام أبي حنيفة مهماً وبداية لما يعرف بتسجيلات الاراضي في الاسلام للمساعدة في معرفة الأراضي وتحديد قيمة خراجها اي الضريبة التي تؤخذ على غلة الأرض المزروعة بشرط ان يقوم السلطان بواجبه في توفير ما يلزم من جانبه. ولأهمية الزراعة فقد اجتهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتهادًا عبقريًا ورفض تسليم الجنود الفاتحين لأرض العراق رافضاً تقسيمها عليهم بل أبقى الارض ملكاً لاهلها المزارعين العراقيين وكانت تعرف الأراضي المفتوحة في التاريخ الإسلامي بأرض السواد إلا أن الخليفة ابن الخطاب رضي الله عنه فرض على المزارعين دفع ضريبة الخراج على الأرض وفرض الجزية على ملاكها ولكنه كان يسقط حكم الجزية على من يسلم منهم ويبقى عليه دفع خراج الأرض. وزاد عمر بن الخطاب أن منح المزارعين قروضًا من بيت المال المسلمين لمساعدة المزارعين في احياء الارض وزراعتها.. وتقول كتب السيرة إن هذه الطريقة جلبت لبيت المال أموالا طائلة. وقلت انه جتهادا عبقريا لأن الآية الكريمة (وَ0عۡلَمُوۤا۟ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءࣲ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي 0لۡقُرۡبَىٰ وَ0لۡيَتَٰمَىٰ وَ0لۡمَسَٰكِينِ وَ0بۡنِ 0لسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِ0للَّهِ..) تنص على توزيع أربع اخماس الغنيمة على الجند الفاتحين ما عدا الخمس المنصوص عليه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقد حدث مثل ذلك في توزيع أرض فدك وخيبر الا إن ابن الخطاب رضي الله عنه ابتعد عن النص الحرفي للاية برغم اعتراض بعض كبار الصحابة على اجتهاده هذا مثل بلال وابن عوف مما جعل عمر ابن الخطاب يدعو عليهم بقوله *اللهم اعني علي بلالا وابن عوف* وفي النهاية وافقوا عمرا على رؤيته. لا حل إلا في أن نأكل مما نزرع اولاً لأننا أصبحنا مع استيرادنا للقمح من الخارج نقوم بسد النقص في غذائنا من الفول المصري من إثيوبيا وتركيا ومصر... سبحان الله كيف نعبر إذا كانت وجبتنا الرئيسية المتمثلة في الفول والعيش نستوردها من الخارج