ستتعدد محاولات تعطيل انشاء نقابات منتخبة، كما ستتنوع أساليب التحايل والخداع لإفشال جهود العاملين وقياداتهم للتصدي لقضية تكوين منابرهم النقابية عن طريق التمسك بالديمقراطية النقابية. وستستخدم قوى الردة المعادية للعاملين عدة حجج، سأتعرض اليوم لواحد منها، وهو لا يمكن انشاء نقابات بدون وجود للنقابات، وان قوانين منظمة العمل الدولية لا تسمح بإنشاء نقابات بدون قانون وطني للنقابات. أولا : تم انشاء اول نقابة في تاريخ السودان قبل صدور أي قانون للنقابات. ونجح عمال السكة الحديد في انشاء جسمهم النقابي، بديمقراطية حقيقية. وأدى نجاحهم، والمعارك التي خاضوها، لتراجع المستعمر واصداره لأول قانون للنقابات في 1948, ثانيا : تتحمل الحكومة الانتقالية ومركزية قحت المسئولية التاريخية في عدم اصدار قانون للنقابات، بسبب التلكؤ والضعف في انجاز المهام العاجلة، وإصرار بيروقراطي وزارة العمل على استمرار فرض قانون 2010 الشهير بقانون المنشأة. ثالثا : الحركة النقابية تواجه تحديات تتعلق بوجودها وجدواها. فقد تدهور الوضع المعيشي للعاملين بصورة هائلة، ويتعرض اقتصاد الوطن للنهب والتخريب الممنهج. وأيضا قيام اللجنة الأمنية للبشير بالانقلاب على ثورة ديسمبر وأهدافها، وما تقوم به، بسعي محموم، لإعادة دولة الاسلامويين بقناع جديد، التي ستجمد العمل النقابي أو تحوله لترس من تروس دولتها. مما يستدعي ضرورة التحرك العاجل لتأسيس نقابات منتخبة، لتدافع عن حقوق عضويتها ومستوى معيشتهم وحقهم في التنظيم المستقل. أثبتت التجربة التاريخية، محليا وعالميا، انه لا تستطيع أي حكومة ان تمنع العاملون عن قيام منظمات تمثلهم ان أصروا وتمسكوا بإنشائها. يمكن للحكومات وضع القيود القانونية واستخدام أساليب القمع، وحلها باعتبارها غير قانونية. ولكن عندما يقرر العاملون قيام تنظيم يمثلهم، وبحرية تامة وديمقراطية حقيقية، لن تجدي كل ترسانة القوانين في ايقافهم. القوانين النقابية الدولية، الصادرة من مكتب العمل الدولي والمجازة من منظمة الأممالمتحدة صريحة في دعمها لحق العاملين وأصحاب العمل في تكوين منظماتهم، بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت. ولكيلا تنطلي حجة ان القوانين الدولية تشترط وجود قانون وطني، انشر نص الاتفاقية رقم 87 وهي الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم والمجازة من الأممالمتحدة، (وقعت عليها حكومة حمدوك). ونهدف من النشر ان يتصدى العاملون لتكوين نقاباتهم الديمقراطية بثقة تامة: الجزء الأول : الحرية النقابية المادة 1 تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسرى عليها هذه الاتفاقية بإنفاذ الاحكام التالية . المادة 2 للعمال ولأصحاب العمل، دون أي تمييز، الحق، دون ترخيص سابق، في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك الحق في الانضمام اليها، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات. المادة 3 1. لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وفي انتخاب ممثليها بحرية تامة، وفي تنظيم ادارتها ونشاطها، وفي اعداد برامج عملها. 2. تمتنع السلطات العامة من أي تدخل من شأنه ان يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة. المادة 4 لا يجوز للسلطة الإدارية حل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها. المادة 5 لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب العمل الحق في تكوين اتحادات واتحادات عامة وفي الانضمام اليها، ولأي من هذه المنظمات أو الاتحادات أو الاتحادات العامة الحق في الانضمام لمنظمات دولية للعمال أو لأصحاب العمل. المادة 6 تنطبق احكام المواد 2، 3 ،4 من هذه الاتفاقية على الاتحادات والاتحادات العامة لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل. المادة 7 لا يخضع اكتساب منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل واتحاداتهم واتحاداتهم العامة الشخصية الاعتبارية لشروط من شأنها أن تقيد تطبيق احكام المواد2 و3 و4 من هذه الاتفاقية. المادة 8 1. يحترم العمال وأصحاب العمل ومنظمات كل منهم قانون البلد في ممارسة لحقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص والجماعات المنظمة. 2. لا يجوز أن ينطوي قانون البلد في حد ذاته على مساس بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو أن يطبق بطريقة فيها مساس بهذه الضمانات. المادة 9 1. تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة. 2. وفقا للمبدأ الوارد في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أي دولة عضو لهذه الاتفاقية ماسا بأي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم يتمتع أفراد القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأي حق تكفله هذه الاتفاقية. المادة 10 يعني مصطلح "منظمة" في مفهوم هذه الاتفاقية أي منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تقام من أجل تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها. المادة 11 تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه الاتفاقية باتخاذ كل التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال وأصحاب العمل حقهم في التنظيم بحرية.