الحالة: دارفور بالسودان القضية: قضية المدعي العام ضد عبد الرحيم محمد حسين أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من آذار/مارس 2012 أمراً بالقبض على السيد عبد الرحيم محمد حسين ("السيد حسين“) في ما يتصل بإحدى وأربعين جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب يُدَّعى بأنها ارتُكبت في إطار الحالة في دارفور بالسودان. ويشغل السيد حسين حالياً منصب وزير الدفاع في حكومة السودان وهو وزير داخلية سابق وممثلخاص سابق للرئيس السوداني في دارفور. وترى الدائرة أن ثمة أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السيد حسين يتحمل المسؤولية الجنائية عن عشرين جريمة ضد الإنسانية (الاضطهاد، والقتل، والنقل القسري، والاغتصاب، والأفعال اللاإنسانية، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، والتعذيب) وإحدى وعشرين جريمة حرب (القتل، والهجوم على المدنيين، وإتلاف الممتلكات، والاغتصاب، والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص). ويُدَّعى بأن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد ارتكبت هذه الجرائم بحق سكان بلدات كدوم وبنديسي ومكجر والمناطق المحيطة بها التي تسكنها أغلبية من الفور في إطار حملة لمكافحة التمرد شنتها على حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وغيرهما من الجماعات المناوئة للحكومة. ويُدَّعى بأن خطة حملة مكافحة التمرد هذه وُضِعت على أعلى مستويات حكومة جمهورية السودان وأن عنصراً أساسياً منها كان يتمثل في الهجوم غير المشروع على السكان المدنيين الذين تعنبرهم الحكومة مقرَّبين إلى الجماعات المتمردة. وترى الدائرة أن السيد حسين بحكم عمله وزيراً للداخلية وممثلاً خاصاً للرئيس السوداني في دارفور وبصفته عضواً ذا نفوذ في حكومة جمهورية السودان أسهم إسهاماً جوهرياً في وضع الخطة المشتركة وتنفيذها من خلال أمور منها تنسيقه الشامل لأجهزة الأمن على الصعيد الوطني وصعيد الولايات والصعيد المحلي وتجنيد قوات الشرطة ومليشيا الجنجويد في دارفور وتسليحها وتمويلها. وترى الدائرة فضلاً عن ذلك أن إلقاء القبض عليه يبدو ضرورياً لضمان حضوره أمام المحكمة وضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيقات أو تعريضها للخطر. يُذكَر أن الحالة في دارفور أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 آذار/مارس 2005 بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك وفقاً للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي.