الغت المحكمة القومية العليا الإدانة والعقوبة الصادرة من قبل المحكمة الابتدائية دار السلام في مواجهة متهم مدان سدد «12» طعنة لشاب أرداه قتيلاً في الحال إثر مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيق المدان، وقررت لمحكمة العليا الغاء عقوبة السجن «5» سنوات والدية «40» ألفاً التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في حق المدان بعد أن توصلت المحكمة إلى إدانة المتهم تحت نص المادة (131) من القانون الجنائي الدفاع الشرعي ووجهت المحكمة العليا المحكمة الابتدائية محاكمة المدان بموجب نص المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد، وقالت إن المدان لا يستفيد من حق الدفاع الشرعي. وتعود تفاصيل الحادث إلى أن المجني عليه وشقيق المدان كانت قد وقعت بينهما مشاجرة قام على إثرها القتيل بتسديد طعنة لشقيق المدان سقط على إثرها مغشياً عليه، وعندما شاهد المدان شقيقه قد سقط مضرجاً بدمائه قام بملاحقة القتيل الذي قذف السكين أداة الجريمة وأطلق ساقيه للريح فراراً من المدان الذي لحق به وأخذ السكين وسدد بها (12) طعنة له كانت كافية لوضع حد لحياته، فتم القبض عليه ومحاكمته بموجب نص المادة «131» القتل شبه العمد وصدر في حقه حكم بالسجن (5) سنوات والدية، إلا أن المحكمة العليا القت العقوبة والإدانة وقررت محاكمته بموجب المادة «130». آخر لحظة