أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، التقرير القانوني الذي طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بأحقية ضباط الشرطة بإطلاق اللحية. جاء ذلك بناء على الطعن الذي أقامه وزير الداخلية على حكم القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 22336 لصالح عودة المقدم ياسر محمد فتحي عاشور بعودته للعمل بعد ما تم إيقافه بسبب إطلاقه اللحية بحسب "المصريون". وطالبت هيئة المفوضين، برفض طعن وزير الداخلية الذى طالب فيه، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وقال التقرير المشرع الدستورى أضفى سياجًا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات وان إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية وأنه لايجوز أن تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم إطلاق لحيته. وأكد تقرير المفوضين أن إطلاق اللحية بالنسبة لرجل الشرطة لا يمثل مخالفة تأديبية ولا يمثل مخالفة لقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا للتعليمات الواردة بالكتاب الدورى للوزارة الصادر رقم 3 لسنة 2012 كما أن إطلاق اللحية لا يمثل مخالفة ولا تصل خطورة إطلاقها الى تهديد الصالح العام، ولم تنل من شأن ضابط الشرطة. وأكد التقرير أن المشرع أتاح لوزارة الداخلية نظمًا لتأديب ضباطها حال خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى، بإحالتهم احتياطيًا إلا أن المسلك بإطلاق اللحية لا يمثل مخالفة تستوجب تأديبهم. وكان وزير الداخلية قد طعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بالإسكندرية الصادر بأحقية إطلاق الضباط لحاهم، مؤكدًا أن محاكم القضاء الإدارى غير مختصة بالنظر في دعاوى الضباط الملتحين وأن إحالتهم للاحتياط، بسبب إطلاق لحاهم له طبيعة تأديبية، وهو قرار تأديبي تختص به المحاكم التأديبية وليس القضاء الإداري، كما أن قرار إحالتهم للاحتياط هو قرار احترازى لتقويم الضابط فى سلوكه وانضباطه . كانت محكمة القضاء الإدارى، فى الإسكندرية قد استندت فى أسباب حكمها فى إطلاق ضباط الشرطة لحاهم بأن إطلاق اللحية لا يصل إلى درجة الخطورة التي تهدد الصالح العام، ولا تنال من شأن وظيفة ضابط الشرطة ولا ثقة المواطنين فيه وبالتالى فلا يوجد ضرورة لإحالتهم للتأديب والاحتياط.