أيدت المحكمة العليا الخرطوم قرار محكمة الموضوع بجنايات الخرطوم شمال بسجن زوج سوري الجنسية ل(6) أشهر ودفع مبالغ مالية كتعويض لإدانته بتسبيب الجراح العمد لزوجته بأداة حلاقة (الموس) على معصم يديها لخلاف بينهما. وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي عاطف محمد عبدالله، التي نظرت القضية قضت بسجن المتهم (6)أشهر وألزمته بدفع تعويض مالي للمجني عليها (زوجته) لإدانته بتسبيب الجراح العمد لها ومخالفته نص المادة (139) من القانون الجنائي، فيما رفعت أوراق الملف إلى محكمة الاستئناف للطعن في قرار محكمة الموضوع لتقرر بدورها إدانة المتهم تحت مادة الشروع في القتل من القانون الجنائي، حينها تم رفع القضية إلى المحكمة العليا التي أيدت قرار محكمة الموضوع، وبحسب الوقائع فإن الزوجة الشاكية دونت بلاغاً في مواجهة زوجها المتهم أفادت خلاله بأنه اعتدى عليها عبر أداة حلاقة (الموس) لخلاف أسري بينهما، وأشارت الشاكية في بلاغها إلى أنها وفي يوم الحادثة كانت تباشر عملها في إحدى المؤسسات الحكومية العامة ليهاتفها زوجها ويطلب مقابلتها جوار مقر عملها. ونوهت إلى أنها إستجابت لطلبه وعندما قابلته اختلفا في أمر ما وقتها اعتدي زوجها عليها بتقطيع معصميها بأداة الموس، ونزفت دماء كثيرة ليتم إسعافها بواسطة زملائها بالعمل وعقبها قصدت قسم الشرطة ودونت بلاغاً بالحادثة.