وجهت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس، تهمة الاشتراك في خيانة الأمانة من القانون الجنائي في مواجهة موظف خدمات ومدير بمركز التطوير المهني المستمر التابع لوزارة الصحة، في القضية المتهمين فيها بتجاوزات بتصديق فواتير مالية لوجبة إفطار لدورات تدريبية لأطباء بالوزارة. وأشارت المحكمة التي يترأسها القاضي الأصم الطاهر الأصم، في قرار توجيه التهمة إلى أن المتهمين بوصفهما مستخدمين لدى الشاكية -مركز التطوير المهني المستمر التابع لوزارة الصحة - قاما وبسوء قصد منهما بالتصرف في مبلغ (47.750) ألف جنيه من المال المخصص للتدريب بالمركز، ونوهت المحكمة إلى أن المتهمين (الأول والثاني) مؤتمنين على هذا المال "وبالتالي توجه لهما تهمة بمخالفة نص المادتين (21/177/2) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام من القانون الجنائي لسنة 1991م "، في المقابل شطبت ذات المحكمة، الاتهام في مواجهة المتهمين من الثالث إلى الخامس استناداً إلى نص المادة 141 / من قانون الإجراءات الجنائية، ولفتت المحكمة إلى أن الاتهام فشل في تقديم بيناته بخيانة الأمانة ومخالفة لوائح الإجراءات المالية والمحاسبية ضد المبرأين الثلاث، وشددت على أنه كان ينبغي محاسبة المتهمين الثلاث إدارياً، وأضافت بأنه ثبت لديها أنهم كلفوا من قبل إدارة المركز بمأموريات خارج ولاية الخرطوم بولايات عدة، وفي المقابل أنجزوا تلك المأموريات قبل انقضاء الفترة المحددة للدورات التدريبية ولم يردوا بقية المبالغ من المأمورية في وقتها والتي حددت بأن المتهم الثالث عليه استرداد مبلغ (960) جنيهاً والرابع مبلغ (1.74) جنيهاً والخامس مبلغ (1.74) جنيهاً وذلك حسب المراجعة التي أكدت بأن مخالفة المتهمين إدراية فقط. في المقابل نفى المتهمون جميعاً دخول أي مبلغ لمصلحتهم الشخصية، فيما أقرَّ المبرأون الثلاثة بذهابهم لمأموريات بالولايات وإنجازها قبل الفترة المحددة، بجانب إقرارهم بعدم استرجاع المبالغ المتبقية من الدورات في وقتها، بيد أنهم أردفوا قائلين "أعدنا بقية المبلغ المطلوب منا"، فيما أشار المتهمون بعدم التصديق في فواتير الوجبات محل الاتهام بأي مبلغ زائد، بينما نفى الثاني علاقته بأي مبلغ في الفاتورة، وأضاف بأنه موظف خدمات، وأن الفواتير المصدقة تأتيه من المدير وغيرهم.