رفضت دائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا طلب مراجعة الحكم الذي تقدم به الشاكي معتمد محلية كرري الأسبق والمعتمد الحالي لمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم د.عمار حامد سليمان إلى المحكمة ضد صحيفة (السوداني) في شخص رئيس تحريرها السابق محجوب عروة وهبة عبد العظيم. وقال نص الحكم الذي أصدرته دائرة المراجعة بالمحكمة العليا برئاسة مولانا محجوب الأمين الفكي وعضوية كل من مولانا عبد المجيد إدريس وعلي أحمد قشي وابتسام أحمد عبد الله ومحمود محمد سعيد أبكم ،إن الشاكي لم يرضَ بحكم محكمة الموضوع التي قضت بإعلان براءة المتهمة الأولى صحيفة (السوداني) في شخص رئيس تحريرها السابق الأستاذ محجوب عروة وبراءة المتهمة الثانية المحررة هبة عبد العظيم وتقدم باستئناف أمام محكمة الخرطوم التي أيدت حكم محكمة الموضوع، وتقدم الشاكي بطعن بالنقض للمحكمة العليا التي قررت في حكمها بالنمرة :- م ع /ط ج/ 685/2012م بتاريخ 30/7/2012م قررت شطب الطعن ، ولم يرض الشاكي بحكم المحكمة العليا وتقدم محاميه نيابة عنه بطلب المراجعة. وكانت الصحيفة قد نشرت في العدد 1500 بتاريخ 27/1/2010م تقريراً بعنوان (تجاوزات تبحث عن مبررات وكرري تحدث عن فساد ) واستعرضت المتهمة الثانية في هذا الموضوع تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس تشريعي كرري بصورة مفصلة وبالأرقام ، وعلى إثر ما تم نشره تم فتح هذه الدعوى الجنائية وطالب فيها الشاكي بتعويض مالي قدره (2) مليار جنيه. ورأت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في قراراها الذي تسلمت (السوداني) نسخة منه ممهوراً بتوقيع رئيس دائرة المراجعة وعضوية قضاتها الموقرين، رأت أنه في تقديرها فيما تم نشره ويتعلق بالتجاوزات المالية التي بنيت على وقائع ثابتة وصحيحة وكان النشر في إطار النقد المباح وللصالح العام وبحسن نية ولا يعدو أن يكون من قبل التبصير بنواحي القصور في مرفق عام ولا يعدو أن يكون نقداً عاماً ولزاماً على الصحافة أن تقوم به وصولاً للمعالجة لأوجه الخلل والقصور في العمل العام وهذا وذاك من أوليات العمل الصحفي في إطار المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والصحفيين وفقاً للمادة 5/1 من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م ،ولم ترَ الدائرة تجاوزاً لهذا على نحو يشكل مخالفة لنص المادة 159/ب من القانون الجنائي على نحو ما توصل إليه الحكم موضوع المراجعة لذا أوافق على رفض طلب المراجعة موضوعاً.