أصدرت محكمة المدينة الحاج يوسف، برئاسة القاضي سيد حسن، أمس، حكماً بغرامة مالية قدرها (150) جنيهاً لصالح الدولة، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر، وذلك في مواجهة شقيقتيْن تعملان بائعتي شاي، لإخلالهما بالأمن والسلامة وتسبيبهما الإزعاج العام؛ فيما أصدرت المحكمة حكماً بالجلد (40) جلدة حدَّاً، وذلك في مواجهة المتهمة الثانية (الشقيقة الأخرى) التي قامت بسبِّ عقيدة نظامي بسوق (6) الحاج يوسف. وأدانت المحكمة المتهمتيْن الشقيقتيْن بسب العقيدة والإخلال بالأمن والسلامة والإزعاج العام من القانون الجنائي لمخالفتهما نص المادة (77،69،125) من القانون الجنائي. وبحسب التحريات، فإن المتهمتيْن الشقيقتيْن وفي يوم الحادثة دلفا معاً إلى إحدى دورات المياه بسوق (6) الحاج يوسف لقضاء حاجاتهما، وأثناء وجودهما فيه نشب شجار عنيف بينهما وبين أخرى، وتصاعد الشجار إلى أن تجمهرت جموع غفيرة من المواطنين والمارة بالسوق، أدى إلى الإزعاج العام والإخلال بالأمن والسلامة، حينها تم اقتياد المتهمتيْن الشقيقتيْن إلى نقطة ارتكازالشرطة بالسوق لحل الخلاف بينهما قبل تصاعده، إلا أن المتهمة الثانية ظلت تسب الفتاة الأخرى التي تشاجرت معها وشقيقتها وعندما أمرها النظامي بنقطة الارتكاز بالالتزام بالصمت رفضت ذلك، وقامت بسب عقيدته، ليتم اقتيادهما إلى قسم شرطة الحاج يوسف، وحُرر في مواجهتهما بلاغ تحت المادة (77،69،125) من القانون الجنائي، وبعد اكتمال التحريات أحالت النيابة ملف البلاغ إلى المحكمة التي أصدرت قرارها آنف الذكر .