شطبت المحكمة الدستورية الدعوى المقدمة من شعبة مستوردي الأدوية والمعدات الطبية ومستحضرات التجميل ضد وزارة الصحة الاتحادية والمجلس القومي للأدوية والسموم. وأرجعت المحكمة أسباب الشطب إلى أن المواد المقيدة في الدعوى لا تخالف دستور السودان لسنة 2005م وأن اللائحه الخاصة بتسجيل المستحضرات الصيدلانية المسجلة لسنة 2010 لا تخالف الدستور في شيء يستدعي إلغاءها.وأكدت المحكمة أن نسبة الأسعار في اللائحة مسائل اجتهادية فنية داخل السلطة التقديرية الممنوحة للجهات المسؤولة. وكانت الشعبة قد تقدمت بعريضة طعن دستوري ضدالمواد (6-1) (6-2) من قانون الادوية والسموم لسنة 2009 ولائحة تسعير المستحضرات الصيدلانية المسجلة لسنة 2010 وكانت الدعوى ضد لائحة التسعير تحديداً باعتبارها تخالف دستور السودان للعام 2005 وتتنافى مع قواعد العدالة.