أصدرت محكمة المدينة الحاج يوسف أمس حكماً بالسجن لعام والجلد (30)جلدة في مواجهة متهمين أدانتهما المحكمة بسرقة مصوغات ذهبية ومعدات منزلية أخرى من جارهما بالحي بمنطقة دار السلام الحاج يوسف . وأدانت المحكمة التي يترأسها القاضي سيف الدين حامد أحمد المتهمين الأول والثاني بالسرقة لمخالفتهما نص المادة 174 من القانون الجنائي ، وأمرت المحكمة المتهمين بدفع تعويض للشاكي قدره (5.150 )جنيه قيمة المسروقات (المصوغات الذهبية والمبالغ المالية ). وبحسب التحريات أن المتهم الأول اتفق مع المتهم الثاني على سرقة جاره (الشاكي) وذلك عندما نما إلى علمه بأن جاره سيغادر البلاد وأن منزله سيكون خلياً من السكان. وفي يوم الحادثة تسور المتهم الأول منزل جاره وقام بفتح الباب للمتهم الثاني زميله ودلفا سوياً إلى إحدى الغرف وقاما بالاستيلاء على المسروقات معروضات البلاغ ، وبعودة الشاكي صاحب المنزل (المسروق) اكتشف تعرضه للسرقة ، حينها هرع إلى قسم الشرطة ودون بلاغاً تحت المادة 174 من القانون الجنائي (السرقة)، لتكثف الشرطة جهودها وتلقي القبض على المتهمين حيث عثرت بحوزة أحدهما (ديجتال وبعض المبالغ المالية) خاصة الشاكي، ليتم اقتيادهما للقسم واخضاعهما للتحقيق وبالتحري معهما وباكتمال التحريات في مواجهتهما أحالت النيابة ملف البلاغ للمحكمة التي أصدرت قرارها آنف الذكر