أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس حكماً بالسجن ل(6) أشهر إلزامية، والغرامة (200) جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لشهر تسري بالتتابع، وذلك في مواجهة ثلاثيني أدانته المحكمة بعدم تنفيذ أوامر سلطات النيابة باسترداد الركشة إلى إحدى السيدات بشرق النيل. وأدانت المحكمة التي يترأسها القاضي جبرو حمودة إيدام المتهم بعدم تنفيذ أوامر السلطات لمخالفته نص المادة 102 من القانون الجنائي، وأمرت المحكمة المتهم بتعويض الشاكية مبلغ (15.500) جنيه قيمة الركشة الخاصة بالشاكية. وبحسب التحريات التي قدمتها الشاكية للمحكمة، فإن المتهم في البلاغ دَوَّنَ في مواجهتها بلاغا في وقت سابق بالتملك الجنائي للركشة خاصتها، وادعى في عريضة اتهامه بأنها أخذت منه الركشة دون وجه حق، حينها ألقي القبض على الشاكية وأودعت الحراسة وبإخضاعها للتحريات من قبل النيابة، شُطِبَ البلاغ في مواجهتها وأطلق سراحها فورا. وأوضحت الشاكية للمحكمة أنها وفور خروجها من الحراسة قامت بتدوين إجراءات جنائية في مواجهة المتهم تحت نص المادة 102 من القانون الجنائي، ليقبض عليه ويودع الحراسة. وباكتمال التحريات في مواجهة المتهم أحيل للمحكمة. وأقر المتهم خلال استجوابه أمام المحكمة بأنه تصرَّف بالبيع في الركشة واستلم مقابلها مبلغ (16.500) جنيه. وأفاد المتهم للمحكمة بأن الركشة تخصه ولديه مستندات تثبت ذلك، إلا أن الشاكية فندت جميع مزاعم المتهم حول ادعائه لملكية الركشة وقدمت مستند صورة الحكم التي صدرت من النيابة المختصة، تأمر خلاله المتهم باسترداد الركشة للشاكية، وبسماع المحكمة لقضية الاتهام والدفاع توصلت لقرارها.