مجمع الفقه الإسلامي: استمرار حساب شركات الاتصالات للمكالمات بالدقيقة أكل لأموال الناس بالباطل الخرطوم: هالة حمزة أصدر مجمع الفقه الإسلامي أمس فتوى بعدم الجواز شرعاً لشركات الاتصالات أخذ أي مبلغ زائد عن الثواني الفعلية التي تحدث بها المشترك بعد تعديل وحدة التحاسب من الدقيقة للثانية. واعتبر بيان مجمع الفقه الذي حصلت (السوداني) على نسخة منه استمرار محاسبة الشركات مشتركيها على مكالماتهم بالدقيقة وليس الثانية أكلاً لأموال الناس بالباطل. وفي السياق أكدت الجمعية السودانية لحماية المستهلك (عقب استلامها لفتوى مجمع الفقه) ،عدم تهاونها في حقوق المستهلك وأمواله، مطالبة الشركات التي لم تحاسب بالثانية ولم تلتزم بالقرار الإداري رقم (13) لسنة 2011 للهيئة القومية للاتصالات بالتفاعل والتعامل الفوري مع هذه الفتوى. ودعت الجمعية التي يرأسها د. نصر الدين شلقامي الهيئة القومية للاتصالات للتدخل لحماية المشتركين من الاستغلال، مشددة على متابعتها لإنفاذ هذه الفتوى مع الجهات العدلية. يذكر أن الفتوى التي جاءت ممهورة بتوقيع د. أحمد علي عبدالله رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية والمالية وبروفيسور عبدالله الزبير عبدالرحمن الأمين العام أشارت في نصها إلى اجتماع تم بالمجمع للتباحث في حيثيات هذا الموضوع، مبينة أن ما جاء في الاستفتاء أن الهيئة القومية للاتصالات أصدرت منشوراً لشركات الاتصالات قررت فيه أن يتم حساب المكالمات بالثانية يبدأ العمل به من يوليو 2011، موضحاً أن جمعية حماية المستهلك أشارت إلى علمها بأن بعض شركات الاتصالات تحاسب مشتركيها على مكالماتهم بالدقيقة وليس الثانية بينما تحاسب الشركات العالمية بالنانو ثانية ، وأبانت الدائرة الاقتصادية والمالية بالمجمع اطلاعها على القرار الإداري رقم (13) لسنة 2011 الصادر عن الهيئة القومية للاتصالات بتأريخ 4 يونيو 2011 الخاص بتعديل وحدة التحاسب وقد تقرر فيه أن تكون الثانية هي وحدة التحاسب التي تبنى عليها التعرفة لخدمات الاتصال ، ويجب على جميع مقدمي الخدمة تقديم تعرفتهم لأي باقة أو شريحة جديدة للهيئة مؤسسة على التحاسب بالثانية وإجازتها من قبل الهيئة على أن تبدأ جميع الشركات في إنفاذ القرار الإداري رقم 13 لسنة 2011 اعتباراً من 15 يونيو 2011 ، فيما نصت الفتوى على أن شركات الاتصالات أو بعضها إن صح عدم التزامها بالقرار الإداري المذكور الذي تقرر فيه أن تكون وحدة الحساب التي تبنى عليها التعرفة لخدمات الاتصال ، يكون كل مبلغ زائد عن الثواني الفعلية التي تحدث بها المشترك أكلاً لأموال الناس بالباطل ولا يجوز شرعاً.