نشرت الصحف هذا الخبر «دانت محكمة النظام العام بالكلاكلة برئاسة القاضي وليد خالد فتاة خرساء تحت طائلة المادة (146) من القانون الجنائي (الزنا) وأوقعت عليها عقوبة الجلد (100) جلدة حداً، وذلك لإنجابها لمولود «سفاحاً» بمنطقة الكلاكلة جنوبالخرطوم، وإستعانت المحكمة بمترجم لإستجواب المدانة حيث وصفت لها كيفية إرتكاب الجريمة قائلة إن المتهم هو إبن الجيران وإنه كان يصطحبها إلى منزله عندما يلتقيها في الطريق ويمارس معها الرزيلة بعد أن وعدها وأوهمها بالزواج وعندما حبلت منه تركها، ودون ذووها بلاغاً في مواجهتهما عندما علموا بالواقعة، وأقرّت بالجريمة بعد أن وضعت حملها، فيما أنكر المتهم صلته بما نسب إليه من إتهام ونفى علاقته بالمولود في الوقت الذي أكدت فيه نتيجة المعامل الجنائبة عبر فحص (DNA) نسب المولود إليه إلا أن المحكمة قالت إن هذه الجرائم الحدية يتم إثباتها بالشهود والإقرار، وبإنكار المتهم وعدم وجود شهود إتهام تم شطب الإتهام في مواجهته وإخلاء سبيله.. إذاً فالفتاة بكل تأكيد أخطأت خطأً فادحاً وأصبح واضحاً بعد أن وضعت طفل غير شرعي الأمر الذي أوجب عليها العقوبة الحدية.. ولكن أن يبرأ ذمة المتهم بعد أن ثبت عليه أنه والد الطفل.. أن هذه الجزئية اشارت إلى ضرورة استصحاب الوسائل المتطورة في الاثبات.. والاستفادة من العلوم الحديثة وآثارها في منفعة المجتمعات وكيفية الإستفادة منها. إن فحص DNA الذي أثبت الأبوة للجاني سيفتح المجال للكثير من الآباء لإنكار أبوتهم بكل سهولة وبتأييد قضائي أيضاً .. فلا ضرر على أحكام الشرع إن أخذت بأسباب العلوم الحديثة لكي تطبق على أكمل وجه ، وحتى تتقي الشبهات في الأحكام ..