بدء محاكمة محامي قام بقتل شيخ أثناء علاجه أمدرمان: إبتسام استمعت محكمة جنايات كرري برئاسة القاضي إمام الدين جمعة لأقوال المتحري في قضية محامي متهم بقتل شيخ. وأفاد المتحري في أقواله بأن المتهم يوم الحادث اتصل بشرطة النجدة وأخبرهم بأنه قام بقتل شيخ، فهرعت قوة من الشرطة لمكان الحادثة ووجدت الشيخ جثة هامدة والمتهم مصاب فتم فتح بلاغ بالواقعة وبعد اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة تم إرسال الجثة للمشرحة وأسعف المتهم للمستشفي وتم تحريز السكين أداة الجريمة. وبالقبض على المتهم أضرب عن الطعام وتدهورت حالته فتم إرساله للمستشفى للعلاج، وبعد تماثله للشفاء تم التحري معه وذكر في أقواله بأنه كان يتردد على الشيخ للعلاج ويوم الحادث وبدون أن يشعر قام بطعنه بالسكين. تم إرسال المتهم لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية لعلاجه وبعد أن أكد الطبيب استقرار حالته النفسية تم تحويل البلاغ للمحكمة للفصل فيه. هذا وقد حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع أقوال بقية شهود الاتهام. -- تحديد جلسة للنطق بالحكم في قضية مقتل شاب على يد طالب ثانوي الحاج يوسف/ أشواق هاشم حددت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد خليفة جلسة للنطق بالحكم بعد أن قدم ممثل الاتهام والدفاع المرافعات الختامية للمحكمة في قضية قتل شاب على يد طالب ثانوي بالمايقوما بالحاج يوسف. وتثير وقائع البلاغ إلى أن الشاكي أبلغ يفيد بأن المتهم قام بطعن المجني عليه مما أدى إلى وفاته ونقل المجني عليه للمستشفى، إلا أنه توفي متأثراً بجراحه، ونجد أن طالب الثانوي كان في السابق تشاجر مع صديق المرحوم، فتدخل المرحوم لفض الشجار وبعد فترة قابل المرحوم وصديقه المتهم، فقام بخنقه، وبعدها رجع للمنزل وبعد نهاية اليوم الدراسي قابل المتهم المرحوم وأمسك به المرحوم ليعبر الطريق فقال له المرحوم: انت قايل المرة السابقة ما سألتك وما حأضربك؟ وبعدها خنقه على رقبته فأخرج المتهم سكيناً فتناول المرحوم صندوق بارد وحاول ضرب المتهم، لكنه أفلت منها فأخذ حجر ألقاه به وأفلت منه أيضاً فقام المتهم بتهديد المرحوم بالسكين بعدها وقع، وأخذ المرحوم زجاجة وعندما أراد ضرب المتهم صادفته السكين في عنقه وعندما شاهد المتهم الدم هرب للمنزل وخلع ملابسه وذهب للترعة واتصل به شخص وأخبره بأن المجني عليه مات واتصل بخاله وقام بتسليم نفسه للشرطة. -- إعادة ملف المتهمين في قضية الدندر للنيابة أمرت محكمة الخرطوم شمال المنعقدة برئاسة القاضي عادل موسى بإعادة ملف المتهمين في قضية الدندر للنيابة لإجراء مزيد من التحقيقات. وتشير وقائع البلاغ إلى أن السلطات قامت بالقبض على 30 شخصاً بمنطقة الدندر بمنطقة سنار بولاية النيل الأزرق ودونت في مواجهتهم بلاغات تتعلق بتكوين منظمة إرهابية واستعمال الزي والشارات وإقامة تنظيم عسكري. -- السجن والغرامة للمدان بالاعتداء على شقيقة زوجته الحاج يوسف/ أشواق هاشم أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد خليفة حكماً قضى بالسجن لمدة 3 أشهر والغرامة 3 مليون لرجل تسبب بالأذى الجسيم وكسر يد أخت زوجته بالحاج يوسف.وبالعودة للتفاصيل نجد أن المتهم حضر للمنزل عند الساعة الثانية صباحاً وبعد دخوله تفاجأ برجل داخل غرفة نومه فتشاجر مع زوجته وقام بضربها فتدخلت الشاكية وأصابتها الضربة على يدها وأدت لكسرها فتم الاتصال بشرطة الدورية وحضرت الشرطة لمنزل المتهم وألقت القبض عليه. -- براءة نظامي من تهمة القتل العمد الخرطوم: أم سعدية برأت محكمة جنايات حي النصر برئاسة القاضي د. عماد شمعون نظامي من تهمة القتل العمد وأمرت بإطلاق سراحه. وحسب وقائع البلاغ التي تم تدوينها بقسم شرطة حي النصر فإن المتهم كان يعمل في حراسة مبنى صرف صحي في ضاحية مايو حي النصر جنوبالخرطوم، وأثناء عمله تسلل لص للمبنى وقام بسرقة«باب» وحاول الفرار فشاهده النظامي وحاول إيقافه، فرفض فحاول النظامي ضربة بحديدة فأخذها اللص واشتبك الاثنان ودخلا في معركة فحاول اللص أخذ السلاح من النظامي فخرجت طلقة أصابة اللص على بطنه. قام النظامي بفتح بلاغ بالواقعة وتم إرسال المصاب للمستشفى لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في اليوم الثاني متأثراً بجراحه. تم القبض على المتهم ودون بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد وبعد اكتمال التحريات تم رفع أوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه. وبعد سماع أقوال المتحري والشاكي والشهود استجوبت المحكمة المتهم ووجهت له تهمة واستمعت لأقوال شهود الدفاع ومن ثم أصدرت قراراً ببراءة النظامي، وجاء في حيثيات القرار أن المتهم حاول الدفاع عن نفسه وأن الهجوم كان مفاجئاً وأن الشهود أكدوا ذلك. -- السجن والغرامة لمتعاطي مخدرات بحي النصر حي النصر: أم سعدية أصدرت محكمة جنايات حي النصر حكماً بالسجن لمدة 4 أشهر والغرامة 500 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين للمدان بتعاطي المخدرات. وتعود وقائع البلاغ إلى أنه وأثناء حملة لشرطة مكافحة المخدرات تم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة حشيش، وبالتحري معه اعترف بتعاطيه« للبنقو» فدون بلاغ في مواجهته تحت المادة 20/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبعد اكتمال التحريات تم رفع أوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه. -- كبسولة قانونية الكفيل الضامن حسين محمد عمر حسب منطوق المادة «751» من قانون الإجراءات المدنية إذا تمكن المدعي بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك من الأدلة بأن المدعي عليه يوشك أن يغادر السودان في ظروف ترجح ترجيحاً معقولاً بأنه تعوق المدعي في تنفيذ أي حكم قد يصدر ضده في الدعوى أن يطلب من المحكمة ومن أي مرحلة من مراحل الدعوى أن تصدر أمراً بالقبض عليه لحين إيداع مبلغ في خزائنه المحكمة يفي بطلبات المدعي أو أن يقدم كفيلاً ضامناً عليه أن يتعهد بأن يدفع عند تخلف المدعي عليه عن الحضور أو عند التنفيذ أي مبلغ قد يحكم به على المدعي عليه. يجوز لمن يضمن أو يتكفل بحضور المدعي عليه أن يطلب في أي وقت من المحكمة التي قبلت كفالته إقالته من تعهده. إذا فشل المدعي عليه من إيداع المبلغ المدعي به عليه أو إحضار الضامن للمحكمة الحق في منع مغادرته للسودان أو بحبسه لحين الفصل في الدعوى ويتدخل القانون بتحديد فترة الحبس حسب قيمة الدعوى. عموماً يستفاد من قراءة النص أن المدعي عليه هو بالخيار أما أن يودع خزانة المحكمة مبلغاً يكفي للوفاء بالمطلوب منه أو أن يقدم كفيلاً ضامناً وإذا قدم الضامن عقاراً يخصه لأغراض الكفالة يمكن أن يخضع هذا العقار للبيع عن طريق المحكمة في مرحلة التنفيذ لا أن يأتي محامي وينصح الضامن بأن حجز العقار يزول بصدور الحكم في مواجهة من يضمنه. فبموجب الضمانة.. الضامن الكفيل يجعل من نفسه مديناً للمحكوم ضده المدعي عليه ومن ثم جاز للمحكوم له أن يطلب من المحكمة إتخاذ أي إجراء ما من شأنه أن يحفظ حقه ويفي بالمبلغ المحكوم به والقول بغير ذلك يجرد الكفالة من معناها وما قصده المشرع من ضمان للحقوق بمقتضاها.. إذن بالمقصود بالحضور في نص الماد ة «851» إجراءات مدنية هو ضمان سداد ما قد يحكم به على المدعي عليه إذ أن حضور الجلسات نظمته مواد أُخرى. وإذا حبس مدين في إجراءات تنفيذ يجوز أن يدفع بكفيل عارم ليقوم بتحمل سداد المبلغ المحكوم به بعد إنقضاء الأجل الممنوح للمدين على هذا الضامن مراقبة المدين لأن في إختفائه أو مغادرته دائرة إختصاص المحكمة يجعل منه مديناً يتعرض لذات الإجراءات القانونية في حجز أمواله أو حبسه حسب الأحوال.