مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريمة والمجتمع
إشراف / ابتسام عبد الرحمن الإعدام شنقاً حتى الموت للمدان في قضية قتيل المزرعة الحاج يوسف: أشواق هاشم
نشر في الوطن يوم 21 - 07 - 2013

أوقعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس على احكام قضت بالإعدام للمتهم الأول ودية ناقصة قدرها 3 مليون ودفع رسوم علاج قدرها 00243 مليون و6 أشهر سجن للمتهم الثاني وبراءة المتهم الثالث في قضية قتيل مزرعة عد بابكر بالحاج يوسف.
وتعود التفاصيل إلى أن المرحوم أدخل أبقاره في مزرعة المتهمين وحضر المتهمون وطلبوا منه إخراج الأبقار فرفض المرحوم وقام بضرب المتهم الثاني على رأسه بعصا فقام المتهم الأول بإمساك العصا فأخذها منه المتهم الثاني وضرب بها المرحوم، فقام المتهم الأول بإخراج السكين وسدد بها ثلاث طعنات للمرحوم وأرداه قتيلا، فحاول اخو المرحوم اسعافه إلا انه توفي متأثراً بجراحه وقاموا باسعاف شقيقه الذي قام بضرب المتهمين وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 031 القتل العمد و931 الأذى الجسيم و12 الإشتراك في القانون الجنائي.
--
متهمين فيها أربعة أشقاء
مسن يسرد تفاصيل ضرب أبنائه له بالتربيزة ويجهش بالبكاء
الكلاكلة: مياه النيل
أجهش مسن أمام محكمة جنايات الكلاكلة بالبكاء أثناء سرده لوقائع الإعتداء عليه من قبل إبنائه بضربه بالتربيزة، وذلك اثر نقاش حاد حدث بينهم، وأضاف المسن بان المتهمين أبناءه قاموا بإساءته بألفاظ لا تمت بأخلاق بصلة صرحاً بعبارة «انت رجل فاشل».
ذكر المسن للمحكمة بان سبب النقاش هو منعه لها بالسفر إلى خارج السودان لجلب بضاعة للتجارة إلى ذلك اعترفت المتهمة الثانية بجميع إفادات والدها، وأوضحت للمحكمة بان والدها غير معترف ببنوتها ودائماً ما يسئ إليها بألفاظ نابية وحسب وقائع البلاغ كما جاءت في أوراق الشرطة أن دورية الشرطة تلقت بلاغاً بشجار عنيف بين الأشقاء الاربعة من قبل احدى المهتمات وعلى اثرها تحركت دورية الشرطة إلى موقع الحادثة وقاموا بالقبض عليهم ودون بلاغات في مواجهتهم تحت المادة 77 الإزعاج العام.
--
المتحري في قضية مقتل شاب على يد نظامي في مكان حفل يكشف تفاصيل البلاغ
الحاج يوسف: أشواق
استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس على لأقوال المتحري في قضية مقتل شاب على يد نظامي في مكان حفل بمدينة البشير بالحاج يوسف
وجاءت أقواله أمام المحكمة بأنه أبلغ الشاكي بأن المتهم قام باطلاق عيار ناري على شقيقه وبعدها فارق الحياة وفور تلقي البلاغ أسرعت الشرطة لمكان الحادث، وتم نقل المجني عليه للمستشفي لإسعافه وبرفقة تيم مسرح الحادث، تم زيارة مسرح الحادث فتم رفع البصمات وتصوير مكان الحادث وعمل كروكي لمسرح الحادث وأخذ عينة ترابية بها مادة حمرا»ء اللون، وتم تصوير الجثة، ومن خلال معاينة الجثة اتضح وجود إصابة بالجانب الأيسر من الصدر، ووجد جرح أسفل العنق قبل الترقوة، وطعن جرحي نافذ أسفل الرقبة تم تحريز المكان، وقدم المتحري مستندات التمام منها شهادة الوفاة وأورنيك 8 جنائي ونتيجة المعامل الجنائية، كما تم أخذ أقوال أربعة من الشهود، وتم أخذ أقوال المتهم بأنه كان في المنزل وحضر إليه ابنه أخبره بأن أخته في منزل الحفل تجلس مع أحد الاولاد، وعندما سألته لماذا اتفق معها أخبره بأن يذهب وعندما رفض الذهاب قام بضربه كف، فحضر وأخبرني، فذهبت أنا وابني مكان الحفل ووصف لي ابن المجني عليه، فذهبت له وأخرجته من الحفل وتناقشت معه، وكنت احمل مسدس فقمت باقتياده لقسم الشرطة وفي طريقنا للقسم أصيب المسدس المتهم بطلقة على كتفه، فمات على إثرها ولم اكن اقصد قتل المجني عليه وحددت المحكمة جلسة لسماع أقوال الشاكي.
--
الإفراج لمتهم أنكر سرقته لمحلات الأقاشي
الخرطوم: الوطن
أمر قاضي جنايات النصر بالإفراج عن متهم أنكر سرقته لإحدى مطاعم الأقاشي بمنطقة مايو حي النصر كما إدعى الشاكي في إفاداته أمام المحكمة وتسليم المعروضات للشاكي، وحسب التفاصيل التي دفع بها الشاكي للنيابة بان مجهولا قام بكسر محله وسرق معداته الخاصة بالمحل من أثاثات وكراسي ومسجل وترابيز ضبط المعروضات ودون بلاغاً في مواجهته تحت نص المادة 47 السرقة إلى ذلك قامت المحمكمة بالإفراج عن المتهم لعدم وجود أدلة كافية لإدانته وسلمت الشاكي المعروضات في البلاغ.
--
الغرامة للمدانين بتسبيب الأذى البسيط لنظاميين
الحاج يوسف/ أشواق
أوقعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي أبا يزيد البشير محمد أحمد حكما قضى بالغرامة 100 إلى 200 جنيه لأربعة متهمين بسبب الأذى البسيط وسب الديانة لنظامين أثناء أداء واجبهم بحي البركة بالحاج يوسف، وبالعودة للتفاصيل نجد أن شرطة أمن المجتمع قامت بحملة لمكافحة الخمور البلدية بالمنطقة، وأثناء الحملة دخلت أحد الأسرة مشاجرة في أفراد الشرطة، فقام المتهم الأول بسب الديانة لرجال الشرطة، فيما عاونته المتهمة الثانية، ونجد أن المتهم الثالث أخبرهم بحضور أفراد الشرطة وسب الديانة لهم فيما قامت المتهمة الرابعة بضرب أحد أفراد الشرطة بعكاز وسبب لها الأذى البسيط، فيما عاونتهم المتهمة الخامسة، كما أدانتهم المحكمة تحت المواد 79 بائع الخمر و125 سب الديانة وتسبب الأذى البسيط.
كما أوقعت المحكمة بأن يدفع المتهم الأول والثانية 100 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن شهر،أما المتهم الثالث صغير السن سلم لولي أمره بالتعهد، أما المتهمة الرابعة دفع 200 جنيه وبالعدم السجن شهرين، أما المتهمة الخامسة تدفع 200جنيه والسجن شهرين بالعدم والجلد 40 جلدة.
--
مجموعة متفلتة تتهجم على منزل أسرة بالحاج يوسف وتنهب ممتلكاتهم
الحاج يوسف: الوطن
استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد خليفة لاقوال الشاكية وشهود الاتهام في قضية تسبب الجراح العمد والنهب والاشتراك ل 6 من المتهمين بالحاج يوسف.
وجاءت أقوال الشاكية أمام المحكمة بانه في حوالي الساعة السابعة والنصف ليلا حضر 01 أشخاص يحملون سواطير فهجموا عليّ ودخلوا منزلي وقام المتهم الاول بضربي بالساطور على كتفي وأخذ مبلغ 06 جنيه مني وأخذ مبلع 003 من باقي الأسرة وعندما سمعوا صوت صراخ ابن الجيران خرجوا مسرعين وأنا لم أرى المتهم الثاني.
كما جاء أقوال الشاهد الاول ( كنا موجودين في البيت وهجموا علينا 6 أفراد وهددونا بقطع رأس بالساطور واثنين من المتهمين قاموا بتفتيش المنزل وأخذوا مبلغ 003 جنيه مني و موبايلي وخرجوا.
وجاءت أقوال الشاهد الثاني بان المتهم الاول قام بضرب الشاكية بالساطور وقاموا بإطفاء الأنو ار وكسروا الأبواب والشبابيك.
--
كبسولة قانونية
المستندات
حسين محمد عمر
تنص المادة 63 من قانون الإثبات 4991 على الآتي:
المستندات هي البيانات المسجلة بطريقة الكتابة أو الصوت أو الصورة. المستندات قد تكون مستندات رسمية أو عادية ويعتبر دليلا قاطعاً على ما اشتمل عليه، فالوثائق الصادرة عن موظف عام هي تصلح كبنية يجوز الإعتماد عليها في إثبات أو نفي أية واقعة أمام المحاكم.
والمستندات حجة بهذا المعنى على صحة ما اشتمله عليه ما لم يقم الدليل على إثبات خلاف ما هو مدون بها، إذاً يجوز قبول الشهادة لإستدراك أي تغيير مما يكون ضرورياً بنصوص المستند أو تطبيق مقتضاه على الواقع.
والمستند الرسمي حجة على الجهة التي أصدرته وعلى العامة بما اشتمل عليه ما لم يثبت تزويره، والمستند الرسمي هو المستند الصادر عن موظف مكلف بخدمة عامة وفقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطاته واختصاصاته.
اما المستندات العادية فهي الأوراق المثبت بها واقعة بتوقيع وإمضاء الشخص الذي يحتاج بها عليه أو بختمه أو بصمة أصبعه. والمستندات العادية يجوز إنكارها لنفي صحة البيانات التي اشتلمت عليها وكذلك يجوز الطعن فيها بالتزوير.
اما المستندات الرسمية فيرد عليها الطعن بالتزوير فقط.
إذاً طُعن على مستند بالتزوير وكان من ضمن مستندات الدعوى، فإذا كان الفصل في النزاع يقتضي بضرورة الفصل في التزوير هنا يجرر محضر يسمى الطعن بالتزوير ويودي إلى وقف الدعوى لحين الفصل في هذا المحضر.
إذا مضى على مستند عشرين عاماً فأكثر يسمى هذا المستند بالمستند العتيق، ويفترض بهذا المعنى انه صادر عمن نسب إليه ويفترض صحة توقيع الشهود.
نواصل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.