أصدر رئيس القضاء عبدالمجيد إدريس، قراراً بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بالولايات كافة، عملاً بأحكام المادة 6(ح) لقانون الإجراءات الجنائية، مقروءة مع المادة 10( ه) من قانون السلطة القضائية ل(1986)، تعديل 2017 وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة ل(1997). وأشار تعميم صحفي صادر من رئيس القضاء، إلى أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2019 الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 25 فبراير 2019. وتختص المحاكم المشكلة بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 وأوامر الطوارئ الصادرة من رئيس الجمهورية، وأي جريمة بموجب أي قانون آخر. كما تطبق المحاكم قواعد إجراءات محاكم الطوارئ الصادرة من رئيس القضاء بالقرار رقم 56 لسنة 2019م.