كامل إدريس في الأمم المتحدة    رسمياً.. ديمبلي يتوج بالكرة الذهبية لعام 2025    "اليونيسف" تدين مقتل 11 طفلاً في هجوم الدعم السريع على مسجد الفاشر    تكليف مجلس تسيير لاتحاد الالعاب المصغرة الوليد بكسلا    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاتنين سودانيتين يثرن ضجة إسفيرية غير مسبوقة ويتبادلن "القبلات" الساخنة بطريقة مثيرة على الهواء والغضب يجتاح مواقع التواصل    *الجاموس.. كشف ضعاف النفوس..!!    ثنائي الهجوم الأحمر يصل رواندا    قيادة الجيش بالفاشر: الأوضاع تحت السيطرة    جنوب السودان..تفاصيل مثيرة في محاكمة رياك مشار    كامل إدريس إلى الولايات المتحدة الأمريكية    القوز يعود للتسجيلات ويضم هداف الدلنج ونجم التحرير    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبوذر الغفاري بشير يكتب : حكم الدائرة المختصة بنظر الطعون الخاصة بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو .. وقفة في سبيل الإصلاح
نشر في باج نيوز يوم 07 - 10 - 2021

أبطلت الدائرة المختصة بنظر الطعون في قرارات لجنة استئنافات تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عدداً من القرارات التي أصدرتها لجنة التفكيك بفصل بعض العاملين وإلغاء ما ترتب عليها، ويأتي على رأس هذه القرارات ما تعلق بإبطال إنهاء خدمة بعض القضاة في الدعوى المرفوعة من عبد الرحمن محمد طه وآخرين. ويعد هذا الحكم تأكيداً على القواعد التي تحكم استقلال القضاء وتحصنه من التدخلات غير المأمونة. وفي تقديري أن هذا القرار يحسب لصالح المبادئ التي أرستها ثورة ديسمبر ومن بينها سيادة العدالة وحكم القانون، وزاد من وزن الثورة في ميزان القيم رغم أنه في ظاهره ألغى قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والتي يعدها كثيرون الأيقونة الباقية من الثورة. فالبقاء للقيمة وليس للإجراء العارض، ومن ثم يتعين الاحتفاء به كأحد مخرجات الثورة التي وضعت أساساً لحكم القانون وصحح الأخطاء التي شابت قرارات لجنة التفكيك، ورفع إشارة حمراء بضرورة الالتزام بحكم القانون.
يعد قرار الدائرة المختصة في كثير من جوانبه تقييماً لعمل اللجنة من ناحية قانونية ومصححاً لبعض الظروف التي أثرت على عدالة القرارات التي أصدرتها، فقد تجاوز الفشل الذي لازم تشكيل لجنة الاستئناف المنصوص عليها في قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لمدة تربو على عام ونصف، ورفض الدفع الذي تمسكت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بعدم انعقاد الاختصاص للدائرة إلا بعد تشكيل لجنة استئنافات لجنة التمكين، كما تصدى لآلية اتخاذ القرارات في لجنة تفكيك التمكين
كيفت الدائرة المختصة لجنة الاستئناف بأنها جهة إدارية تمارس رقابة إدارية على القرارات الصادرة من لجنة تفكيك التمكين فينطبق على إجراءاتها قانون القضاء الإداري لسنة 2005 وتعديلاته بالقدر الذي لا يتعارض مع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ومن ثم يخضع لرقابة القضاء وفقاً لما حدده ذلك التشريع، باعتبار أن عدم فصل لجنة الاستئناف في التظلم على القرار الصادر من لجنة تفكيك التمكين خلال ثلاثين يوماً يعد رفضاً للتظلم. وقد راعى القرار قواعد العدالة التي توجب عدم الحرمان من الرقابة القضائية بما يؤدي إلى تعسف الجهات الإدارية، فذكرت المحكمة في عبارات بليغة: (يكون دور هذه الدائرة أكثر أهمية وأكثر ضرورة حينما تتقاعس الجهات الإدارية الأعلى ممثلة في لجنة الاستئنافات عن القيام بالدور الرقابي الذاتي على قرارات لجنة التفكيك، وحتى لا تكون قرارات الأخيرة محصنة من الرقابة على مشروعيتها، وفي ذلك فساد للإدارة وإساءة لاستعمال السلطة في وجه الغير)
من ناحية موضوعية فقد أسست الدائرة حكمها على عدم اختصاص لجنة تفكيك التمكين بفصل القضاة، حيث أن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020 باعتباره القانون الخاص، بينما قانون لجنة تفكيك التمكين هو قانون عام وذلك على ضوء القاعدة القانونية المستقرة أن الخاص يقيد العام ويحده. والحق أن التعديل الذي أدرج على قانون لجنة تفكيك التمكين قد صدر في نفس اليوم الذي صدر فيه قانون إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، وكلا القانونين حمل صلاحيات تفكيك التمكين في السلطة القضائية، فأعطى الأول السلطة للجنة التفكيك كما أعطى الآخر الصلاحية للمفوضية، مما يدل على عدم وضوح الرؤية التشريعية بخصوص تفكيك التمكين في السلطة القضائية، والجهة المعنية به ووجود خلط غير مبرر.
بالطبع فإن هناك دفع دستوري يتعلق بإنهاء خدمة القضاة وهو مخالفة إجراءات عزل القضاة بواسطة لجنة تفكيك التمكين لتوجهات الوثيقة الدستورية التي راعت خصوصية السلطة القضائية ونصت على استقلالها عن أجهزة الدولة المختلفة، فأوردت في البند (2) من المادة (30): (تكون السلطة القضائية مستقلة عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي والسلطة التنفيذية ويكون لها الاستقلال المالي والاداري اللازم)، وفي تقديري أن الذي منع الدائرة من التعرض لهذا الدفع هو أنه دفع يقع واجب الفصل فيه للمحكمة الدستورية وليس للدائرة التي يقتصر دورها على نظر قرارات لجنة الاستئناف المطعون فيها من ناحية إدارية.
تناولت المحكمة موضوعاً غاية في الأهمية وهو مخالفة لجنة التفكيك ما استقر من قواعد العدالة الطبيعية ومبادئ القانون العامة وما أرسته الوثيقة الدستورية من حقوق ومنها حق الإنسان في الدفاع عن نفسه فيما نسب إليه، وحق المواجهة والتحقيق مع أي شخص خاضع لإجراءات ينتج عنها قرار جزائي كإنهاء الخدمة، إضافة إلى ضرورة تسبيب القرار بما يدل على مشروعيته، وقد تجاهلت لجنة تفكيكك التمكين ذلك فجاء قرارها مخالفاً للقانون. وانتصر هذا القول للأصوات التي ظلت مرتفعة بأن قرارات لجنة التفكيك لم تكن على المستوى المطلوب من حيث الدقة في التحري ومنح المستهدفين حق الدفاع، وقد اعترض السيد وجدي صالح عضو لجنة التفكيك على هذا القول بأنهم لديهم قوائم جاهزة بعضوية المؤتمر الوطني، مما يعضد ما ذهبت إليه المحكمة من عدم التزام واجب التحري الكافي وتمكين من استهدفتهم من ممارسة حق الدفاع عن النفس، والاعتماد على قوائم معدة سلفاً.
يضيق هذا الحكم الفرصة أمام الطعن فيه ويقلل الخيارات القانونية لمناهضته، حيث أن قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو جعل الحكم الصادر عن الدائرة نهائياً لا يجوز الطعن فيه. فأورد البند (2) من المادة (8) (يجوز الطعن في القرارات الصادرة من لجنة الاستئنافات خلال أسبوعين من صدور القرار أمام دائرة يشكلها رئيس القضاء ويكون حكمها نهائياً)
وضع الحكم الجهات المعنية بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو أمام محك يتعين الوقوف معه لأخذ العبرة. فتفكيك نظام الثلاثين من يونيو مطلب أساسي لا يمكن الحياد عنه وأحد الالتزامات الرئيسية في دفتر التزامات الفترة الانتقالية، إلا أن ذلك لا يتم إلا في إطار قانوني واضح وعادل يجنب إساءة استخدام السلطة والانحدار إلى التعسف في اتخاذ القرار. ومن الضروري المسارعة بإصلاح آلية تفكيك التمكين من خلال ما يلي:
1- استكمال البناء العدلي المؤسسي لتفكيك التمكين بإنشاء لجنة الاستئنافات، وهو أمر في غاية الأهمية فعدم إنشاء لجنة الاستئنافات منذ صدور القانون في 2019 لا يمكن النظر إليه إلا من زاوية الفشل الكبير.
2- مراجعة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بالفصل بين مهام التحري والتحقيق من جانب، ومهام اتخاذ القرار من جانب آخر، وإنشاء أجهزة مستقلة عضوياً ووظيفياً لهذا الغرض على نحو يكفل الحياد في القرارات بما في ذلك إنهاء الخدمة ومصادرة الأموال الخاصة.
3- إصدار آلية إجرائية واضحة وعادلة لعمل اللجنة وفي ذات الأوان تعالج إجراءات التظلم وإجراءات الطعن.، وهذا أمر قد انتبهت له الدائرة المختصة على الأقل في منطقة الطعن القضائي فذكرت (نصوص القانون سالفة الذكر خلت من أي نصوص إجرائية واجبة الاتباع في الفصل في هذه الطعون وفي هذه الحالة تلجأ المحكمة إلى تطبيق أحكام القوانين العامة)
أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.