منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الحركة الشعبية شمال يصدر قرارات بتشكيل محكمة لحقوق الانسان ومفوضية لحماية حقوق المرأة والطفل والمدنيين
نشر في حريات يوم 12 - 10 - 2013


SUDAN PEOPLES' LIBERATION MOVEMENT
(SPLM -N)
مكتب الرئيس
قرار رقم ( 5) 2013 م.
عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (20 )(2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة2003م اصدر القرار الاتي نصه:-
أ_ اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار قرار الرئيس الخاص بانشاء مفوضية حماية المرأة و الطفل والمدنيين و يسري من تأريخ التوقيع عليه.
ب_ انشاء: تنشأ بموجب هذا القرار مفوضية تسمي مفوضية حماية المرأة و الطفل و المدنيين.
ج_ مهام واختصاصات المفوضية: تكون للمفوضية المهام والاختصاصات الاتية:-
1_ تقوم المفوضية بوضع السياسات العامة لحماية الاطفال والنساء والمدنيين في المناطق المحررة وفق الدستور الذى يحكم الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان والقوانين المجازة من مؤسسات الحركة والسلطة المدنية و المواثيق الإقليمية والدولية .
2_ حماية و تعزيز حقوق المرأة والطفل والمدنيين والتعريف بها و نشرها و مراقبة تطبيق الحقوق والحريات الاساسية المضمنة في دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي (ش) لسنة2013م وقانون عقوبات الحركة الشعبية لسنة2003م والاتفافيات والمواثيق الدولية.
3_ العمل كمرجع للمعلومات لمؤسسات الحركة المختلفة ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المرأة و الطفل و المدنيين.
4_ العمل علي تنوير الراي العام بحقوق المرأة والطفل والمدنيين والتأكد من تطبيقها .
5_ دراسة أي مواضيع بشأن أي مسألة في مجال حماية المرأة والطفل والمدنيين تحال إليها من قبل مؤسسات الحركة او منظمات المجتمع المدني.
6_ إعداد الدراسات و التقارير والمبادرات و مشروعات القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة و الطفل والمدنيين ورفع التوصيات للجهات المختصة.
7_ العمل على حماية الاطفال والنساء والمدنيين اثناء الحرب وإعداد البرامج التى ترفع حساسياتهم نحو التعرف السليم اثناء الحرب وتعريفهم بمخاطر الحرب وإجراءات الحماية من مخاطر الحرب بما فى ذلك كيفية التصرف مع قصف الطيران الحكومى .
8_ إشاعة الوعي لدي مختلف قطاعات المجتمع بحقوق وحماية المرأة والطفل و المدنيين وذلك عن طريق الوسائط الإعلامية .
9_ التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ومراكز حماية المرأة والطفل والمدنيين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المشابهة العاملة في نفس المجال.
10_ رفع تقارير لقيادة الحركة عن أيةً مسألة تتعلق بحماية المرأة والطفل و المدنيين.
11_ اي مهام اخري تكلف بها من رئيس الحركة او مؤسساتها .
د_ صلاحيات المفوضية: في سبيل تنفيذ مهامها تكون للمفوضية الصلاحيات الاتية:-
1_ تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانة بأي شخص أو جهة بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة لمساعدتها في أداء مهامها.
2_ البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصاتها ، سواء كانت محالة اليها من قبل مؤسسات الحركة أو قررت اتخذتها من تلقاء ذاتها أو أُحيلت إليها من جهة أخري ذات علاقة بها.
3_ مخاطبة الرأي العام مباشرة أو بواسطة الوسائط الإعلامية المتاحة لنشر آرائها وتوصياتها علي كافة قطاعات المجتمع .
4_ تتلقي تقارير من محكمة حقوق الانسان وتوجيه الاجهزة المختصة بالنظر فيها.
5_ إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها .
ه_ هيكلة المفوضية: يكون هيكل المفوضية كالاتي:-
1_ رئيس المفوضية 2_ نائب الرئيس 3_ مقرراً 4_ اعضاء .
5_ تعيين: يعين الآتية اسماؤهم لشغل هيكل المفوضية:-
1/ السيد / المطران اندودو ادم النيل رئيسا
2/ السيد / عبد المنعم الجاك نائباً للرئيس
3/ السيد / بكرى يوسف مقررا
4/ السيده / هويده بشير
5/ السيد / حمدان جمعة.
6/ السيد / ادم توتو عطرون
7/ السيد / موس عبدالباقي فضل
8/ السيد / مولانا عبيد عبدالله النور
9/ السيد / القس سلمون القاضي لوما
10/ السيده / ميري بدوي اليوبا
11/ السيد / احمد عيسي
12/ السيد / ابراهيم يسين حمد
13/ السيد / علي عسكوري
14/ السيد / مراد موده عبدالله
6_ المصادر المالية للموضية: تكون للمفوضية المصادر المالية الاتية :-
1_ ما تخصصه السلطة المدنية فى المناطق المحررة.
2_ الهبات و التبرعات.
7_ اجل المفوضية و مقرها:
تكون هذه المفوضية دائمة و يمكن الاضافة اليها و يتم انهاء عملها بقرار من المجلس القيادي حيثما يقتضي الحال و يكون مقرها المناطق المحررة .
صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من اكتوبر لسنة 2013م
فريق | مالك عقار اير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش)
مكتب الرئيس
قرار رقم (6 ) لسنة 2013م
عملاً بالسلطات المخولة لي بموحب احكام المادة (20 )(2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة 2013 اصدر القرار الاتي نصه:
1_ اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار, قرار الرئيس الخاص بانشاء محكمة حقوق الانسان و يسري من تأريخ التوقيع عليه.
2_ انشاء: تنشأ بموجب هذا لقرار محكمة مستقلة تسمي محكمة حقوق الانسان و تعني بالفصل في البلاغات والشكاوي المتعلق بانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في المناطق التي تسيطر عليها الحركة.
3_ اختصاصات و سلطات المحكمة: تختص المحكمة بالآتي :
أ_ الفصل في البلاغات والشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان التي ترفع لها من الافراد او مؤسسات الحركة و منظمات المجتمع المدني.
ب_ تلقي الشكاوي من الأفراد والجهات الأخري والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ج_ حماية و تعزيز حقوق الانسان و التعريف بها و نشرها و مراقبة تطبيقها.
د_ دراسة أي مواضيع متعلقة بأي مسألة في مجال حقوق الإنسان تحال إليها من قبل مؤسسات الحركة أو منظمات المجتمع المدني وتقديم النصح او الفتوي بشأنها .
ه_ تقديم النصح لاي مؤسسة من مؤسسات الحركة بشأن أي موضوع يختص بحقوق الإنسان سواء أُحيل اليها من مؤسسات الحركة أو من تلقاء ذاتها .
و_ مخاطبة السلطات المختصة ذات الصلة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان وأن تطلب منها وقف تلك الانتهاكات.
ز_ التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الإقليمية والمحاكم الدولية والاقليمة لحقوق الانسان.
4_ صلاحيات المحكمة: تكون للمحكمة الصلاحيات الاتية:-
أ_ النظر في الشكاوي المرفوعة اليها من الأفراد أو مؤسسات الحركة او منظمات المجتمع المدني او اي جهة اخري والتحقيق فيها واتخاذ التدابير اللازمة .
ب_ طلب البيانات والمعلومات والوثائق وإستدعاء الشهود وسمعاهم .
ج_ يجوز للمحكمة التوصية بانشاء جهازي النيابة والشرطة في كل المحافظات و الاستعانة باي شخص لمساعدتها في اداء مهامها.
د_ البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصاتها ، سواء كانت محالة اليها من قبل مؤسسات الحركة أو قررت اتخذتها من تلقاء ذاتها أو أُحيلت إليها من جهة أخري ذات علاقة بحقوق الإنسان.
ه_ يجوز للمحكمة استدعاء اي شخص و القبص عليه بغرض اجراءاتها .
و_ يجوز للمحكمة ان توقع العقوبات لمرتكبي انتهاكات حقوق الانسان كما يجوز لها رفع الضرر عن المتضررين وتتخذ من الاجراءات التي تراها مناسبة حسب قواعد القانون والعدالة والوجدان السليم.
ز_ للمحكمة اصدار اللوائح المنظمه لعملها.
5_ قضاة المحكمة: يعين الاتية اسماءهم قضاةً للمحكمة:-
أ_ القاضي| ديفيد كوكو توتو .
ب_ القاضي| عباس عبدالله كارا.
6_ القانون الواجب التطبيق: تطبق المحكمة قانون عقوبات الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة2003م والاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
7_ المصادر المالية للمحكمة: تكون المحكمة مستقلة مالياً وفق المصادر الاتية:-
أ_ ماتخصصه لها الإدارة المدنية بالمناطق المحررة.
8_ اجل المحكمة و مقر المحكمة: تكون هذه المحكمة دائمة و يكون مقرها المناطق المحرره.
صدر تحت توقيعي في اليوم الموافق العاشر من اكتوبر لسنة 2013م .
فريق | مالك عقار اير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش)
مكتب الرئيس
قرار رقم (7)
عملاً بالسلطات المخولة بموجب المادة (20) (2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة 2013 م . اصدر القرار الاتي نصه:-
1| اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار , قرار الرئيس بتكوين لجنة للحوار مع القوي الجديدة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
2/ مهام اللجنة:
أ/ وضع سياسة وفق دستور الحركة الشعبية و رؤيتها للحوار و التعاون مع القوي الجديدة التي تشمل النساء , التنظيمات الشبابية , التنظيمات الطلابية واحزاب ومنظمات القوى الجديدة .
ب/ ابتدار المبادرات للحوار لبناء حركة وطنية ديمقراطية لكل المؤمنين برؤية السودان الجديد وبناء سودان ديمقراطى قائم على المواطنة بلا تمييز .
ج/على اللجنة ابتدار حوار مع حركات القوى الجديدة وبناء جبهة للعمل المشترك والإستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة .
3| وسائل اللجنة.
1/ الاجتماعات , الورش , الوسائط الالكترونية.
4| تعيين: يعين الاتية اسماءهم رئيس و اعضاء اللجنة:
السيد / انور الحاج رئيسا
السيد / بكري عبدالباسط مدني نائب للرئيس
السيد / باسم صمويل مقرراً
السيده / صفاء هاشم عضواً
4| الاشراف علي اللجنة:
تعمل اللجنة تحت اشراف الامين العام للحركة الشعبية و يجب علي اللجنة رفع خطة عملها للسكرتير العام كما يجب رفع تقارير دورية له .
5/ اجل اللجنة:
تكون هذة اللجنة دائمة و يتم انهاء اجلها بقرار من رئيس الحركة اذا اقتضت الحوجة لذلك.
صدر تحت توقيعي في العاشر من اكتوبر لعام 2013م.
الفريق مالك عقار اير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.