مناوي : ناقشت بسويسرا تطورات الأوضاع في السودان وسبل دعم السلام    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    والي الخرطوم يعلن تركيب كاميرات رقابة حديثة في المعابر الحدودية التي تربط الولاية بالولايات الاخرى    حل لجنة المنطقة الشمالية بكوستي وتشكيل لجنة جديدة لإدارة مباريات الدرجة الثالثة    جاهزية متكاملة واعتماد حكام دوليين لبطولة العرب للشباب في ألعاب القوى بتونس    السودان..مصدر حكومي يرد على تفاهم مثير مع الميليشيا    شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني يُدخل نفسه داخل "برميل" تفاعلاً مع أغنيات "الطمبور" والحاضرون يحملونه ويطوفون به ساحة الحفل    شاهد بالفيديو.. بفستان مثير المودل آية أفرو تنصح النساء بطريقة ساخرة: (الرجل مثل العصفور إذا مسكتي شديد بموت ولو فكيتي بطير والحل الوحيد تنتفي ريشه)    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    عاجل..بيان مهم للجيش في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. ظهور علم السودان على ظهر سيارة بأحد شوارع مدينة "غلاسكو" الأسكتلندية    وفاة داعية سوداني بارز    وزير الشباب ووالي الخرطوم يشرفان ختام الفعاليات الرياضية بالشقيلاب    كل ما تريد معرفته عن نزاعات الزمالك فى الفيفا وخطة النادى لحل الأزمة    تأجيل حفل شاكيرا فى الأهرامات من إبريل إلى نوفمبر 2026    إندونيسيا تصبح أول دولة في جنوب شرق آسيا تقيد وصول الأطفال لمواقع التواصل    شاهد بالفيديو.. ظهر معه في الصفوف الأمامية.. مواطن سوداني يكذب جنود المليشيا الذين زعموا اعتقالهم العميد محمد منصور قائد "الكرمك"    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقتحم عقد قران "حبيبته" يشتبك من الحاضرين ويخطف "القسيمة" من المأذون ويمزقها    ماجد المصرى: الخلاف فى أولاد الراعى تجاوز المال إلى جوهر العلاقات الأسرية    جوجل توسّع الترجمة الحية إلى آيفون وآيباد    الدولار يرتفع وسط توترات الشرق الأوسط    هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3    شاهد بالصورة والفيديو.. رئيس المريخ السابق يفجر مفاجأة كبيرة بخصوص المحترف الجزائري المنضم للمنتخب السوداني ويعد بضم محترفين أفارقة لصقور الجديان    شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين"    مساعدات غذائية تصل آلاف المستفيدين بوادي حلفا عبر منظمة اضافة للمساعدات والكوارث والتنمية    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى تركيا 2 أغسطس    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    دراسة : النشاط البدني مفتاح الوقاية من السكري رغم زيادة الوزن    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الحركة الشعبية شمال يصدر قرارات بتشكيل محكمة لحقوق الانسان ومفوضية لحماية حقوق المرأة والطفل والمدنيين
نشر في حريات يوم 12 - 10 - 2013


SUDAN PEOPLES' LIBERATION MOVEMENT
(SPLM -N)
مكتب الرئيس
قرار رقم ( 5) 2013 م.
عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (20 )(2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة2003م اصدر القرار الاتي نصه:-
أ_ اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار قرار الرئيس الخاص بانشاء مفوضية حماية المرأة و الطفل والمدنيين و يسري من تأريخ التوقيع عليه.
ب_ انشاء: تنشأ بموجب هذا القرار مفوضية تسمي مفوضية حماية المرأة و الطفل و المدنيين.
ج_ مهام واختصاصات المفوضية: تكون للمفوضية المهام والاختصاصات الاتية:-
1_ تقوم المفوضية بوضع السياسات العامة لحماية الاطفال والنساء والمدنيين في المناطق المحررة وفق الدستور الذى يحكم الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان والقوانين المجازة من مؤسسات الحركة والسلطة المدنية و المواثيق الإقليمية والدولية .
2_ حماية و تعزيز حقوق المرأة والطفل والمدنيين والتعريف بها و نشرها و مراقبة تطبيق الحقوق والحريات الاساسية المضمنة في دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي (ش) لسنة2013م وقانون عقوبات الحركة الشعبية لسنة2003م والاتفافيات والمواثيق الدولية.
3_ العمل كمرجع للمعلومات لمؤسسات الحركة المختلفة ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المرأة و الطفل و المدنيين.
4_ العمل علي تنوير الراي العام بحقوق المرأة والطفل والمدنيين والتأكد من تطبيقها .
5_ دراسة أي مواضيع بشأن أي مسألة في مجال حماية المرأة والطفل والمدنيين تحال إليها من قبل مؤسسات الحركة او منظمات المجتمع المدني.
6_ إعداد الدراسات و التقارير والمبادرات و مشروعات القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة و الطفل والمدنيين ورفع التوصيات للجهات المختصة.
7_ العمل على حماية الاطفال والنساء والمدنيين اثناء الحرب وإعداد البرامج التى ترفع حساسياتهم نحو التعرف السليم اثناء الحرب وتعريفهم بمخاطر الحرب وإجراءات الحماية من مخاطر الحرب بما فى ذلك كيفية التصرف مع قصف الطيران الحكومى .
8_ إشاعة الوعي لدي مختلف قطاعات المجتمع بحقوق وحماية المرأة والطفل و المدنيين وذلك عن طريق الوسائط الإعلامية .
9_ التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ومراكز حماية المرأة والطفل والمدنيين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المشابهة العاملة في نفس المجال.
10_ رفع تقارير لقيادة الحركة عن أيةً مسألة تتعلق بحماية المرأة والطفل و المدنيين.
11_ اي مهام اخري تكلف بها من رئيس الحركة او مؤسساتها .
د_ صلاحيات المفوضية: في سبيل تنفيذ مهامها تكون للمفوضية الصلاحيات الاتية:-
1_ تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانة بأي شخص أو جهة بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة لمساعدتها في أداء مهامها.
2_ البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصاتها ، سواء كانت محالة اليها من قبل مؤسسات الحركة أو قررت اتخذتها من تلقاء ذاتها أو أُحيلت إليها من جهة أخري ذات علاقة بها.
3_ مخاطبة الرأي العام مباشرة أو بواسطة الوسائط الإعلامية المتاحة لنشر آرائها وتوصياتها علي كافة قطاعات المجتمع .
4_ تتلقي تقارير من محكمة حقوق الانسان وتوجيه الاجهزة المختصة بالنظر فيها.
5_ إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها .
ه_ هيكلة المفوضية: يكون هيكل المفوضية كالاتي:-
1_ رئيس المفوضية 2_ نائب الرئيس 3_ مقرراً 4_ اعضاء .
5_ تعيين: يعين الآتية اسماؤهم لشغل هيكل المفوضية:-
1/ السيد / المطران اندودو ادم النيل رئيسا
2/ السيد / عبد المنعم الجاك نائباً للرئيس
3/ السيد / بكرى يوسف مقررا
4/ السيده / هويده بشير
5/ السيد / حمدان جمعة.
6/ السيد / ادم توتو عطرون
7/ السيد / موس عبدالباقي فضل
8/ السيد / مولانا عبيد عبدالله النور
9/ السيد / القس سلمون القاضي لوما
10/ السيده / ميري بدوي اليوبا
11/ السيد / احمد عيسي
12/ السيد / ابراهيم يسين حمد
13/ السيد / علي عسكوري
14/ السيد / مراد موده عبدالله
6_ المصادر المالية للموضية: تكون للمفوضية المصادر المالية الاتية :-
1_ ما تخصصه السلطة المدنية فى المناطق المحررة.
2_ الهبات و التبرعات.
7_ اجل المفوضية و مقرها:
تكون هذه المفوضية دائمة و يمكن الاضافة اليها و يتم انهاء عملها بقرار من المجلس القيادي حيثما يقتضي الحال و يكون مقرها المناطق المحررة .
صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من اكتوبر لسنة 2013م
فريق | مالك عقار اير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش)
مكتب الرئيس
قرار رقم (6 ) لسنة 2013م
عملاً بالسلطات المخولة لي بموحب احكام المادة (20 )(2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة 2013 اصدر القرار الاتي نصه:
1_ اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار, قرار الرئيس الخاص بانشاء محكمة حقوق الانسان و يسري من تأريخ التوقيع عليه.
2_ انشاء: تنشأ بموجب هذا لقرار محكمة مستقلة تسمي محكمة حقوق الانسان و تعني بالفصل في البلاغات والشكاوي المتعلق بانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في المناطق التي تسيطر عليها الحركة.
3_ اختصاصات و سلطات المحكمة: تختص المحكمة بالآتي :
أ_ الفصل في البلاغات والشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان التي ترفع لها من الافراد او مؤسسات الحركة و منظمات المجتمع المدني.
ب_ تلقي الشكاوي من الأفراد والجهات الأخري والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ج_ حماية و تعزيز حقوق الانسان و التعريف بها و نشرها و مراقبة تطبيقها.
د_ دراسة أي مواضيع متعلقة بأي مسألة في مجال حقوق الإنسان تحال إليها من قبل مؤسسات الحركة أو منظمات المجتمع المدني وتقديم النصح او الفتوي بشأنها .
ه_ تقديم النصح لاي مؤسسة من مؤسسات الحركة بشأن أي موضوع يختص بحقوق الإنسان سواء أُحيل اليها من مؤسسات الحركة أو من تلقاء ذاتها .
و_ مخاطبة السلطات المختصة ذات الصلة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان وأن تطلب منها وقف تلك الانتهاكات.
ز_ التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الإقليمية والمحاكم الدولية والاقليمة لحقوق الانسان.
4_ صلاحيات المحكمة: تكون للمحكمة الصلاحيات الاتية:-
أ_ النظر في الشكاوي المرفوعة اليها من الأفراد أو مؤسسات الحركة او منظمات المجتمع المدني او اي جهة اخري والتحقيق فيها واتخاذ التدابير اللازمة .
ب_ طلب البيانات والمعلومات والوثائق وإستدعاء الشهود وسمعاهم .
ج_ يجوز للمحكمة التوصية بانشاء جهازي النيابة والشرطة في كل المحافظات و الاستعانة باي شخص لمساعدتها في اداء مهامها.
د_ البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصاتها ، سواء كانت محالة اليها من قبل مؤسسات الحركة أو قررت اتخذتها من تلقاء ذاتها أو أُحيلت إليها من جهة أخري ذات علاقة بحقوق الإنسان.
ه_ يجوز للمحكمة استدعاء اي شخص و القبص عليه بغرض اجراءاتها .
و_ يجوز للمحكمة ان توقع العقوبات لمرتكبي انتهاكات حقوق الانسان كما يجوز لها رفع الضرر عن المتضررين وتتخذ من الاجراءات التي تراها مناسبة حسب قواعد القانون والعدالة والوجدان السليم.
ز_ للمحكمة اصدار اللوائح المنظمه لعملها.
5_ قضاة المحكمة: يعين الاتية اسماءهم قضاةً للمحكمة:-
أ_ القاضي| ديفيد كوكو توتو .
ب_ القاضي| عباس عبدالله كارا.
6_ القانون الواجب التطبيق: تطبق المحكمة قانون عقوبات الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة2003م والاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
7_ المصادر المالية للمحكمة: تكون المحكمة مستقلة مالياً وفق المصادر الاتية:-
أ_ ماتخصصه لها الإدارة المدنية بالمناطق المحررة.
8_ اجل المحكمة و مقر المحكمة: تكون هذه المحكمة دائمة و يكون مقرها المناطق المحرره.
صدر تحت توقيعي في اليوم الموافق العاشر من اكتوبر لسنة 2013م .
فريق | مالك عقار اير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش)
مكتب الرئيس
قرار رقم (7)
عملاً بالسلطات المخولة بموجب المادة (20) (2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة 2013 م . اصدر القرار الاتي نصه:-
1| اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار , قرار الرئيس بتكوين لجنة للحوار مع القوي الجديدة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
2/ مهام اللجنة:
أ/ وضع سياسة وفق دستور الحركة الشعبية و رؤيتها للحوار و التعاون مع القوي الجديدة التي تشمل النساء , التنظيمات الشبابية , التنظيمات الطلابية واحزاب ومنظمات القوى الجديدة .
ب/ ابتدار المبادرات للحوار لبناء حركة وطنية ديمقراطية لكل المؤمنين برؤية السودان الجديد وبناء سودان ديمقراطى قائم على المواطنة بلا تمييز .
ج/على اللجنة ابتدار حوار مع حركات القوى الجديدة وبناء جبهة للعمل المشترك والإستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة .
3| وسائل اللجنة.
1/ الاجتماعات , الورش , الوسائط الالكترونية.
4| تعيين: يعين الاتية اسماءهم رئيس و اعضاء اللجنة:
السيد / انور الحاج رئيسا
السيد / بكري عبدالباسط مدني نائب للرئيس
السيد / باسم صمويل مقرراً
السيده / صفاء هاشم عضواً
4| الاشراف علي اللجنة:
تعمل اللجنة تحت اشراف الامين العام للحركة الشعبية و يجب علي اللجنة رفع خطة عملها للسكرتير العام كما يجب رفع تقارير دورية له .
5/ اجل اللجنة:
تكون هذة اللجنة دائمة و يتم انهاء اجلها بقرار من رئيس الحركة اذا اقتضت الحوجة لذلك.
صدر تحت توقيعي في العاشر من اكتوبر لعام 2013م.
الفريق مالك عقار اير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.