عبرت السفارات الغربية في السودان امس الثلاثاء عن قلقها العميق على مريم يحيى اسحق التي حكم عليها بالاعدام بتهمة ردتها عن الاسلام . وقالت سفارات الولاياتالمتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا في بيان مشترك ( ندعو حكومة السودان الى احترام حق حرية التدين بما في ذلك حق تغيير المعتقد، وهو الحق المضمن في دستور السودان الانتقالي لعام 2005 وكذلك في القانون الدولي لحقوق الانسان ) . وحثت السفارات الغربية السلطات القضائية السودانية لقرن العدالة مع الرحمة التي تميز قيم الشعب السوداني. وكانت محكمة الجنايات بالحاج يوسف ادانت أبرار الهادي محمد عبد الله – غيرت اسمها الى مريم يحيى – ادانتها تحت المواد (126) الردة والمادة(146) الزنا وإنجاب مولود غير شرعي ،وأمهلت المحكمة مريم فترة ثلاثة ايام للاستتابة،وعقد جلسة للاستتابة بالمحكمة في الخامس عشر من الشهر الجاري واصدار القرار النهائي. وتنص المادة (126) من القانون الجنائي السوداني : ( (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. (2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام .(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ). ويتناقض ما يسمى بحد الردة مع المادة (18) من ميثاق حقوق الانسان والتي تنص : ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). كما يتناقض مع اجتهادات عديد من الفقهاء والمفكرين المسلمين المستنيرين .