حكمت محكمة جنايات الحاج يوسف بإعدام مريم يحي ابراهيم ، اليوم 15 مايو . وكانت المحكمة التي تحاكمها تحت المواد (126) الردة والمادة (146) الزنا وإنجاب مولود غير شرعي ، قد أمهلتها فترة ثلاثة ايام للاستتابة ، إنتهت اليوم فقضت المحكمة بإعدامها . وتنص المادة (126) من القانون الجنائي السوداني : ( (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. (2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام .(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ). ويتناقض ما يسمى بحد الردة مع المادة (18) من ميثاق حقوق الانسان والتي تنص : ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). كما يتناقض مع اجتهادات عديد من الفقهاء والمفكرين المسلمين المستنيرين . وكانت السفارات الغربية في السودان عبرت عن قلقها العميق على مريم يحيى ابراهيم التي حكم عليها بالاعدام بتهمة ردتها عن الاسلام . وقالت سفارات الولاياتالمتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا في بيان مشترك أمس الأول : (ندعو حكومة السودان الى احترام حق حرية التدين بما في ذلك حق تغيير المعتقد، وهو الحق المضمن في دستور السودان الانتقالي لعام 2005 وكذلك في القانون الدولي لحقوق الانسان ) . وحثت السفارات الغربية السلطات القضائية السودانية لقرن العدالة مع الرحمة التي تميز قيم الشعب السوداني.