أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً بابلاغ مجلس الأمن الدولى عدم تعاون حكومة السودان فى القبض على عمر حسن البشير وتسليمه للمحكمة ، أمس 9 مارس . وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة قدمت طلباً 19 ديسمبر 2014 لقضاة الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية بالخلوص الى عدم امتثال السودان وعدم تعاونه فى قضية الادعاء ضد عمر حسن احمد البشير ، وفقاً للمادة 87 (7) من نظام روما الاساسى واخطار مجلس الأمن الدولى بقرارها . وأكدت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية أمس عدم امتثال حكومة السودان لقرار مجلس الأمن الدولى رقم (1953) لعام 2005 الصادر بناء على الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ، والقاضى ب(أن تتعاون حكومة السودان… تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة، عملا بهذا القرار). وخلص قضاة المحكمة إلى أن السودان قد فشل في التعاون مع المحكمة من خلال رفضه المستمر خلال السنوات الست الماضية لتنفيذ طلبات التعاون لإلقاء القبض على عمر حسن أحمد البشير وتسليمه إلى المحكمة ، كما خلصوا أيضاً إلى أن السودان لم يلتزم بواجباته القانونية في التشاور مع المحكمة أو إخطارها بأي مشكلة قد تمنع تنفيذ هذه الطلبات العالقة. وشددت المحكمة على انه في غياب المتابعة من جانب مجلس الأمن فإن أي إحالة منه إلى المحكمة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لن تسمح بتحقيق الهدف المنشود منها، أي وضع حد للإفلات من العقاب. وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة أصدرت بتاريخ 4 مارس 2009 أمراً أولاً بالقبض على عمر البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائياً عن خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين تتعلقان بجرائم حرب. وبتاريخ يوليو 2010 أصدرت الدائرة أمراً ثانياً بالقبض على عمر البشير لثلاث تهم تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية. وقررت المحكمة أمس الاثنين إبلاغ مجلس الأمن الدولى بعدم تعاون حكومة السودان من اجل ان يتخذ المجلس التدابير التي يراها مناسبة . وبحسب ميثاق الاممالمتحدة ، تقع على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين ، وعلى جميع الدول الأعضاء الإمتثال لقراراته . وينص الفصل السابع المادة 41 من ميثاق الاممالمتحدة (لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء (الأممالمتحدة) تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية). (نص بيان المحكمة باللغة االعربية ادناه) : http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/ar_pr1094.aspx (نص بيان المحكمة باللغة الانجليزية) : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1919142.pdf