حكمت محكمة النظام العام بجبل اولياء على خمسة من لاعبى منتخب السودان لألعاب القوى بالغرامة (500) جنيه لكل منهم والسجن شهرين فى حال عدم الدفع ، بسبب ارتدائهم ملابسهم الرياضية التى اعتبرت زياً فاضحاً ، تحت طائلة المادة (152) من القانون الجنائى . وكان اللاعبون أوقفوا بواسطة دورية لشرطة النظام العام (أمن المجتمع) قبل نحو اسبوعين اثناء تأديتهم لتمارين رياضية على شاطئ النيل الابيض . وقال سكرتير اتحاد العاب القوى السابق ، عامر أبوبكر ، ان الزى الذى كان يرتديه اللاعبون هو الزى المعتاد لألعاب القوى وان ما حدث للاعبيين من محاكمة (غريب ومدهش) ، وأضاف انه لابد من وضع حد للشطط الذى يتم عبر المادة (152) . يذكر ان المادة (152) من القانون الجنائي لسنة 1990 تنص على (من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً). وانتقدت المنظمات الحقوقية والنسوية المادة (152) بسبب طابعها غير المحدد مما يجعل النساء خصوصاً تحت رحمة عناصر شرطة وقضاة النظام العام ، الذين يتبنون مقاييس سلفية غريبة عن الواقع السودانى ، اضافة الى ان من بينهم من يستخدمون سلطاتهم لاجل التحرش والابتزاز. وسبق وعلق الأستاذ نبيل أديب المحامي رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان ل(حريات) (… يخل بمبدأ المساواة أمام القانون ويخل بشكل أساسي بمبدأ المحاكمة العادلة لأن الشخص عندما يرتكب الفعل لا يكون مدركاً لأنه يرتكب فعلا مخلاً بالقانون لأن الكلام غامض فما تعتقده الفتاة أنه زي عادي او انيق يعتقد الشرطي او القاضي انه زي غير مناسب او يشكل زيا فاضحا لذلك طالما القانون بهذا الغموض تظل الاحكام متضاربة وهذا هو السبب في اننا نطالب بالغائه واي قانون يجب ان يكون محددا وواضحا ولا يحمل تأويلات مختلفة). وفى ذات سياق الشطط السلفى ، حكمت محكمة جنايات أم درمان ، أمس الأحد ، على ثلاثين تاجراً بالسوق بالغرامة ألف جنيه لأنهم لم يغلقوا محالهم التجارية اثناء صلاة الجمعة .