اصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة مولانا عباس محمد امس الاحد حكم الاعدام شنقا حتى الموت في مواجهة عامل ادانته بموجب المادة (130) من القانون الجنائي لقتله صديقه عمدا طعنا بسكين لخلاف بينهما في قميص بمنطقة دار السلام شرق النيل وتوصلت المحكمة في حيثيات قرارها بان المدان لايستفيد من الاستئثنات او الدفوعات التي تغير وصف الجريمة من القتل العمد الى شبه العمد وجاء قرارها ذلك بعد ان تمسك اولياء الدم بحقهم في القصاص ، وحسب الاتهام تشير الوقائع الى ان الشاكية ابلغت الشرطة تفيد بان مجهول تسور منزلهم وطعن ابن شقيقتها وعند اسعاف المصاب للمستشفى فارق الحياة متأثرا بجراحه وحولت الجثة للمشرحة وتبين وجود جرح طعني نافذ في الصدر والرئة وتوجد تجمعات دموية في الصدر ونزيف في التجويف الصدري واسباب الوفاة تهتك الرئة والنزيف الحاد بواسطة نصل حاد يشبه السكين وباشرت الشرطة اجراءاتها والقت القبض على المدان والتحقيق معه حول الحادثة وعند اكتمال التحريات وجهت له النيابة تهمة القتل العمد واحالت البلاغ للمحكمة للفصل فيه وعند استجوابه انكر معرفته بالمجني عليه وعلاقته بارتكاب الجريمة التي لحظة وقوعها كان خارج ولاية الخرطوم وبرفقته عدد من شهود الاتهام ولكن المحكمة وجدت بان هناك تضاربا في اقوالهم وعليه اصدرت قرارها اعلاه.