مبارك أردول: قصف مدفعي مكثف يستهدف الدلنج ونذر المواجهة المسلحة تقترب بشدة    البرهان عدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية حتى وإن كان لديه بلاغات جنائية فهذه حقوق مشروعة    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    مكتول هواك يترجّل    بمشاركة السودان ختام اجتماعات مجلس وزراء الإسكان العرب بالدوحة    ابوعبيدة سليمان : أدعو جماهير الرومان وجماهير ودمدني للوقوف معنا على قلب رجل واحد    المريخ في اختبار جديد يواجه تحدي ايتينسليس"    ((الجان وريجيكامب هزموا الهلال امام روتسيرو))    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    شاهد بالصور.. المودل هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بأزياء ضيقة ومحذقة ومثيرة    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    السودان..منشور لديوان الحسابات العامة بشأن أجور العاملين    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    مستشار ترامب يصل إلى الرياض    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    اجتماع بين البرهان ومستشار ترامب..تقارير تكشف التطوّرات    إطلاق نار على سوداني..السعودية تعلن إعدام مواطن وتكشف تفاصيل    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    المغرب يحسم بطاقة نهائي كأس العرب الأولى على حساب الإمارات    البرهان يصل الرياض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    تعرف على جوائز كأس العرب 2025    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون النظام العام .. إلغاء أم إعادة نظر في التطبيق
نشر في كوش نيوز يوم 11 - 02 - 2019

في لقائه الأخير بالصحافيين، انتقد الرئيس عمر البشير، تطبيق قانون النظام العام، وقال إن التطبيق يُخالف الشريعة الإسلامية 180%، وبعيد عن مقاصدها، وطالب القضاء والنيابة والشرطة بتدارُك ذلك العبث…
فيما يثار جدل كثيف في أوساط القانونيين عن قانون النظام العام، وقال بعضهم إن الرئيس البشير انتقد قانون النظام العام ووصفه بالمخالف للشريعة الإسلامية، وأضافوا أن حديثه له علاقة بالاحتجاجات الشبابية هذه الأيام.
فيما كشف آخرون أن القانون الذي قصده الرئيس البشير هو قانون النظام العام لعام 1996 الخاص بولاية الخرطوم، إضافة إلى المواد التي تُنظّم النظام العام في القانون الجنائي لعام 1991م..
وقال نقيب المحامين السودانيين، الأستاذ عثمان محمد الشريف "للصيحة"، إن الرئيس البشير لم يتكلّم عن مخالفة القانون للشريعة الإسلامية، بل ذكر أن التطبيق يُخالف الشريعة الإسلامية وبعيد عن مقصد الشريعة، وطالب القضاء والنيابة والشرطة بإيقاف عبث تطبيقه.
وأضاف: لذا كانت الدعوة للشرطة والقضاء لوقف العبث، وقال: نحن نرى أن بعض المواد تحتاج إلى مراجعة، وإن كان التطبيق أفضى إلى مخالفة الشريعة، فإن من سد الذرائع إعادة النظر في القانون بتعديلات جوهرية أو إلغائه مرة واحدة عن طريق السلطة التشريعية. وأضاف الشريف: حينما نقول السلطة التشريعية نقصد أن تكون هنالك مبادرة سواء كانت من وزارة العدل عبر مجلس الوزراء أو مبادرة تشريعية من أعضاء المجلس التشريعي، وتخضع للتداول ويتم التعديل بطريقة قانونية أو بإلغائه.
وذكر: نحن لا ندعو إلى إلغائه بل إلى إعادة النظر فيه..
وحول المواد التي تُشكّل محور رفض من كثير من القانونيين، قال عدد من الخبراء إن المادة 152 التي تتحدث عن الزي الفاضح في القانون الجنائي لعام 1991 كأنما تُرِكت لتقدير الشرطي الذي يقبض، وأضافوا: دائماً القوانين تُبنى على معايير موضوعية لا شخصية، وحينما يكون الحديث عن الزي الفاضح ينبغي أن تكون هنالك مادة للتفسير.
وتحدّث نقيب المحامين عن كلمة الدعارة ووصفها بالمادة الكبيرة، مطالباً بأن يكون هنالك نص مُحكم حولها، منعاً للشبهات، وأكد نقيب المحامين على ضرورة إعادة الضبط في بعض المواد العقابية والمواد التي تتحدّث عن عناصر لإثبات جريمة.
فيما يرى القانوني محمد علي خوجلي، في بحث له، إن الفرقاء اختلفوا حول قانون النظام العام بولاية الخرطوم 1996 ما بين إلغائه أو تعديله أو الإبقاء عليه، وقال إن القانون من وجهة نظر المطالبين بإلغائه يُهدر حقوقاً دستورية بانتهاك الخصوصية، ويُحرِم المواطن من حقه في المحاكمة العادلة أمام القاضي الطبيعي، ويُمثل انتهاكاً للأخلاق.
وتحتوي مواد القانون الجنائي على مضامين النظام العام، وأن المدافعين عن بقائه يقولون لا عيب في القانون، وإنما في التطبيق أثناء أداء شرطة النظام العام، ونصوصه ليست جديدة وهي جزء من التشريعات الوطنية والأوامر المحلية من قبل الإنقاذ، وإن الشرطة العامة كانت تتخذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع المحليات والضباط الإداريين وغيرهم لتطبيق الأوامر، وذكروا أن المطالبين بإلغائه يريدون إخراج الدين من الحياة العامة، أما الذين يطالبون بالتعديل فيرون إلغاء المحاكمات الإيجازية وأن يتولى القضاء العادي توقيع العقوبات وإزالة الغموض من بعض المواد وضرورة مواكبته للمتغيرات.
قانون النظام العام بولاية الخرطوم للعام 1996، هو مرسوم مؤقت أصدرته حكومة ولاية الخرطوم في 28 مارس 1996 وصادق عليه والي الولاية – وقتها- بدر الدين طه أحمد، استناداً على أحكام المادة (41) من المرسوم الدستوري الحادي عشر لسنة 1994 وألغى قانون 1991.
وجاء المرسوم المؤقت تحت ظل حالة الطوارئ، ولم يُعرَض على مجلس تشريعي ولاية الخرطوم في أي وقت حتى يونيو 2012. ولم يتأثر أو يتواءم مع دستور 1998 ودستور السودان المؤقت 2005.
وفي حديث ل (الصيحة)، قالت مولانا ستنا آدم يحيى رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم، إن هنالك خلطاً بين قانون النظام العام ولاية الخرطوم، ومواد الآداب العامة والإزعاج العام، والإخلال بالسلامة والطمأنينة في القانون الجنائي، وهي المواد من 77 وحتى 155.
وأشارت إلى أن مسائل الجدل تدور حول المادة 77 إلى المادة 155 في القانون الجنائي السوداني لا مواد قانون النظام العام ولاية الخرطوم، والتركيز دائماً ينصب على المواد من 145 الآداب العامة (الزنا) إلى المادة 155 التي تتحدث عن (الدعارة) تلك المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وقالت: الذين لا يُريدون تلك المواد لا يقصدون قانون النظام العام، إنما يقصدون القانون الجنائي السوداني لعام 1991 وذكرت أن كل ما في الأمر أن الشرطة وهي شرطة أمن المجتمع التي تُطبّق المواد في القانون الجنائي، هي نفس الشرطة التي تُطبق قانون النظام العام، وقالت إن شرطة أمن المجتمع تجتهد لتنفيذ القانون، ولكن لا يوجد جهاز مبرأ من العيوب، وأضافت لا توجد شرطة اسمها شرطة النظام العام، صحيح كان في السابق اسمها شرطة النظام العام، ولكن تغيّر اسمها لتصبح شرطة أمن المجتمع، ولكن لا يزال الناس يُطلقون عليها شرطة النظام العام وينسبونها إلى قانون النظام العام بولاية الخرطوم.
وأوضحت أن قضايا اقتحام الشقق والأعمال الفاضحة تدخل ضمن مواد القانون الجنائي، ولا علاقة لها بقانون النظام العام ولاية الخرطوم.
وقالت مولانا ستنا، إن قانون النظام العام لا خلاف عليه، وأصبح سلوكاً في المجتمع السوداني، والحديث عن القبض على الناس في شارع النيل يكون نتيجة للزي الفاضح، ولا علاقة له بالخلوة التي يمنعها قانون النظام العام بولاية الخرطوم، لأن قانون النظام العام بولاية الخرطوم لا يمنع الوجود بشارع الناس، فقط يمنع الخلوة الصحيحة بين الرجل والمرأة، وذكرت أن شرطة أمن المجتمع في أواخر العام 2017، قدّمت لهم اقتراحاً بتعديل اسم قانون النظام العام بولاية الخرطوم، لأنه أصبح مرتبطاً بمواد لا علاقة له بها كمواد الزي الفاضح والدعارة والأعمال الفاضحة.
وذكرت أن قانون النظام العام بولاية الخرطوم لعام 1996 أصبح تنسب إليه مواد لا علاقة لها بقانون سنة 1996 ، وقالت إنه قانون ولائي مضمنة فيه مواد متعلقة بضوابط إقامة الحفلات (حفل عام أو حفل خاص)، حيث ينص على وجوب أخذ الإذن من الشرطة، كما يمنع إطلاق الأعيرة النارية في الحفلات حماية للأرواح، كما يتحدث عن تخصيص عشرة مقاعد أمامية للنساء في المركبات العامة. والقانون كذلك يمنع التسول والتشرد ويمنع كذلك إدارة الرجال للكوافير وقيامهم برسم الحناء للنساء، وذكرت أن كل مواد قانون النظام العام بولاية الخرطوم لا تُخالف الشريعة الإسلامية ولا علاقة لها بالمواد التي يُطالب البعض بإلغائها..
وقالت إن القانون في أحكامه العامة حظر استخدام مكبرات الصوت، وفصل بين الرجال والنساء في الصفوف، وحظر فتح محال للأكل في رمضان، وقالت: نحن دولة إسلامية، وكل الشكوى هي في القانون الجنائي 1991 ومادة الزي الفاضح تحديداً.
وذكرت الأستاذة آمال هارون، أمينة أمانة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، إن الرئيس البشير لم يقُل إن قانون النظام العام يُخالف الشريعة الإسلامية، إنما قصد أن تطبيقه فيه مخالفة للشريعة الإسلامية، وقالت: بالفعل نجد أن الإجراءات المتبعة فيه خاطئة مثلاً المطاردات للمطاعم والشيشة وغيرها غير مقبولة، وفيها استفزاز، وذكرت أن موضوع الزي الفاضح في القانون الجنائي يحتاج إلى إعادة نظر، وذكرت ل"الصيحة" أن القانون فيه بعض المواد المخالِفة لاتفاقيات دولية صادَق السودان عليها.
تقرير: محيي الدين شجر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.