بالصورة.. "الإستكانة مهمة" ماذا قالت الفنانة إيمان الشريف عن خلافها مع مدير أعمالها وإنفصالها عنه    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    النائب الأول لرئيس الإتحاد السوداني اسامه عطا المنان يزور إسناد الدامر    إسبوعان بمدينتي عطبرة وبربر (3)..ليلة بقرية (كنور) ونادي الجلاء    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون النظام العام.. إلغاء أم إعادة نظر في التطبيق
نشر في النيلين يوم 11 - 02 - 2019

في لقائه الأخير بالصحافيين، انتقد الرئيس عمر البشير، تطبيق قانون النظام العام، وقال إن التطبيق يُخالف الشريعة الإسلامية 180%، وبعيد عن مقاصدها، وطالب القضاء والنيابة والشرطة بتدارُك ذلك العبث…
فيما يًثار جدل كثيف في أوساط القانونيين عن قانون النظام العام، وقال بعضهم إن الرئيس البشير انتقد قانون النظام العام ووصفه بالمخالف للشريعة الإسلامية، وأضافوا أن حديثه له علاقة بالاحتجاجات الشبابية هذه الأيام.
فيما كشف آخرون أن القانون الذي قصده الرئيس البشير هو قانون النظام العام لعام 1996 الخاص بولاية الخرطوم، إضافة إلى المواد التي تُنظّم النظام العام في القانون الجنائي لعام 1991م..
وقال نقيب المحامين السودانيين، الأستاذ عثمان محمد الشريف "للصيحة"، إن الرئيس البشير لم يتكلّم عن مخالفة القانون للشريعة الإسلامية، بل ذكر أن التطبيق يُخالف الشريعة الإسلامية وبعيد عن مقصد الشريعة، وطالب القضاء والنيابة والشرطة بإيقاف عبث تطبيقه.
وأضاف: لذا كانت الدعوة للشرطة والقضاء لوقف العبث، وقال: نحن نرى أن بعض المواد تحتاج إلى مراجعة، وإن كان التطبيق أفضى إلى مخالفة الشريعة، فإن من سد الذرائع إعادة النظر في القانون بتعديلات جوهرية أو إلغائه مرة واحدة عن طريق السلطة التشريعية. وأضاف الشريف: حينما نقول السلطة التشريعية نقصد أن تكون هنالك مبادرة سواء كانت من وزارة العدل عبر مجلس الوزراء أو مبادرة تشريعية من أعضاء المجلس التشريعي، وتخضع للتداول ويتم التعديل بطريقة قانونية أو بإلغائه.
وذكر: نحن لا ندعو إلى إلغائه بل إلى إعادة النظر فيه..
وحول المواد التي تُشكّل محور رفض من كثير من القانونيين، قال عدد من الخبراء إن المادة 152 التي تتحدث عن الزي الفاضح في القانون الجنائي لعام 1991 كأنما تُرِكت لتقدير الشرطي الذي يقبض، وأضافوا: دائماً القوانين تُبنى على معايير موضوعية لا شخصية، وحينما يكون الحديث عن الزي الفاضح ينبغي أن تكون هنالك مادة للتفسير.
وتحدّث نقيب المحامين عن كلمة الدعارة ووصفها بالمادة الكبيرة، مطالباً بأن يكون هنالك نص مُحكم حولها، منعاً للشبهات، وأكد نقيب المحامين على ضرورة إعادة الضبط في بعض المواد العقابية والمواد التي تتحدّث عن عناصر لإثبات جريمة.
فيما يرى القانوني محمد علي خوجلي، في بحث له، إن الفرقاء اختلفوا حول قانون النظام العام بولاية الخرطوم 1996 ما بين إلغائه أو تعديله أو الإبقاء عليه، وقال إن القانون من وجهة نظر المطالبين بإلغائه يُهدر حقوقاً دستورية بانتهاك الخصوصية، ويُحرِم المواطن من حقه في المحاكمة العادلة أمام القاضي الطبيعي، ويُمثل انتهاكاً للأخلاق.
وتحتوي مواد القانون الجنائي على مضامين النظام العام، وأن المدافعين عن بقائه يقولون لا عيب في القانون، وإنما في التطبيق أثناء أداء شرطة النظام العام، ونصوصه ليست جديدة وهي جزء من التشريعات الوطنية والأوامر المحلية من قبل الإنقاذ، وإن الشرطة العامة كانت تتخذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع المحليات والضباط الإداريين وغيرهم لتطبيق الأوامر، وذكروا أن المطالبين بإلغائه يريدون إخراج الدين من الحياة العامة، أما الذين يطالبون بالتعديل فيرون إلغاء المحاكمات الإيجازية وأن يتولى القضاء العادي توقيع العقوبات وإزالة الغموض من بعض المواد وضرورة مواكبته للمتغيرات.
قانون النظام العام بولاية الخرطوم للعام 1996، هو مرسوم مؤقت أصدرته حكومة ولاية الخرطوم في 28 مارس 1996 وصادق عليه والي الولاية – وقتها- بدر الدين طه أحمد، استناداً على أحكام المادة (41) من المرسوم الدستوري الحادي عشر لسنة 1994 وألغى قانون 1991.
وجاء المرسوم المؤقت تحت ظل حالة الطوارئ، ولم يُعرَض على مجلس تشريعي ولاية الخرطوم في أي وقت حتى يونيو 2012. ولم يتأثر أو يتواءم مع دستور 1998 ودستور السودان المؤقت 2005.
وفي حديث ل (الصيحة)، قالت مولانا ستنا آدم يحيى رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم، إن هنالك خلطاً بين قانون النظام العام ولاية الخرطم، ومواد الآداب العامة والإزعاج العام، والإخلال بالسلامة والطمأنينة في القانون الجنائي، وهي المواد من 77 وحتى 155.
وأشارت إلى أن مسائل الجدل تدور حول المادة 77 إلى المادة 155 في القانون الجنائي السوداني لا مواد قانون النظام العام ولاية الخرطوم، والتركيز دائماً ينصب على المواد من 145 الآداب العامة (الزنا) إلى المادة 155 التي تتحدث عن (الدعارة) تلك المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وقالت: الذين لا يُريدون تلك المواد لا يقصدون قانون النظام العام، إنما يقصدون القانون الجنائي السوداني لعام 1991 وذكرت أن كل ما في الأمر أن الشرطة وهي شرطة أمن المجتمع التي تُطبّق المواد في القانون الجنائي، هي نفس الشرطة التي تُطبق قانون النظام العام، وقالت إن شرطة أمن المجتمع تجتهد لتنفيذ القانون، ولكن لا يوجد جهاز مبرّأ من العيوب، وأضافت لا توجد شرطة اسمها شرطة النظام العام، صحيح كان في السابق اسمها شرطة النظام العام، ولكن تغيّر اسمها لتصبح شرطة أمن المجتمع، ولكن لا يزال الناس يُطلقون عليها شرطة النظام العام وينسبونها إلى قانون النظام العام بولاية الخرطوم.
وأوضحت أن قضايا اقتحام الشقق والأعمال الفاضحة تدخل ضمن مواد القانون الجنائي، ولا علاقة لها بقانون النظام العام ولاية الخرطوم.
وقالت مولانا ستنا، إن قانون النظام العام لا خلاف عليه، وأصبح سلوكاً في المجتمع السوداني، والحديث عن القبض على الناس في شارع النيل يكون نتيجة للزي الفاضح، ولا علاقة له بالخلوة التي يمنعها قانون النظام العام بولاية الخرطوم، لأن قانون النظام العام بولاية الخرطوم لا يمنع الوجود بشارع الناس، فقط يمنع الخلوة الصحيحة بين الرجل والمرأة، وذكرت أن شرطة أمن المجتمع في أواخر العام 2017، قدّمت لهم اقتراحا بتعديل اسم قانون النظام العام بولاية الخرطوم، لأنه أصبح مرتبطاً بمواد لا علاقة له بها كمواد الزي الفاضح والدعارة والأعمال الفاضحة.
وذكرت أن قانون النظام العام بولاية الخرطوم لعام 1996 أصبح تًنسب إليه مواد لا علاقة لها بقانون سنة 1996 ، وقالت إنه قانون ولائي مضمنة فيه مواد متعلقة بضوابط إقامة الحفلات (حفل عام أو حفل خاص)، حيث ينص على وجوب أخذ الإذن من الشرطة، كما يمنع إطلاق الأعيرة النارية في الحفلات حماية للأرواح، كما يتحدث عن تخصيص عشرة مقاعد أمامية للنساء في المركبات العامة. والقانون كذلك يمنع التسول والتشرد ويمنع كذلك إدارة الرجال للكوافير وقيامهم برسم الحناء للنساء، وذكرت أن كل مواد قانون النظام العام بولاية الخرطوم لا تُخالف الشريعة الإسلامية ولا علاقة لها بالمواد التي يُطالب البعض بإلغائها..
وقالت إن القانون في أحكامه العامة حظر استخدام مكبرات الصوت، وفصل بين الرجال والنساء في الصفوف، وحظر فتح محال للأكل في رمضان، وقالت: نحن دولة إسلامية، وكل الشكوى هي في القانون الجنائي 1991 ومادة الزي الفاضح تحديداً.
وذكرت الأستاذة آمال هارون، أمينة أمانة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، إن الرئيس البشير لم يقُل إن قانون النظام العام يُخالف الشريعة الإسلامية، إنما قصد أن تطبيقه فيه مخالفة للشريعة الإسلامية، وقالت: بالفعل نجد أن الإجراءات المتبعة فيه خاطئة مثلاً المطاردات للمطاعم والشيشة وغيرها غير مقبولة، وفيها استفزاز، وذكرت أن موضوع الزي الفاضح في القانون الجنائي يحتاج إلى إعادة نظر، وذكرت ل"الصيحة" أن القانون فيه بعض المواد المخالِفة لاتفاقيات دولية صادَق السودان عليها.
تقرير: محيي الدين شجر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.