وزير الخارجية المصري يصل بورتسودان    محمد حامد جمعة نوار يكتب: نواطير    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون النظام العام.. إلغاء أم إعادة نظر في التطبيق
نشر في النيلين يوم 11 - 02 - 2019

في لقائه الأخير بالصحافيين، انتقد الرئيس عمر البشير، تطبيق قانون النظام العام، وقال إن التطبيق يُخالف الشريعة الإسلامية 180%، وبعيد عن مقاصدها، وطالب القضاء والنيابة والشرطة بتدارُك ذلك العبث…
فيما يًثار جدل كثيف في أوساط القانونيين عن قانون النظام العام، وقال بعضهم إن الرئيس البشير انتقد قانون النظام العام ووصفه بالمخالف للشريعة الإسلامية، وأضافوا أن حديثه له علاقة بالاحتجاجات الشبابية هذه الأيام.
فيما كشف آخرون أن القانون الذي قصده الرئيس البشير هو قانون النظام العام لعام 1996 الخاص بولاية الخرطوم، إضافة إلى المواد التي تُنظّم النظام العام في القانون الجنائي لعام 1991م..
وقال نقيب المحامين السودانيين، الأستاذ عثمان محمد الشريف "للصيحة"، إن الرئيس البشير لم يتكلّم عن مخالفة القانون للشريعة الإسلامية، بل ذكر أن التطبيق يُخالف الشريعة الإسلامية وبعيد عن مقصد الشريعة، وطالب القضاء والنيابة والشرطة بإيقاف عبث تطبيقه.
وأضاف: لذا كانت الدعوة للشرطة والقضاء لوقف العبث، وقال: نحن نرى أن بعض المواد تحتاج إلى مراجعة، وإن كان التطبيق أفضى إلى مخالفة الشريعة، فإن من سد الذرائع إعادة النظر في القانون بتعديلات جوهرية أو إلغائه مرة واحدة عن طريق السلطة التشريعية. وأضاف الشريف: حينما نقول السلطة التشريعية نقصد أن تكون هنالك مبادرة سواء كانت من وزارة العدل عبر مجلس الوزراء أو مبادرة تشريعية من أعضاء المجلس التشريعي، وتخضع للتداول ويتم التعديل بطريقة قانونية أو بإلغائه.
وذكر: نحن لا ندعو إلى إلغائه بل إلى إعادة النظر فيه..
وحول المواد التي تُشكّل محور رفض من كثير من القانونيين، قال عدد من الخبراء إن المادة 152 التي تتحدث عن الزي الفاضح في القانون الجنائي لعام 1991 كأنما تُرِكت لتقدير الشرطي الذي يقبض، وأضافوا: دائماً القوانين تُبنى على معايير موضوعية لا شخصية، وحينما يكون الحديث عن الزي الفاضح ينبغي أن تكون هنالك مادة للتفسير.
وتحدّث نقيب المحامين عن كلمة الدعارة ووصفها بالمادة الكبيرة، مطالباً بأن يكون هنالك نص مُحكم حولها، منعاً للشبهات، وأكد نقيب المحامين على ضرورة إعادة الضبط في بعض المواد العقابية والمواد التي تتحدّث عن عناصر لإثبات جريمة.
فيما يرى القانوني محمد علي خوجلي، في بحث له، إن الفرقاء اختلفوا حول قانون النظام العام بولاية الخرطوم 1996 ما بين إلغائه أو تعديله أو الإبقاء عليه، وقال إن القانون من وجهة نظر المطالبين بإلغائه يُهدر حقوقاً دستورية بانتهاك الخصوصية، ويُحرِم المواطن من حقه في المحاكمة العادلة أمام القاضي الطبيعي، ويُمثل انتهاكاً للأخلاق.
وتحتوي مواد القانون الجنائي على مضامين النظام العام، وأن المدافعين عن بقائه يقولون لا عيب في القانون، وإنما في التطبيق أثناء أداء شرطة النظام العام، ونصوصه ليست جديدة وهي جزء من التشريعات الوطنية والأوامر المحلية من قبل الإنقاذ، وإن الشرطة العامة كانت تتخذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع المحليات والضباط الإداريين وغيرهم لتطبيق الأوامر، وذكروا أن المطالبين بإلغائه يريدون إخراج الدين من الحياة العامة، أما الذين يطالبون بالتعديل فيرون إلغاء المحاكمات الإيجازية وأن يتولى القضاء العادي توقيع العقوبات وإزالة الغموض من بعض المواد وضرورة مواكبته للمتغيرات.
قانون النظام العام بولاية الخرطوم للعام 1996، هو مرسوم مؤقت أصدرته حكومة ولاية الخرطوم في 28 مارس 1996 وصادق عليه والي الولاية – وقتها- بدر الدين طه أحمد، استناداً على أحكام المادة (41) من المرسوم الدستوري الحادي عشر لسنة 1994 وألغى قانون 1991.
وجاء المرسوم المؤقت تحت ظل حالة الطوارئ، ولم يُعرَض على مجلس تشريعي ولاية الخرطوم في أي وقت حتى يونيو 2012. ولم يتأثر أو يتواءم مع دستور 1998 ودستور السودان المؤقت 2005.
وفي حديث ل (الصيحة)، قالت مولانا ستنا آدم يحيى رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم، إن هنالك خلطاً بين قانون النظام العام ولاية الخرطم، ومواد الآداب العامة والإزعاج العام، والإخلال بالسلامة والطمأنينة في القانون الجنائي، وهي المواد من 77 وحتى 155.
وأشارت إلى أن مسائل الجدل تدور حول المادة 77 إلى المادة 155 في القانون الجنائي السوداني لا مواد قانون النظام العام ولاية الخرطوم، والتركيز دائماً ينصب على المواد من 145 الآداب العامة (الزنا) إلى المادة 155 التي تتحدث عن (الدعارة) تلك المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وقالت: الذين لا يُريدون تلك المواد لا يقصدون قانون النظام العام، إنما يقصدون القانون الجنائي السوداني لعام 1991 وذكرت أن كل ما في الأمر أن الشرطة وهي شرطة أمن المجتمع التي تُطبّق المواد في القانون الجنائي، هي نفس الشرطة التي تُطبق قانون النظام العام، وقالت إن شرطة أمن المجتمع تجتهد لتنفيذ القانون، ولكن لا يوجد جهاز مبرّأ من العيوب، وأضافت لا توجد شرطة اسمها شرطة النظام العام، صحيح كان في السابق اسمها شرطة النظام العام، ولكن تغيّر اسمها لتصبح شرطة أمن المجتمع، ولكن لا يزال الناس يُطلقون عليها شرطة النظام العام وينسبونها إلى قانون النظام العام بولاية الخرطوم.
وأوضحت أن قضايا اقتحام الشقق والأعمال الفاضحة تدخل ضمن مواد القانون الجنائي، ولا علاقة لها بقانون النظام العام ولاية الخرطوم.
وقالت مولانا ستنا، إن قانون النظام العام لا خلاف عليه، وأصبح سلوكاً في المجتمع السوداني، والحديث عن القبض على الناس في شارع النيل يكون نتيجة للزي الفاضح، ولا علاقة له بالخلوة التي يمنعها قانون النظام العام بولاية الخرطوم، لأن قانون النظام العام بولاية الخرطوم لا يمنع الوجود بشارع الناس، فقط يمنع الخلوة الصحيحة بين الرجل والمرأة، وذكرت أن شرطة أمن المجتمع في أواخر العام 2017، قدّمت لهم اقتراحا بتعديل اسم قانون النظام العام بولاية الخرطوم، لأنه أصبح مرتبطاً بمواد لا علاقة له بها كمواد الزي الفاضح والدعارة والأعمال الفاضحة.
وذكرت أن قانون النظام العام بولاية الخرطوم لعام 1996 أصبح تًنسب إليه مواد لا علاقة لها بقانون سنة 1996 ، وقالت إنه قانون ولائي مضمنة فيه مواد متعلقة بضوابط إقامة الحفلات (حفل عام أو حفل خاص)، حيث ينص على وجوب أخذ الإذن من الشرطة، كما يمنع إطلاق الأعيرة النارية في الحفلات حماية للأرواح، كما يتحدث عن تخصيص عشرة مقاعد أمامية للنساء في المركبات العامة. والقانون كذلك يمنع التسول والتشرد ويمنع كذلك إدارة الرجال للكوافير وقيامهم برسم الحناء للنساء، وذكرت أن كل مواد قانون النظام العام بولاية الخرطوم لا تُخالف الشريعة الإسلامية ولا علاقة لها بالمواد التي يُطالب البعض بإلغائها..
وقالت إن القانون في أحكامه العامة حظر استخدام مكبرات الصوت، وفصل بين الرجال والنساء في الصفوف، وحظر فتح محال للأكل في رمضان، وقالت: نحن دولة إسلامية، وكل الشكوى هي في القانون الجنائي 1991 ومادة الزي الفاضح تحديداً.
وذكرت الأستاذة آمال هارون، أمينة أمانة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، إن الرئيس البشير لم يقُل إن قانون النظام العام يُخالف الشريعة الإسلامية، إنما قصد أن تطبيقه فيه مخالفة للشريعة الإسلامية، وقالت: بالفعل نجد أن الإجراءات المتبعة فيه خاطئة مثلاً المطاردات للمطاعم والشيشة وغيرها غير مقبولة، وفيها استفزاز، وذكرت أن موضوع الزي الفاضح في القانون الجنائي يحتاج إلى إعادة نظر، وذكرت ل"الصيحة" أن القانون فيه بعض المواد المخالِفة لاتفاقيات دولية صادَق السودان عليها.
تقرير: محيي الدين شجر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.