حذرت الإدارة العامة للسياحة والآثار بولاية الخرطوم، المالكين ومديري الشقق المفروشة بالولاية بعدم تأجير أي سكن مفروش دون الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للسياحة والآثار بالولاية. ونبهت في حالة المخالفة تحافظ الإدارة حقها فى تطبيق نص المادة (20)-(2) من قانون تنظيم العمل السياحى لسنة 2008 وعقوبتها الغرامة والسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وأشارت الإدارة إلى أعمال الرصد والحصر للشقق المفروشة التى تتم مباشرتها بمشاركة الجهات النظامية بولاية الخرطوم وملاحظة التهرب المتعمد من أصحاب الشقق بالولاية ومحلية كرري على وجه الخصوص من الترخيص.