بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز    قرار إعفاء المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان يحمل نُذُر معركة قادمة مع وزير المالية    الدون علي اعتاب المجد القاري الثاني مع العالمي    الأهلي يمتع ويعود بريمنتادا في موقعة شيكان    المريخ يواصل المناورات للقاء بوغوسيرا ووصول الدفعة الثانية للفريق الرديف    لماذا مدد ترامب هدنة إيران؟.. "CNN" تكشف كواليس اللحظة الأخيرة قبل القرار    جوجل تطلق ميزة Gemini في متصفح Chrome فى 7 دول جديدة    4 هواتف أيفون لن يصل لها نظام التشغيل iOS 27    طائرة جديدة تعزز أسطول "تاركو" للطيران في بورتسودان    تعديلات دستورية تفتح الطريق أمام البرهان ليكون رئيساً للجمهورية بالسودان    والي الخرطوم يتوعد المخالفين ويؤكد الحسم لحماية الأمن    هاري كين يتصدر صراع أفضل لاعب فى العالم 2026.. ومحمد صلاح ضمن السباق    برشلونة يستهدف تأمين صدارة الدوري الإسباني ضد سيلتا فيجو    النصر والأهلي القطري في مواجهة نارية بنصف نهائي دوري أبطال أسيا 2    شاهد بالصورة والفيديو.. فنان سوداني يغني في حفل زفاف بالقاهرة وقاعة الفرح خالية من المعازيم والجمهور يسخر: (الكشة رجعت تاني ولا شنو)    ندوة لتكريم سلاف فواخرجى بمهرجان أسوان لسينما المرأة اليوم    عادة بسيطة تقلل التوتر وتحسن الصحة النفسية    شاهد بالفيديو.. وثقن لجمال مطار الخرطوم.. نساء سودانيات يتوشحن بعلم السودان ويعبرن عن سعادتهن الكبيرة بالعودة لأرض الوطن (وحياة الله حتى الموية طعمها غير)    شاهد بالفيديو.. نقاش حاد و "شتائم" بين التيكتوكر "المفترس" والناشطة "إحسان" وزوجها الجنوب سوداني الذي قام بتهريبها من أهلها    أطباء بلا حدود : علي ظهور الجمال والحمير … اللقاحات تصل جبل مرة    مفوضة العون الانساني تدشن وصول 10 آلاف طن من الدقيق مقدمة من شركة الشمال لإنتاج الأسمنت    قرارات لجنة الانضباط برئاسة شوكت    محمد إمام يعود لتصوير فيلمه شمس الزناتى مطلع مايو المقبل وطرح البرومو قريبا    ما لا تعرفه عن سيدة الشاشة الخليجية الراحلة حياة الفهد    تكرار العدوى أو المرض.. أسباب شائعة لا تتجاهلها    هل تحتاج لعملية زراعة قلب؟.. خبراء يكشفون العلامات التحذيرية الخطيرة    البرهان ل"سلطان عٌمان" : موقف السودان ثابت    محافظ مشروع الجزيره :المليشيا نهبت ودمرت أصول المشروع بطريقة ممنهجة والخسائر بلغت 6 مليار دولار    الهلال «مدرسة» قبل أن يكون «نادياً رياضياً»    إحباط محاولة تهريب في السودان    ترامب: استخراج اليورانيوم المخصّب من المنشآت النووية الإيرانية ستكون عملية صعبة    شاهد بالفيديو.. رداً على تصريحات أحمد موسى.. المستشار مرتضى منصور: (السودانيين فوق دماغنا)    إدخال البصات السفرية لحظيرة الميناء البري بالخرطوم وسحب 950 سيارة مدمرة حول السوق المركزي    رسميا: تحديد موعد كلاسيكو الليجا    ارتفاع في وارد محصول الذرة وانخفاض في الأسعار بالقضارف    الدعيتر.. كان اللغة الثانية في البلاد    مصر.. قرار بشأن المنتقبات بعد تدخل شيخ الأزهر في عملية اختطاف هزت البلاد    عثمان ميرغني يكتب: الصورة مقلوبة    عاجل..إيران: فتح كامل لمضيق هرمز    السودان.. انخفاض معدل التضخم    موجة مرعبة.. حمى الضنك تتفشى في ولاية نهر النيل بالسودان    مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط 340 كيلو آيس و200 ألف حبة مخدرة فى عملية نوعية بالتعاون مع المخابرات العامة    مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط 340 كيلو آيس و200 ألف حبة مخدرة فى عملية نوعية بالتعاون مع المخابرات العامة    السودان.. تفاصيل صادمة لاغتيال مواطن بدمٍ باردٍ    إيران تهدد: موانئ الخليج لن تكون في مأمن إذا حوصرت موانئنا    شرطة ولاية نهر النيل تضبط (53) جوالًا من النحاس المخبأ تحت شحنة فحم بمدينة شندي وتوقيف متهمين    الإمارات والبحرين توقعان اتفاقا لمقايضة الدرهم والدينار    ضبط شبكة تزوير مُستندات مركبات في الخرطوم    إيران تؤكد.. سنسيطر على مضيق هرمز بذكاء وسندعم "محور المقاومة"    السودان.. القبض على 4 ضباط    ترامب عن إيران: ستموت حضارة بأكملها الليلة ولن تعود أبداً    قضية أثارت جدلاً.. براءة عصام صاصا من تهمة المشاجرة بملهى ليلي    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوثيقة الدستورية.. الحقوق والواجبات

في الوقت الذي أكدت فيه الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019م ، أنها تأتي استلهاما لنضالات الشعب السوداني الممتدة عبر تاريخه، وعبر سنوات النظام الديكتاتوري البائد منذ تقويضه للنظام الدستوري في الثلاثين من يونيو 1989 م، وإقرارا بدور المراة واعترافا بدور الشباب واستجابة لتطلعات الشعب السوداني لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة وفقا لمشروع نهضوي متكامل وإرساءاٍ لمبدأ التعددية السياسية وتأسيس دولة القانون التي تعترف بالتنوع وترتكز علي المواطنة أساساً للحقوق والواجبات وتعلَي قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان ، بالرغم من كل ذلك إلاَ أن الوثيقة افردت فصلا كاملا لوثيقة الحقوق والحريات . ومن جملة ( 70 ) مادة بالوثيقة جاءت ( 26 ) مادة منها لترسخ الحقوق والواجبات.
واستعرضت المادة ( 41 ) من الوثيقة الدستورية ماهية وثيقة الحقوق وقالت إنها تكون عهدا بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوي والتزاماً من جانبهم بان يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذه الوثيقة وان يعملوا علي ترقيتها وتعتبر حجر الأساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
إلتزامات الدولة :
اوضحت الوثيقة أن التزامات الدولة في هذا الصدد تتمثل في أن تتعهد بحماية وتعزيز الحقوق المضمنة في هذه الوثيقة و كفالتها للجميع دون تمييز بسبب العرق أو اللون او اللغة او الدين أو الرأي السياسي أو الوضع الإجتماعي أو غير ذلك من الأسباب ، اما الحياة والكرامة الإنسانية ، فهي حق أصيل لكل إنسان في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي أنسان من الحياة تعسفا .
المواطنة والجنسية :
وعن المواطنة والجنسية قالت الوثيقة الدستورية أن المواطنة تكون أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين ، وأن لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية ، فيما ينظًم القانون المواطنة والتجنس ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس الا بالقانون ، ويجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون .
الحرية الشخصية :
وتناولت الوثيقة الحرية الشخصية وذكرت أن لكل شخص الحق في الحرية والأمان ولايجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته أوتقييدها إلا لأسباب وفقا لإجراءات يحددها القانون ، كما لكل شخص حرم من حريته الحق في أن يعامل بإنسانية وباحترام لكرامته الإنسانية .
المساواة والحرمة من الرق :
وتحظر الوثيقة الدستورية الرق والإتجار بالبشر بجميع أشكاله ، ولا يجوز استرقاق احد أو إخضاعه للسخرة ولا يجوز إرغام أحد علي أداء عمل قسراً إلا كعقوبة تترتب علي الإدانة بوساطة محكمة مختصة ، وأكدت الوثيقة ان الناس متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب الإثنية أو اللون او النوع او اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو الإثني أو أي سبب آخر .
حقوق المرأة والطفل :
واستعرضت الوثيقة الدستورية حقوق المرأة والطفل ، وقالت إن الدولة تحمي حقوق المرأة كما وردت في الإتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان ، وتكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخري ، وتضمن الدولة حقوق المرأة في جميع المجالات وتعززها من خلال التمييز الإيجابي ، وتعمل الدولة علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها ، وتوفر الدولة الرعاية الصحية المجانية للأمومة والطفولة وللحوامل .
أما عن حقوق الطفل فقد نصت المادة (49) من الوثيقة علي أن تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الإتفاقيات الدولية والإقيليمة التي صادق عليها السودان.
الحرمة من التعذيب والمحاكمة العادلة :
ونصت المادة ( 50 ) من الوثيقة الدستورية ، علي أنه ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المحاكمة أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أوالحاطة بالكرامة الإنسانية .”
وحول المحاكمة العادلة قالت الوثيقة إن المتهم برئ حتي تثبت إدانته وفقا للقانون ، ويخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده ، ويكون لأي شخص تتخذ ضده اجراءات مدنية أو جنائية ، الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية أو مختصة وفقا للإجراءات التي يحددها القانون ، ولا يجوز توجيه الإتهام ضد أي شخص بسبب فعل او امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الإمتناع جريمة عند وقوعه ، كما يكون لكل شخص الحق في أن يحاكم حضوريا بدون إبطاء غير مبرر في أي تهمة جنائية ، وينظم القانون المحاكمة الغيابية ، ويكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بوساطة محام يختاره ، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر علي الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة .
ونصت المادة ( 52 ) من الوثيقة الحق في التقاضي وقالت إنه ” لا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة .
تقييد عقوبة الإعدام :
وحول تقييد عقوبة الإعدام ،أوضحت الوثيقة الدستورية أنه ” لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصا أو حدا أو جزاءاً علي الجرائم بالغة الخطورة ، بموجب قانون ” ولا يجوز توقيع عقوبة الإعدام علي من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة ، ولا يجوز توقيعها علي من بلغ السبعين من عمره في غير جرائم القصاص والحدود ،
ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام علي الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة ونصت الوثيقة علي الحق في الخصوصية وقالت إنه لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقاً للقانون .
ونوهت الوثيقة إلي حرية العقيدة والعبادة وذكرت أن ” لكل أنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات ، وذلك وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام ،ولا يُكره أحد علي اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أوشعائر لا يقبل بها طواعية ”
حرية التعبير والإعلام :
وتناولت المادة ( 56 ) من الوثيقة الدستورية حرية التعبير والإعلام وقالت إن ” لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلي الصحافة ، دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقا لما يحدده القانون.” إلي جانب حق الوصول للإنترنت دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقا لما يحدده القانون .
وتكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخري وفقا لم ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي تعددي .
وتلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب .
حرية التجمع والتنظيم :
وأوضحت المادة ( 57 ) من الوثيقة الدستورية أنه ( يكفل الحق في التجمع السلمي ، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين ، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه .”وينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات والأتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي .كما أنه لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي ما لم يكن لديه عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أوالأصل العرقي أو مكان الميلاد . ) ما لم يكن لديه أيضا قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطيا ومصادر تمويل شفافة ومعلنة .
ونصت الوثيقة علي الحق في المشاركة السياسية وقالت إن ” لكل مواطن الحق في المشاركة السياسية وفي الشؤون العامة حسبما ينظمه القانون .”
حرية التنقل والإقامة وحق التملك :
وأوضحت الوثيقة الدستورية أن ” لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلا لأسباب تقتضيها الصحة العامة والسلامة وفقا لما ينظمه القانون ” كما لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقا لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.
وحول حق التملك قالت الوثيقة إن لكل مواطن الحق في الحيازة او التملك وفقا للقانون ، ولا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفوري ولا تصادر الأموال العامة إلا بموجب حكم قضائي .
الحق في التعليم :
ونصت الوثيقة أن التعليم حق لكل مواطن وعلي الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز علي أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة ، وقالت إن التعليم في المستوي العام إلزامي وعلي الدولة توفيره مجاناً .
وأكدت الوثيقة علي استقلال الجامعات والمعاهد العليا وقالت إن الدولة تكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي . كما أمنت الوثيقة علي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وأوضحت أن الدولة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية واتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع وتكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر الرعاية والخدمات الطبية اللازمة لهم وفقا لما ينظمه القانون .
الحق في الصحة :
ونصت المادة ( 64 ) علي أن ” تتعهد الدولة بتوفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجانا لكل المواطنين وتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية .
المجموعات العرقية :
وحول المجموعات العرقية والثقافية قالت الوثيقة إن لكل المجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية ، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشؤوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف .
وللمزيد من حرية الحقوق والواجبات قالت الوثيقة الدستورية إنه لا يجوز الإنتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة ، والتي تصونها المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخري عبر حمايتها وتطبيقها ، فيما تراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.