وزير الخارجية المكلف يتسلم اوراق اعتماد سفير اوكرانيا لدى السودان    فيديو.. مشاهد ملتقطة "بطائرة درون" توضح آثار الدمار والخراب بمنطقة أم درمان القديمة    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    تقارير: القوات المتمردة تتأهب لهجوم في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    د. مزمل أبو القاسم يكتب: جنجويد جبناء.. خالي كلاش وكدمول!    محمد وداعة يكتب: الامارات .. الشينة منكورة    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    الخارجية الروسية: تدريبات الناتو في فنلندا عمل استفزازي    مصر تنفي وجود تفاهمات مع إسرائيل حول اجتياح رفح    السوداني في واشنطن.. خطوة للتنمية ومواجهة المخاطر!    "تيك توك": إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر    عن ظاهرة الترامبية    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    مدير شرطة شمال دارفور يتفقد مصابي وجرحى العمليات    منتخبنا يواصل تحضيراته بقوة..تحدي مثير بين اللاعبين واكرم يكسب الرهان    حدد يوم الثامن من مايو المقبل آخر موعد…الإتحاد السوداني لكرة القدم يخاطب الإتحادات المحلية وأندية الممتاز لتحديد المشاركة في البطولة المختلطة للفئات السنية    المدير الإداري للمنتخب الأولمبي في إفادات مهمة… عبد الله جحا: معسكر جدة يمضي بصورة طيبة    سفير السودان بليبيا يقدم شرح حول تطورات الأوضاع بعد الحرب    تواصل تدريب صقور الجديان باشراف ابياه    مدير شرطة محلية مروي يتفقد العمل بادارات المحلية    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(حريات) تنشر نص الاعلان الدستورى المقترح للتوقيع من قوى الاجماع
نشر في حريات يوم 20 - 10 - 2013


دستور السودان الانتقالي
الباب الاول
احكام عامة
المادة1- تسمي هذه الوثيقة دستور جمهورية السودان الانتقالي ويعمل بها من تاريخ التوافق عليها وتوقيعها بواسطة القوي السياسية. ومدة سريانها طيلة الفترة الانتقالية المحددة وفق المادة 4 من هذا الدستور.
المادة2- السودان جمهورية ديمقراطية فدرالية حديثة موحدة ذات سيادة علي جميع الاقاليم الواقعة تحت حدودها الدولية.
المادة3- تسود احكام هذا الدستور الانتقالي علي جميع القوانين ويلغي من احكام تلك القوانين مايتعارض مع احكام هذا الدستور الانتقالي بالقدر الذي يزيل هذا التعارض.
الباب الثاني
الفترة الانتقالية
المادة:4- مدة الفترة الانتقالية لاتقل عن ثلاثين شهرا ولاتزيد عن اربع سنوات.
المادة:5- مهام الفترة الانتقالية:
أ- تصفية نظام الحكم القائم وأجهزته واعادة بناء مؤسسات الدولة علي أسس قومية.
ب- تنفيذ برنامج البديل الديمقراطي المتفق عليه بين القوي الموقعة علي هذا الدستور.
الباب الثالث
هياكل الحكم
المادة:6- مستويات هيكل الحكم :
1- اقرار النظام الفدرالي علي المستوي الاتحادي القائم علي الاقاليم الستة,دارفور,كردفان,الاوسط, الشرقي, الشمالي, الخرطوم خلال الفترة الانتقالية علي أساس.
أ-المستوى الإتحادي القومي
ب-المستوى الإقليمي
ج- المستوي المحلي
2- المستوي الولائي القائم الآن تتم مراجعته لتوفير الموارد للتنمية والخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين. وتتم ادارة الولايات بأوامر مؤقتة من السلطة التنفيذية, الي حين اكتمال بناء الحكم الاقليمي.
الباب الرابع
مؤسسات وسلطات الحكم العامة
المادة:7- تحكم جمهورية السودان خلال الفتره الانتقاليه من خلال مؤسسات حكم قائمه على سيادة حكم القانون و الفصل بين السلطات وفق مبادئ هذا الدستور.
المادة:8- تتكون مؤسسات الحكم الانتقالية علي النحو التالي:
أولا – مجلس رئاسي يكون رأسا للدولة ورمزا للسيادة الوطنية .
ثانيا – مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد .
ثالثا – هيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة علي أداء الحكومة.
رابعا – هيئة قضائية مستقلة.
خامسا – القوات النظامية: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته, وخاضعة لقرار السلطة التنفيذية والسيادية المختصة.
- قوات الشرطة والاجهزة الامنية لحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون.
سادسا: الخدمة المدنية العامة التي تتولي ادارة جهاز الدولة ووظائفه بتطبيق وتنفيذ خطط وبرامج السلطة التنفيذية وفق القانون.
سابعا: هيئات أومفوضيات مستقلة مختصة توكل اليها مهام وفق قانون انشاء كل منها.
المادة:9- المجلس الرئاسي الانتقالي:
1. يتكون المجلس الرئاسي الإنتقالي بتوافق القوي الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي, من سبعة أعضاء بينهم امرأة ويراعى في إختيارهم تمثيل اقاليم السودان كافة.
2. سلطات المجلس الرئاسي.: يمثل السيادة الوطنية ويمارس السلطات السيادية التالية :
- رأس الدولة ورمزها السيادي .
- القائد الاعلي للقوات المسلحة .
- إعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الاعلي.
- إعتماد سفراء السودان.وقبول اعتماد السفراء الاجانب لدي السودان
- إعلان حالة الطواريْ وإعلان الحرب بتوصية من مجلس الوزراء.
- التصديق علي القوانين الصادرة من الهيئة التشريعية.
خ-تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لكل أعضائه.
المادة10:- مجلس الوزراء الانتقالي:
- يتكون مجلس الوزراء الإنتقالي من رئيس و نائب له و عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين تختارهم توافقياً القوى الموقعة على وثيقة البديل الديمقراطي.
- يتولي مجلس الوزراء المهام التالية:
1/ معالجة عاجلة للأوضاع الإقتصادية المنهارة ومحاربة الفقر والفساد وإنتهاج سياسة إقتصادية تحقق التنمية المتوازنة والمستدامة وإعادة الإعتبار للتخطيط الإقتصادي والإلتزام بأسس دولة الرعاية الإجتماعية ودور القطاع العام ليقوم بدوره مع القطاع الخاص والتعاوني والمختلط ومؤسسات المجتمع المدني وإعادة النظر في الخصخصة وسياسة التحرير الاقتصادي.
2/ إتخاذ كافة التدابير لوقف النزاع المسلح في جنوب كردفان والنيل الازرق ورفع حالة الطواريء وإطلاق سراح المعتقلين بما يحقق طموحات مواطني المنطقتين وفق قانون ينظم ذلك عبر تسوية سياسية يتم الاتفاق عليها.
3/ إلغاء جميع القوانين المقيده للحريات والمتعارضة مع مبادىء حقوق الإنسان الاقليمية و الدولية وضمان أن تكون حقوق المرأه متسقه وأحكام المواثيق والمعاهدات الدولية.
4/ إتخاذ كافة التدابير لوقف النزاع المسلح بدارفور ورفع حالة الطواري و إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين بسبب الحرب وضمان عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم و تعويضهم على المستويين العام والخاص والقبول بمطالب أهل دارفورالمشروعة والشروع في تنفيذها فوراً.
5/ معالجه كل القضايا العالقة بين دولتي الجنوب والشمال بما يفتح الطريق مستقبلاً لإعادة وحدة الوطن على أسس جديدة وراسخة .
6/ إتخاذ كافة الإجراءات السريعة و اللازمة والمفضية لإستعادة إستقلال القضاء والمحاماة والأجهزة العدلية الأخرى وأجهزة تنفيذ القانون.
7/ إتخاذ كل ما يلزم لإستعادة إستقلال وحيدة وكفاءة ومهنية مؤسسات الخدمة المدنية والهيئات العامة والقوات النظامية كافة لتكون ملكاً للوطن وفي حماية سيادته وخدمة أهدافه.
8/ تكوين مفوضية مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان وفق مبادئ باريس 1991 و لتأكيد شفافية ونزاهة الدولة ومحاربة الفساد عبرالمتابعة والتقييم والتقويم المستمر.
9/ مراجعة السياسات التعليمية بكاملها ومراجعة البرامج والمناهج مع كفالة الإستقلال الأكاديمي للجامعات والمعاهد العليا وإستقلال وحرية تنظيمات الأساتذة وطلاب الجامعات والمعاهد العليا وضمان حرية البحث العلمى.
10/ ضمان إستقلالية وقومية ومهنية الإجهزة الإعلامية الرسمية لتعود ملكاً للشعب وفي خدمة أهدافه الوطنية مع إحترام حرية الصحافة والصحفيين وأجهزة الإعلام كافة ومدها بالمعلومات والإقراربحقها في الحصول على المعلومات مع الإحتفاظ بسرية مصادرها .
11/ الإنضمام للإتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وكرامته والتي لم يصادق عليها السودان بما فيها المتعلقة بالمرأه وذوي الإحتياجات الخاصة والطفل .
12/ إنتهاج سياسة خارجية وطنية متوازنة وهادفة تصون السيادة الوطنية وترعى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للأخرين بما يعيد للسودان مكانته العربية والأفريقية والدولية.
13/ إعمال القانون وتقنين مبدأ المساءلة والملاحقة لكل من إرتكب جرماً في حق الشعب والوطن والقصاص لشهداءالمقاومة المدنية والعسكرية مع أعمال نظام الحقيقة والمصالحة والعدالة الإنتقالية والتعويض العادل وجبر الضرر وفق قانون ينظم ذلك.
14/ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإجراء إنتخابات عامة حرة وعادلة ونزيهة وفق قانون انتخابات ديمقراطي يراعي قاعدة التمثيل النسبي تشكل بموجبه مفوضية إنتخابات مستقلة ومحايدة تشرف علي الانتخابات العامة .مع جواز الاشراف الاقليمي والدولي.
15/ معالجه جاده لأوضاع المفصولين تعسفياً من مدنيين وعسكريين بما يحقق لهم العدل والإنصاف، وجبر الضرر لهم ولاسرهم .
16/ عقد المؤتمر الدستوري عبر لجنة تحضيرية ولجنة فنية تمثل فيها كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني و الشخصيات والشرائح المجتمعية والعسكرية المختلفة. تقوم بتشريح أزمة الوطن وتقديم الحلول الجذرية لها ومن ثم وتأسيساً علي ذلك يتولى المؤتمرالقومي الدستوري وضع المبادئ الموجهة لمشروع الدستور ويحدد جهة صياغة الدستور وكيفية اجازته.
المادة 11:- السلطة التشريعية الانتقالية:
1/ يمارس السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية مجلس تتوافق عليه القوي الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي. على أن يراعى في عضويته تمثيل كافة القوي المشاركة في التغيير, نساءاً ورجالاً ولا يقل تمثيل المرأة عن 25% من عضوية المجلس.
2/المجلس سلطة تشريعية مستقلة يمنع التدخل في أعماله من اي جهة ويستمر في مهامه طيلة الفترة الإنتقالية ويصدر التشريعات واللوائح بتنظيم أعماله وإختيار رئيسه ولجانه.
المادة12:- السلطة القضائية :
1/ تشكل سلطة قضائية مستقلة,(مجلس القضاء العالي. المحكمة الدستورية) القاضي فيها مستقل تماما لا يخضع لأى مؤثرات أوضغوط . وأحكام المحاكم النهائيه واجبة النفاذ وفق قانون يصدر لتنظيم كامل أعمال السلطة القضائية على أن يراعى فيه الإلتزام بالمبادىء والأحكام والأعراف الدولية المرعية بشأن إستقلال القضاء.
2/ يضطلع مجلس الوزراء عبر ما يراه من خطوات بإعاده بناء الأجهزة والمؤسسات العدلية في البلاد, ويبدأ ذلك بالفصل بين منصب وزير العدل بإعتباره جزءأً من السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام المسئول عن الملف الجنائي، وتعيين عناصر مؤهلة مهنياً ومستقلة وذات كفاءة عالية. وذلك وفق خطة متكاملة لتأسيس مؤسسة عدالة حره ومستقلة ونزيهة.
المادة 13 :- مراجعة أوضاع مؤسسات تنفيذ القانون من شرطة وسجون وحرس حدود وصيد لتعود أجهزة قومية مستقلة وفاعلة في حفظ الامن وحماية المواطنين.
المادة 14:- إعادة تنظيم مهنة المحاماة عبرقانون جديد يشارك المحامون أنفسهم في وضعه.
المادة 15:- القوات النظامية:
1-القوات المسلحة قوات نظامية قومية مهمتها الاساسية حماية إستقلال السودان وارضه وسيادته ونظامه الديمقراطي الدستوري .
2- يتخذ مجلس الوزراء ما يراه من إجراءات لازمة لإستعادة قومية القوات المسلحة وتصفية كل مظاهر التبعية الحزبية العقائدية وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يعيدها مؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادته ويباعد بينها وبين صراع السلطة .
3- يتخذ مجلس الوزراء ما يراه مناسباً ولازماً لإستعاده قومية واستقلالية قوات الشرطة و القوات النظامية الأخرى وتصفيه كل مظاهر الحزبية والعقائدية فيها.
المادة16:- إلغاء قانون الأمن الوطني لعام2010 واعادة بناء جهاز أمن قومي بديل ولاؤه للوطن يقوم على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن, ومهامه جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها أمام الجهات المختصة.دون اية مهام شرطية.
الباب الخامس
الحقوق والحريات الاساسية
المادة 17:- المبادىء والمعايير الواردة في العهود و المواثيق الدولية والإقليمية التي صادق أويصادق عليها السودان تكون جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور الانتقالي, وأي قانون أو مرسوم أو قراريصدر مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري .
المادة 18:- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة وإحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الرأي السياسي أو الدين أو العرق أو الجنس او الثقافة, أو اي سبب آخر.
المادة 19:- تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان و المعتقدات والاعراف وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش و التفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين معتنقي الأديان و المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه وإثارة النعرات الدينية و الكراهية العنصرية في البلاد
المادة 20:- تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على الإحترام والإلتزام بقيم ومبادىء شعبنا و حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. وتعكس التعدد والتنوع الثقافي والاثني في السودان.
المادة 21:- تحمى الدولة الحقوق والحريات وتعززها وتضمنها وتنفذها.
المادة 22:- لاتنتقص التشريعات من الحقوق والحريات الدستوريةولا تصادرها .
المادة 23:- الحياة والكرامة الإنسانية
لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
المادة 24:- الحرية الشخصية
– لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز التفتيش أوإخضاع أحد للاحتجاز أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
المادة 25:- الحُرمة من الرق و السخرة:
(1) يحظر الرق والاتجار بالبشر بجميع أشكاله, ولايجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.
(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.
المادة 26:- المساواة أمام القانون
- الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي, أوبأي سبب آخر.
المادة 27:- حقوق المرأة والطفل
(1) :- تلتزم الدولة بصيانة حقوق وحريات و كرامة المرأه السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية ، وتعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق و العهود الإقليمية والدولية التي صدق ويصدق عليها السودان في هذا المضمار.
تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.
(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.
(3)تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.
(5)تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
المادة 28:- الحُرمة من التعذيب
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أوحاط بالكرامة أو مُهين.
المادة 29:- المحاكمة العادلة
(1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
(3)يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
(4)لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.
(5)يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.
(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.وله الحق في مقابلة الاسرة ومحاميه, وعلاجه.
المادة 30:- الحق في التقاضي
يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.
المادة 31:- عقوبة الإعدام:
(1)لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام عند الادانة بجرائم سياسية, وعلى من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلغ السبعين من عمره.
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.
المادة 32:- الخصوصية
لا يجوز التدخل أو انتهاك خصوصية أي شخص, في الحياة الخاصة أو الأسرية له في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون .
المادة 33:- حرية العقيدة والعبادة
لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق ممارسة الشعائروالعبادة والتعليم أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون ، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.
المادة 34:- حرية التعبير والإعلام:
(1) لكل مواطن الحق في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة .
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
المادة 35:- حرية التجمع والتنظيم:
— يُكفل الحق في التجمع السلمي، والتظاهروالتعبير لكل حزب او منظمة او جماعة ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.
المادة 36:- حق الاقتراع:
(1)لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.
(2)لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.
المادة 37:- حرية التنقل والإقامة:
(1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.
(2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.
المادة 38:- حق التملك:
(1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.
(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي وفق قانون خاص.
المادة 39:- الحق في التعليم:
(1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.
(2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً مع التعليم العام
المادة 40:- حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين:
(1)تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الاعلان، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
(2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.