فنّدت وزارة العدل مذكرة محكمة الجنايات الدولية بشأن الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع. وقالت إن المذكرة تفتقر للمشروعية وتخالف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية وللعرف الدولي الملزم للدول، وأضافت: المدعي العام والمحكمة ليس لديهما أي اختصاص جنائي على السودان ولا على الأفعال التي ترتكب داخل الحدود الجغرافية والسياسية للسودان ولا على الأشخاص داخله. وأوضحت العدل في بيان لها، أن الناحية القانونية في المذكرة لا أساس لها في القانون الدولي ويناقض المبادئ الأصولية الراسخة والمتعارف عليها. وأكدت أن إحالة المذكرة من مجلس الأمن لا تستند إلى مرجعية من القانون الدولي، ووصفته بالقرار السياسي والانتقائي لعدة أسباب، من بينها أن نظام روما الأساسي غير ملزم إلاّ على الدول الأطراف فيه، ولا يمتد أثره لغير الدول الأطراف في الاتفاقية مثل السودان. وأكدت أن الإحالة نفسها غير مشروعة وفق قرارات مجلس الأمن، وأن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها ضمن اختصاصاتها الوطنية فيما يتعلق بالجرائم الدولية الذي يؤكد المبدأ القانوني الدولي الوارد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م. ووصف البيان، القرار بأنه يستهدف بصورة أساسية اتفاقية الدوحة للسلام، التي من أهمها التزام حكومة السودان لتحقيق السلام والمصالحات والاستقرار والتنمية في دارفور نسبةً لأن تغليب المصالحات والسلام الاجتماعي على المحاكمات الجنائية مبدأ قانوني دولي معترف به ومنصوص عليه أيضاً في نظام روما الأساسي المادة (53)، وأشارت الوزارة إلى أن الطلب يظهر الازدواجية والانتقائية في تعامل مدعي عام المحكمة مع السودان والقارة الأفريقية، وأكدت أن طلب أوكامبو لتوقيف وزير الدفاع قرار سياسي بالدرجة الأولى وانتقائي ويفتقر إلى الأرضية القانونية، وفيه تسييس واضح من حيث التوقيت ومجريات الأحداث في السودان.