السودان..رصد 3″ طائرات درون" في مروي    البيت الأبيض: يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك    دبابيس ودالشريف    كواسي إبياه سيعيد لكرتنا السودانيةهيبتها المفقودة،،    في أول تقسيمة رئيسية للمريخ..الأصفر يكسب الأحمر برعاية وتألق لافت لنجوم الشباب    الديوان الملكي السعودي: خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الروتينية    وزير الخارجية المكلف يتسلم اوراق اعتماد سفير اوكرانيا لدى السودان    فيديو.. مشاهد ملتقطة "بطائرة درون" توضح آثار الدمار والخراب بمنطقة أم درمان القديمة    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    د. مزمل أبو القاسم يكتب: جنجويد جبناء.. خالي كلاش وكدمول!    محمد وداعة يكتب: الامارات .. الشينة منكورة    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    الخارجية الروسية: تدريبات الناتو في فنلندا عمل استفزازي    السوداني في واشنطن.. خطوة للتنمية ومواجهة المخاطر!    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    مدير شرطة شمال دارفور يتفقد مصابي وجرحى العمليات    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    عن ظاهرة الترامبية    سفير السودان بليبيا يقدم شرح حول تطورات الأوضاع بعد الحرب    تواصل تدريب صقور الجديان باشراف ابياه    مدير شرطة محلية مروي يتفقد العمل بادارات المحلية    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون الذي قُدم من الحركة الشعبية

تحصلت (أخبار اليوم) من مصادر برلمانية علي مشروع القانون الجديد للصحافة والذي كانت قد تقدمت به الحركة الشعبية لشريكها الرئيسي المؤتمر الوطني لتقديمه للبرلمان لاجازته. وقد لاحظت (أخبار اليوم) ان مشروع القانون قد احتوى علي جميع المقترحات التي اثارت غضبا ورفضا واسعا في الشارع السياسي والصحف من فرض غرامة باهظة ومصادرة للصحف والمطابع وغيرها. كما تحصلت (أخبار اليوم) علي مشروعات القوانين الاخرى المقدمة من المؤتمر الوطني وجهات سياسية مشاركة ومعارضة ومراكز للدراسات. مشروع الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2008م قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2008م عملاً بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م اجاز المجلس الوطني ووقع عليه رئيس الجمهورية، علي القانون الآتي نصه: الفصل الاول احكام تمهيدية المادة (1) اسم القانون وبدء العمل به يسمي هذا القانون (قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. المادة (2) الغاء واستثناء يلغي قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية سنة 2004م علي أن تظل كل الاجراءات واللوائح والاوامر التي صدرت بموجبه سارية الي ان تلغي او تعدل بموجب احكام هذا القانون المادة (3) تطبيق تطبق احكام هذا القانون علي كل الاجراءات التي لم تكتمل عند بدء سريانه كما تطبق علي الاجراءات المكتملة في ذلك التاريخ بشرط تصحيح اوضاع المؤسسات الصحافية ووسائل انتاج الصحف الاخري وفقاً لاحكام هذا القانون في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ سريانه. المادة (4) تفسير في هذا القانون مالم يقتض السياق معني آخر: المجلس: يقصد به المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية المنشأ بموجب احكام هذا القانون. الهيئة الاجتماعية: يقصد بها اي منظمة اجتماعية مسجلة او مصرح لها وفقاً للقانون. المؤسسات العلمية: يقصد بها اي جهاز علمي او بحثي الوحدة الحكومية: يقصد بها اي جهاز حكومي او اداري او وظيفي او شركة تمتلك الدولة غالبية اسهمها. الصحيفة: يقصد بها اي سطح يحمل كتابة اوتسجيلاً ينشر دورياً للاطلاع العام مرخص به قانوناً ولا تشمل المعروضة الحائطية او الدورية او الاكاديمية او المتخصصة التي تصدر عن هيئة اجتماعية او مؤسسة علمية او وحدة حكومية. الصحافي: يقصد به كل شخص يمتهن الصحافة ومسجل لدي المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون. المطبوعة: يقصد بها اي وسيلة نشر صحفي دونت فيها الافكار او الكلمات او المعاني بأي شكل من الاشكال. مراكز الخدمات: يقصد بها اي مؤسسة او منشأة تعمل في مجال انتاج المواد الصحفية او توزيعها. وكلات الاعلان: يقصد بها اي مكتب يزاول اعمال الاعلان والدعاية وانتاج موادها ونشرها او بثها بأي وسيلة. المطبعة: يقصد بها اي جهاز او ماكينة لانتاج صحيفة او مطبوعة صحفية. الناشر: يقصد به مالك المؤسسة او الشركة الصحفية. الوزير: يقصد به وزير الاعلام والاتصالات الوزارة: يقصد بها وزارة الاعلام والاتصالات المحكمة: يقصد سبها المحكمة المختصة المنشأة بموجب احكام هذا القانون. مهنة الصحافة: يقصد بها مهنة اعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها واصدارها وتوزيعها بأي وسيلة. دار التوزيع: يقصد بها اي جهة تعمل في توزيع وبيع الصحف والمطبوعات الصحفية. القانون: يقصد به قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2008م. المادة (5) المبادئ الاساسية حرية الصحافة والصحافين دون المساس بالنظام والاخلاق العامة تمارس الصحافة: 1- تمارس الصحافة مهامها بحرية واستقلالية وتهدف الي تطوير المجتمع ورفاهية الامة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة افراده وامن المجتمع. 2- لا حظر علي الصحافة الا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون. 3- لا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها الا وفقاً للقانون. 4- لايجوز حبس او اعتقال الناشر او الصحافي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون. الفصل الثاني المجلس المادة (6) انشاء المجلس ومقره والاشراف عليه 1- نشر مجلس يسمي (المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية) وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه. 2- يكون مقر المجلس الخرطوم 3- يكون المجلس مستقلاً في اداء اعماله وموازنته. 4- يكون المجلس تحت رعاية واشراف رئاسة الجمهورية ولها في ذلك: أ/ اخطار المجلس بالسياسيات العامة للدولة المقررة في استراتيجياتها فيما يتعلق بمهنة الصحافة. ب/ طلب المعلومات والتقارير من المجلس. ج/ تلتقي التوصيات والمقترحات من المجلس فيما يتعلق باعماله. المادة (7) اختصاصات المجلس يختص المجلس بالآتي: أ/ الاشراف علي الاداء العام للمؤسسات والشركات الصحافية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحافية ووكالات الانباء ومراجعة ادائها المهني. ب/ المساعدة علي توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التي تواجهها. ج/ ضمان الحد الادني المناسب لاجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية. د/ التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس والاجهزة المشابهة بالدول الاخري. ه/ الاشراف علي تدريب الصحافيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحافية. و/ انفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات الصحفية علي هدي الموجهات العامة للدستور. ز/ العمل علي ترقية مهنة الصحافة والارتقاء بالمستوي المهني للعاملين بها والالتزام باخلاقيات مهنة الصحافة. ك/ توثيق تاريخ الصحافة والمطبوعات السودانية. ل/ النظر في اي مخالفة لاحكام هذا القانون ما لم ينص عليها ضمن اختصاصات المحكمة المختصة. المادة (8) سلطات المجلس يمارس المجلس السلطات الآتية: أ/ تلقي اخطار مكتب من الصحف وذلك بغرض الترخيص ويتضمن الاخطار اسم وجنسية ومحل اقامة مالك الصحيفة ولغة نشرها واسم وعنوان رئيس التحرير وعنوان الناشر. ب/ التصديق بدور النشر والتوزيع ومراكز الخدمات الصحفية. ت/ منح التراخيص للشركات والمؤسسات الصحفية والصحف والمطابع الصحفية ودور النشر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات. ث/ تقديم العون اللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسة الصحافية. ج/ تشكيل لجان فرعية متخصصة وتنظيم اعمالها. ح/ اعتماد مكاتب الصحف والوكالات الصحافية الاجنبية وفتح سجل لمراسليها وذلك دون المساس باختصاص الوزارة. خ/ النظر في الشكاوي المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحافية. د/ الاسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحافي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام الاساسي للاتحاد العام للصحافيين. ذ/ انشاء امانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد شروط خدمتهم. ر/ تفويض اي من سلطاته لرئيسه او امينه العام مجتمعين علي ان تعرض قرارتهما بموجب التفويض علي المجلس في اول اجتماع له لاجازتها او الرفض. ز/ توقيع الجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. س/ التحقق من مدي انتشار الصحف والمطبوعات الصحافية. ش/ تكوين المكاتب الفرعية في الولايات دون المساس بالسلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان وتفويضها اي من سلطاته. ص/ ايقاف الصحيفة او دار النشر في حالة مخالفتها لاي من شروط الترخيص. المادة (9) تشكيل وتعيين المجلس ومدته 1/ يشكل رئيس الجمهورية مجلس الصحافة والمطبوعات علي ان يراعي في تكوينه تمثيل الصحافيين، الناشرين واصحاب المطابع، الشخصيات القومية والنساء مع الوضع في الاعتبار في تشكيلة التنوع الثقافي والديني والعرقي والفكري. 2/ دون المساس باحكام البند (1) اعلاه يتكون المجلس من واحد وعشرين عضواً علي النحو الآتي: أ/ ثمانية اعضاء من المشهود لهم بالاستقلالية والاستفامة والحياد من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الصحافة والمطبوعات يعينهم رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الاول. ب/ ثمانية اعضاء يمثلون الصحافيين تنتخبهم الجمعية العامة للاتحاد العام للصحافين ويتم اعتماد النتيجة بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل. ج/ خمسة اعضاء ينتخبهم الناشرون واصحاب المطابع الصحفية. 3/ تكون مدة دورة المجلس اربع سنوات. المادة (10) المجلس تتكون اجهزة المجلس من: أ/ هيئة المجلس ب/ الامانة العامة ت/ اللجان المتخصصة المادة (11) هيئة المجلس تتكون هيئة المجلس من الرئيس ونائبه والامين العام ورؤساء اللجان المتخصص وتختص بالآتي: أ/ تنظيم اعمال المجلس ب/ التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة ت/ اقتراح اللوائح الداخلية ث/ اي مهام اخري توكل اليها من المجلس المادة (12) رئيس المجلس ونائبه 1/ يكون للمجلس رئيس غير متفرغ ينتخبه المجلس من بين اعضائه في اول جلسة له ويترأس هذه الجلسة اكبر الاعضاء سناً. 2/ ينتخب المجلس نائباً للرئيس غير متفرغ في نفس الجلسة بعد انتخاب الرئيس وتوليه منصبه. المادة (13) مهام رئيس المجلس ونائبه 1/ يتولي رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته والاشراف علي سير اعماله. 2/ يتولي نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه واي اعمال توكل اليه من الرئيس او المجلس. المادة (14) الامانة العامة تتكون الامانة العامة للمجلس من الامين العام والعاملين فيها ويصدر المجلس قراراً بتشكيلها واختصاصاتها ويكون الامين العام هو اعلى سلطة تنفيذية وادارية بالامانة. المادة (15) الامين العام مهامه واختصاصاته 1/ يعين الامين العام بواسطة رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الاول وبناء على توصية المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة ويحدد مخصصاته ويكون بحكم منصبه مقرراً للمجلس. 2/ يختص الامين العام بالآتي: أ/ القيام بالاعمال الادارية والاشراف علي الشئون المالية والفنية. ب/ اعداد مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس. ت/ الاشراف علي الامانة العامة. ث/ دعوة المجلس للانعقاد بتوجيه رئيس المجلس. ج/ تدوين محاضر الاجتماعات والاحتفاظ بالوثائق والمستندات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. ح/ تجهيز وتقديم التقارير الادارية والمالية واداء الامانة العامة للمجلس. د/ تعيين العاملين وتقييم ادائهم ومحاسبتهم ذ/ اي اعمال اخرى توكل اليه من المجلس او رئيسه. المادة (16) اجتماعات المجلس 1/ يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل شهر ويجوز له عقد اجتماعات طارئة بمبادرة من الرئيس او بناء علي طلب مكتوب من ثلث الاعضاء. 2/ ينعقد النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اكثر من نصف اعضائه. 3/ تتخذ قرارات المجلس بالاجماع وعند تعذر ذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح. المادة (17) خلو المقعد 1/ يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الآتية: أ/ الوفاة ب/ الاستقالة ج/ الاعفاء بواسطة الجهة المعينة او المنتخبة د/ العلة المقعدة عن القيام بمواجبات العضوية ه/ الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون اذن او عذر مقبول من المجلس و/ الادانة بجريمة تمس الشرف والامانة او مخالفة احكام هذا القانون. 2/ عند خلو المقعد يملأ بواسطة الجهة المعينة او المنتخبة كيفما كان الحال خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً. المادة (18) استئناف جزاءات وقرارات المجلس يجوز للمتضرر من اي جزاء يوقعه او قرار يصدره المجلس الاستئنافات لدي المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره به. المادة (19) الموارد المالية تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي: أ/ ما تخصصه له الدولة من دعم سنوي ب/ رسوم الترخيص والتجديد للصحف والمطابع الصحفية ومدخلاتها. ج/ الهبات والوصايا والمعونات التي يقبلها المجلس د/ اي موارد اخرى يوافق عليها المجلس. المادة (20) الموازنة السنوية 1/ يعد الامين العام مشروع الموازنة السنوية وتقدمها للمجلس 2/ تتبع في اعداد مشروع الموازنة الاسس المالية والمحاسبية في الدولة 3/ يجيز المجلس مشروع الموازنة ثم رفعه لرئاسة الجمهورية للاعتماد المادة (21) الحسابات والمراجعة 1/ يحتفظ المجلس بحاسابات مالية منتظمة وفقاً للاسس المالية والمحاسبية المعمول بها. 2/ يقوم ديوان المراجعة العامة أو اي مراجع قانوني معتمد يعينه المجلس بموافقة المراجع العام بمراجعة حسابات المجلس سنوياً خلال اربعة اشهر من نهاية السنة المالية وعلي الامين العام تسهيل عملية المراجعة. 3/ يقدم المراجع العام نسخة من تقرير المراجعة للامين العام لتقديمها للمجلس. الفصل الثالث اصدار وترخيص الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية المادة (22) اصدار الصحف تصدر الصحف عن: 1/ الشركة مسجلة وفقاً لاحكام قانون شركات لسنة
1925م ب/ اي تنظيم سياسي مسجل قانوناً شريطة ان يكون مسئولاً عن الصحيفة رئيس تحرير وفقاً للشروط الواردة في المادة 26 من هذا القانون. ج/ اي هيئة اجتماعية او مؤسسة علمية او وحدة حكومية لتطوير النشاط العلمي او التخصصي شريطة ان يكون مسئولاً عن المطبوعة رئيس تحرير وفقاً للشروط الواردة في المادة 26 من هذا القانون. د/ يجوز للجاليات الاجنبية المقيمة في السودان اصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بها بعد الحصول علي الترخيص اللازم من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح. المادة (23) ترخيص الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية 1/ يشترط لاصدار اي صحيفة او نشرة او اي مطبوعة صحافية الحصول علي ترخيص بذلك من المجلس بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح. 2/ يجدد الترخيص سنوياً بعد دفع رسوم تجديد الترخيص التي تحددها اللوائح. المادة (24) شروط منح الترخيص لاصدار الصحف او النشر الصحفي يمنح المجلس الترخيص باصدار اي صحيفة وفقاً للشروط الآتية: أ/ ان يكون اصدار الصحف او النشر الصحفي او صناعة المعلومات من الاغراض الاساسية للمؤسسة الصحافية. ب/ ان تودع المؤسسة لصحافة مبلغاً من المال في حساب مصرفي مستقل يحدده المجلس في لائحة تطوير العمل الصحافي مع التعهد بعدم الصرف من المبلغ المودع لغير اغراض الاصدار ويجوز للمجلس بقرار منه رفع الحد الادني للايداع متي ما اقتضت الظروف او المصلحة العامة ذلك. ت/ ان تتعاقد المؤسسة الصحافية مع عدد كاف من الصحافيين ذوي الكفاءة والخبرة علي ان لا يقل الحجم والتأهيل للقوة عن الوفاء بالحدود الدنيا الواردة في لائحة تطوير العمل الصحافي. ث/ ان يكون للمؤسسة الصحافية مقر لممارسة النشاط الصحافي ومراكزاً معتمداً للمعلومات وتحدد اللوائح شروط ومواصفات كل منهما. ج/ ان تلتزم الصحيفة او المؤسسة الصحافية بالتخصص الذي اجيز لها. الفصل الرابع شروط العمل بمهنة الصحافة المادة (25) الشروط الواجبة توافرها في الصحافي ورئيس التحرير 1/ يشترط في الصحافي قبل ممارسة المهنة ان يكون مسجلاً في السجل الصحفي لدي المجلس. 2/ يشترط في رئيس تحرير الصحيفة ان: أ/ يكون سودانياً لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً. ب/ يكون قد مارس العمل الصحافي باحتراف لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ج/ يكون حاصلاً علي مؤهل جامعي او دبلوم في مجال الصحافة د/ يكون متفرغاً للعمل الصحافي. 3/ يجوز للمجلس ان يستثني المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة من شرطي الخبرة والمؤهل الجامعي اعلاه اذا توافرت له المؤهلات او الخبرات النوعية المتميزة. 4/ يجوز للمجلس ان يستثني المرشحين لرئاسة اي مطبوعة تصدر عن المؤسسة الصحافية من احكام البند (2) عدا الفقرة (د) من هذه المادة. 5/ الا يكون قد ادين في جريمة مخلة بالشرف والامانة او مخالفة احكام هذا القانون. المادة (26) مسؤولية رئيس التحرير رئيس التحرير هو المسئول الاول عن حسن الاداء التحريري في الصحيفة ويكون مسئولاً عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلاً اصلياً للمخالفات والجرائم التي ترتكب بوساطه الصحيفة وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية او اي مسئولية اخري للكتاب او واضع الرسم او الناشر او الطابع او الموزع وتكون المسئولية في هذه الحالة تضامنية. المادة (27) حقوق الصحفي وحصاناته 1/ يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الآتية: أ/ عدم تعريضه لاي فعل بغرض التأثير علي ادائه او نزاهته او التزامه بواجباته المهنية. ب/ حماية مصادر معلوماته الصحافية ت/ عدم تعرضه للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة او تعبير عن رايه الا وفقاً لاحكام القانون. فيما عدا حالات التلبس لايجوز القبض علي الصحافي بشأن اي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحافية الا بعد اخطار رئيس الاتحاد العام للصحفيين. 2/ يجوز لأي موظف عام و شخص او جهة ممن في حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع اتاحة تلك المعلومات للصحافيين مالم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون او بقرار من اي جهة مختصة علي انها معلومات لايجوز نشرها. 3/ علي المجلس اتخاذ الاجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحافي وحصاناته. 4/ لايجوز فصل الصحفي الا بعد اخطار الاتحاد العام للصحفيين بمبررات الفصل واذا انقضت مدة شهر وفشل خلالها الاتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي يحتكم الاطراف لاحكام قانون العمل الساري. المادة (28) واجبات الصحافي 1/ فصلاً عن اي التزامات اخري في اي قانون آخر علي الصحافي الالتزام بالآتي: أ/ ان يتوخي الصدق والنزاهة في اداء مهنته الصحافية مع التزامه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون. ب/ الا ينشر اي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد او بالقوات النظامية من حيث الخطط والتدريب والتحرك ويجب اخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم القوة المختصة. ت/ الا ينشر اي معلومات يعلم انها مصنفة وفقاً لاحكام المادة (27/2) من هذا القانون. ج/ الا يعلق علي التحريات او التحقيقات او المحاكمات الا بعد الفصل فيها بصفة نهائية. ح/ الا ينشر اي امر يتعارض مع الاديان او كريم المعتقدات او الاعراف او العلم مما يؤدي لاشاعة الدجل. خ/ ان يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحافي المعتمدة من قبل الاتحاد العام للصحافيين. 2/ تنطبق واجبات الصحافي الواردة اعلاه علي كل شخص يتولي او يشارك في التحرير او النشر او التوزيع لاي مطبوعة. المادة (29) حق التصحيح 1/ يجب علي رئيس التحرير ان ينشر بناءً علي طلب من اي شخص يتضرر من نشر اي وقائع او تصريحات، تصحيحاً لتلك الوقائع او التصريحات في ذات الموضع من الصحيفة وبنفس الحروف التي نشرت بها المادة المتضرر منها. 2/ يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلم الطلب في حالة الصحيفة اليومية او في اول عدد في حالة اي صحيفة اخري. 3/ يجوز الامتناع عن نشر التصحيح اذا: أ/ قدم الطلب بعد ستين يوماً من تاريخ النشر ب/ تضمن التصحيح مساسا بحقوق او حرمات الغير ج/ سبق نشر التصحيح د/ غلب علي التصحيح صفة الترويج او الاعلان التجاري ه/ تضمن التصحيح مخالفة لاحكام القانون 4/ في حال امتناع الصحيفة عن نشر التصحيح وفقاً لاحكام هذه المادة يجوز للمجلس استخدام سلطاته المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون المساس بحق المتضرر. المادة (30) الشروط الواجب توافرها في الناشر الصحفي يكون الناشر الصحافي شخصاً طبيعياً او اعتبارياً يجب ان يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين. المادة (31) واجبات الناشر علي كل ناشر صحافي ان: أ/ يخصص نسبة معينة من اموال المؤسسة الصحافية للصرف علي التدريب علي ان يحدد المجلس تلك النسبة في لائحة تطوير العمل الصحافي. ب/ يعتمد شروط خدمة مجزية للصحافيين العاملين بالمؤسسة الصحافية وفقاً لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل لسنة 1997م او اي قانون آخر. ح/ يبين بشكل بارز علي الصفحة الاولي والاخيرة من كل مطبوعة ينشرها اسم الناشر والطابع وعنوانيهما وتاريخ الطبع. د/ يودع لدي الامانة العامة للمجلس عددا من النسخ يحدده المجلس من كل مطبوعة يصدرها وفقاً لما يحدده اللوائح. ه/ يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحافية لمراجعتها بواسطة ديوان المراجة العامة. الفصل الخامس مراكز الخدمات والمطابع الصحافية المادة (32) الترخيص 1/ لايجوز لاي شخص امتلاك مراكز الخدمات او المطابع الصحافية الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح. 2/ يجب ترخيص مراكز الخدمات والمطابع الصحفية وتجديدها سنوياً بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح. المادة (33) استيراد المطبوعات الصحافية 1/ يجوز لاي شخص الحصول علي رخصة استيراد اي مطبوعة او مطبوعات صحافية اجنبية بترخيص من المجلس مع احتفاظ المجلس بحق الرقابة والاشراف. 2/ علي كل من يستورد اي مطبوعة صحافية ان يودع منها لدي الامانة العامة عددا من النسخ يحدده المجلس. المادة(34) التنازل عن الترخيص يجوز بموافقة المجلس التنازل عن الترخيص علي ان يكون المتنازل مستوفياً للشروط المقررة بموجب هذا القانون للحصول علي الترخيص ابتداءً. الفصل السادس الجزاءات والعقوبات المادة (35) الجزاءات 1/ يجوز للمجلس توقيع اي من الجزاءات الآتية علي الاشخاص الاعتبارية او الطبيعية المرخص لها وفق احكام هذا القانون في حالة مخالفتها لاي من أحكامه: أ/ التأنيب ب/ الزام الصحيفة بالاعتذار او نشر قرار المجلس بشأن المخالفة. ج/ الانذار د/ الحرمان من الامتيازات التي يخصصها المجلس ه/ لفت النظر و/ التأنيب المنشور ز/ ايقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة ايام ه/ الغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط الممنوحة بموجبه. 2/ يجب علي المجلس قبل ايقاع اي جزاء في حق اي شخص ان يتيح له حق السماع والدفاع. 3/ يجوز لرئيس المجلس اسداء النصح للناشر او رئيس التحرير حول اي مادة يري ان نشرها قد شكل مخالفة لهذا القانون. 4/ يجوز لاي متضرر من اي جزاء يوقعه المجلس الاستئناف لدي المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً منتاريخ اخطاره بقرار الجزاء. 5/ يجوز للمجلس ان يفوض سلطاته بموجب هذه المادة لاحد لجانه المتخصصة. المادة (36) المحكمة المختصة 1/ يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في الجرائم او المخالفات وفقاً لاحكام هذا القانون. 2/ تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر مستعجلة المادة (37) العقوبات 1/ كل من يخالف احكام هذا القانون واللوائح يعد مرتكباً مخالفة ويعاقب عند الادانة بالغرامة التي لاتزيد عن (50.000) خمسين الف جنيه سوداني. 2/ بالرغم من احكام البند (1) يجوز للمحكمة توقيع العقوبات الآتية في حالة مخالفة الصحافي او المؤسسة الصحافية او مراكز الخدمات والمطابع الصحافية احكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه: أ/ ايقاف المطبوعة لفترة لاتجاوز شهرين. ب/ الغاء الترخيص اذا حكم يإيقاف المطبوعة لمرتين. ج/ مصادرة المطابع والمطبوعات الصحافية في حالة تكرار المخالفة وفقاً لاحكام هذا القانون لاكثر من مرتين. الفصل السابع احكام متنوعة المادة (38) اصدار اللوائح 1/ يجوز للمجلس اصدار اللوائح لتنظيم اعماله وتنفيذ احكام هذا القانون. 2/ مع عدم الاخلال بعمومية ماتقدم في الفقرة (1) اعلاه تنظم اللوائح المسائل الآتية: أ/ تطوير العمل الصحفي ب/ شروط منح الترخيص وتجديده والتنازل عنه ج/ شروط ممارسة العمل الصحافي وضوابط المهنة د/ تنظيم اعمال المجلس ولجانه المتخصصة ه/ الاجراءات الجزائية و/ شروط خدمة العاملين بالامانة العامة ز/ الاجراءات المالية ح/ تنظيم التدريب ط/ قواعد اختيار وانتخاب اعضاء المجلس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.