حملة دعم المعتقل محمد سليمان عضو موتمر الطلاب المستقلين جامعة نيالا الاسم/ محمد سليمان السنوسي الجامعة/جامعة نيالا الكلية/ كلية الاقتصاد و الدراسات التجارية المستوي الخامس تاريخ الاعتقال/ يوم الاثنين الموافق 27/11/2012م مكان الاعتقال/ نيالا حي طيبة من منزل زويه بعد مداهمة المنزل و بواسطة عربة كروزر تتبع لجهاز الامن بها افراد مدججين بالسلاح اقتادوه تحت تحديد السلاح الي جهة غير معلومة بعد ترويع اسرته و سكان الحي مناشدة مهمة وعاجلة نص الرسالة التاريخ: 28/11/2012 لعناية: السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة معالي المشير عمر احمد البشير السيد وزير وزارة العدل معالي محمد بشارة دوسة السيد وزير وزارة الداخلية معالي المهندس إبراهيم محمود حامد ا انا المواطن السوداني ...............،اناشد واطالب معالي السادة المذكورة اسمائهم اعلاة بأطلاق سراح المواطن السوداني محمد سليمان السنوسي ونطالب بالآتي: 1- الافراج الفوري عن المعتقلين 2- اتاحة الحريات وايقاف تكميم الأفواه 3- ايقاف حملة اختطاف المواطنين واعتقالهم باسباب ممارستهم لحقوقهم الدستورية والسياسية والاجتماعية وذلك بناء علي الاتي: التزاما منكم بلوائح دستور جمهورية دولة السودان الجاري, دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005. التزاما منكم بإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، واستناداً علي ان وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. واستنادا لاعتبار دولة السودان كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. والتي تكفل وتوفر الحقوق الأتية ذكرها في وثيقة دستور جمهورية السودانالجاري, دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 الحق في الحياة والكرامة الإنسانية 28 لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً. الحق في الحرية الشخصية 29 لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون. الحق في الحُرمة من التعذيب 33 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين. الحق في المحاكمة العادلة 34 (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون. (2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده. (3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه. (5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية. الحق في حرية التعبير والإعلام 39 (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون. ارجوا ان ينال طلبنا هذا عناية ورعاية سيادتكم واللة الموفق . وتفضلوا بقبول وافر التحية و فائق الاحترام مقدمة لسياتدكم. اسم المرسل والعنوان او اسم المجموعة او اسم حركي ................................................................................. نهاية الرسالة ملحوظة هامة يرجى إرسال المناشدات الي العناوين التالية: السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة معالي المشير عمر احمد البشير مكتب الرئيس القصر الجمهوري صندوق بريد PO Box 281 الخرطوم، السودان فاكس : +249 183 782 541 السيد وزير وزارة العدل معالي محمد بشارة دوسة وزارة العدل ، ص 302 مربع شارع النيل الخرطوم ، السودان البريد الإلكتروني : [email protected] فاكس : +249 183 764 168 السيد وزير وزارة الداخلية معالي المهندس إبراهيم محمود حامد وزارة الداخلية ص 873 الخرطوم ، السودان ملحوظة: نرجو من السادة والسيدات المقيمين خارج الاراضي السودانية ارسال نسخة من هذة المناشدة الى الممثلين الدبلوماسيين المعت