رسالة مهداة للسيد وزير العدل بمناسبة انعقاد مؤتمرتطوير واصلاح العمل القانوني بأجهزة الدولة الاستاذ المحترم محجوب محمد صالح رئيس تحرير صحيفة الايام الغراء التحية والدعاء لك بدوام الصحة والعافية وطول العمر استميحك العذر وبمناسبة المؤتمر الذي دعت له وزارة العدل في شان اصلاح وتطوير القوانين في الخدمة المدنية بان اطرق بابك المقرؤ هصداء واراء مرة اخري في قضية كنت قد اثرتها في نفس الباب قبل اكثر من خمسة وعشرين عاما وان اهدي القضية بقضها وقضيضها خاصة نصها ونصفها الانقاذي الي السيد وزير وزارة العدل ومؤتمرها حول تطوير واصلاح قوانين الخدمة المدنية . أذكر انني في مارس من عام 1988 كنت قد خاطبت ومن خلال بابكم اصداء واراء رئيس الوزراء انذاك السيد الصادق المهدي في شان رفض وتعنت د.سيد علي زكي وكيل وزارة التخطيط في ذلك الوقت الامتثال لقرارات مجلس وزراء الانتفاضة ومنشورات ديوان شئون الخدمة والخاصة بارجاع المفصولين سياسيا ابان الحكم المايوي الي الخدمة وتسوية اوضاعهم الوظيفية والمالية .لكن رغم تخصيص الباب مرة ااخري لهذه القضية وتناولك انت شخصيا للموضوع عقب رد الوزارة وتفنيد ديوان شئؤن الخدمة كجهة الاختصاص لرد الوزارة في صحيفتكم اضطررت انا في النهاية وبعد ان تقطعت بي السبل الي اللجؤ الي القضاء انذاك ولأنه كان ( انذاك ) اصدر حكما في 17.05.1989 ا لصالحي واجبر د. سيد علي زكي والذي عين فيما بعد وزيرا للمالية في حكومة الانقاذ الاولي علي الاذعان لقرارات ومنشورات مجلس الوزراء والديوان الشئ الذي اضطر معه السيد الوكيل علي تسوية اوضاعنا . اما الجديد في قضيتي القديمة هوالشق الانقاذي منها .فحيث نصت القرارات 38 و175 وبشكل خاص قرا رمجلس الوزراء رقم 118 وتاريخه 16.02.1986 والذي يقول في ثانيا : -المعاملة المعاشية (أ.-تعتبر الفترة بين تاريخ الفصل وتاريخ اعادة التعيين كمدة اعتبارية تحتسب لاغراض فوائد ما بعد الخدمة. ولتنفيذ هذا البند ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين المنظمة بفوائد ما بعد الخدمة . ب-.المفصولين الذين بلغواالسن القانونية للتقاعد في تاريخ لاحق لتاريخ فصلهم وسايق لتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 38 يتم تطبيق اسس التدرج الواردة بالبند أ اعلاه علي حالاتهم وتضاف لهم سنوات الفصل حتي تاريخ بلوغهم السن القانونية .) ومما ذكر اعلاه يتضح انه كان من المفترض ان تكون فترة فصلي من الخدمة وقدرها 16 سنة قد اضيفت الي مدة خدمتي المعاشية في عام 1989 وما قد تطلب ذلك من تسوية مالية الا ان ملف خدمتي ظل قابعا في صندوق المعاشات دون تسوية حتي عام 2004الي حين احالتي للمعاش. ومن ثم لم يتم التعامل مع ملفي والتسويات المالية الخاصة بسنوات الفصل الستة عشرالا في ذلك العام لان العرف والعادة في الصندوق يقولان بعدم التعامل مع اي قضية معاش موظف الا في حالة وفاته او احالته للتقاعد . عليه وعندما احلت للتقاعد في 2004 طبق علي حالتي القانون الجديد المعدل في 2004 (والذي عدل فيما يبدو من باب التشفي . وحتي يحرم مفصولو ثورة الانقاذ في حالة اعادتهم للخدمة من سنوات فصلهم من الخدمة فقد قام المشرع بالغاء النص الخاص والقائل باعتبار فترة الفصل في الخدمة المعاشية) و اسقطت من مدة خدمتي سنوات فصلي من الخدمة ابان الحكم المايوي بالرغم من ان تلك السنوات كان قد قضي فيها قانون سابق ولم بسو امرها في حينها بسبب البيروقراطية هذا بالاضافة الي ان الفصل في حد ذاته كان قد اعتبر فصلا تعسفيا وتبعا لذلك كان من المفترض ان تصرف لنا ويموجب القانون مرتباتنا طيلة فترة الفصل الستة عشر الا اننا لم نطالب بها تضحية من اجل الوطن. والمضحك او المؤلم في الموضوع او الاثنين معا تجده في ردود الصندوق القومي للمعاشات لسيادتنا والمضمن في النصوص ادناه كرد علي تظلمي والذي استشهدت فية بالكثير من الحالات التي تمتعت يهذا الحق قبل تعديل القانون والعديد من الاسماء التي تمتعت به حتي بعد 2004 حيث الغي التعديل المسقط لسنوات الفصل من الخدمة حتي يتمتع بعض من رضي عنه من مفصولي ثورة الانقاذ واعيد الي الخدمة باضافة سنوات الفصل الي خدمته المعاشية
يذكر الاول وتاريخه 21.10.2008 : ( بالاشارة الي الطلب الخاص باعادة النظر في تسوية معاشك وفقا لقرارات مجلس الوزراءوالمنشورات الوزارية الخاصة بمعالجة الفصل التعسفي .بناء علي توجيه السيد مدير الشئون الفنية والتخطيط نرجو توصيح الاتي : -يتم احتساب الخدمة في وقت اعداد الوثيقة المعاشية وحسب القانون الساري وقتها . وقد تمت تسوية معاشك استنادا علي قانون المعاشات لسنة 1992 تعديل لسنة 2004 -حذفت المادة 4- 5 ( ب) من قانون الخدمة العامة لسنة 1992 وهي التي تجوز احتساب فترة الفصل التعسفي - . -وفقا لاعلاه لا تضاف مدة الفصل التعسفي كخدمة فعلية وحسب القانون . وشكرا )ا - ويقول الثاني وتاريخه 19.03.2009 : ( بالاشارة الي الطلب مكرر والخاص باعادة تسوية المعاش وتعديل ما تم من اجراء وفقا لما ورد بالاعتبارات المقدمة بالطلب ارجو ان افيدك بان السيد مدير الادارة العامة للشئون الفنية والتخطيط قد وجه بالاتي :-ان الذين استشهدت بحالاتهم تمت اجراءتهم قبل تعديل القانون في العام 2004 ويمكن ان تكون في حينها .- نص القانون اقوي من المنشور وبما ان تعديل القانون نص علي الغاء ضم فترة الفصل التعسفي (وهو القانون الذي يسري عليك لان التعديل كان اعتبارا من 01.04.2004 بالتالي لا تضم المدة- المشار اليها (- نعتذر عن امكانية ضم الفترة ونشير الي صحة ما تم من اجراء بتسوية الاستحقاق .وشكرا
وفي الختام اريد ان اعلن للملأ انه وبالرغم من ان في الجعبة الكثير والمفيد والذي كان سيثري حتما النقاش في المؤتمر الا ان عدم الثقة في المؤتمر ومنظميه وجدية مخرجاته هو ما منعني ويصدني من المساهمة في اي شكل كانت في مؤتمركم هذا .وهنا اريد ان انتهز هذه السانحة لاقول للسيد الوزير بانني وبالرغم من ذلك علي استعداد تام وفي حالة اذا ما اطمأن القلب في المستقبل علي استعداد لتقديم المفيد والجهر بما اعرف واعلم .اما في الوقت الحاضر فليسمح لي بان اهمس في اذنه بالتالي وكل ما ارجوه هو ان يحاول التحقق يطرقه الخاصة من صحة ما ساذكر 1:. لقد نما الي علمي انه في سنة ما وفي ولاية ما قام السيد وكيل النيابة في تلك الولاية وفي ليلة ظلماء وقبل تنفيذ قرار النقل بقبر كل الملفات المتعلقة بالفساد في تلك الولاية في حفرة كبيرة مع تحفيذ كل من ساهم في الحفر وكيل الترا ب في حفل كبير
2:. ونما الي علمنا ايضا ان مكتب وكيل نيابه اخر كان قد تعرض للسطو بسبب محاولاته للتصدي للفساد وبدلا من ان تقف الوزارة معه وتعضد موقفه في مواجهة الفساد تم نقله لولاية اخري وكفي المؤمنين شر القتال
3:. كذلك فقد نما الي علمنا ايضا ان شخصا ما وقيل عدة سنوات كان قد اشتري من اخر وفي سوق الله اكير قطعة ارض سكتية بمساحة معينة في مدينة مشهورة وفي مربع شهير وعلي اساس عقد اراضي موثق وشهاد ة بحث من التسجيلات الا انه وعندما شرع في اجراءات .البنا ء تم اكتشاف ان المساحة الفعلية علي الارض لا تتطابق مع المساحة في المستندات وان المساحة الحقيقية للقطعة تقل عن المساحة المبينة في شهادة البحث المستخرجه من التسجيلات والتي هي جهة عدلية . ومن ثم استخرجت له شهادة بحث ثانية بالمساحة الجديد ة .هذا و قد بينت المعاينة الميدانية والمسوحات التي اجريت بعد ذلك بواسطة جهات فنية ومتخصصة بان المساحة الحقيقية للقطعة وان كانت اقل من تلك المبينة في شهادة البحث الاولي الا انها تزيد عن تلك المساحة المبينة في شهادة البحث الثانية الشئ الذي قد يتطلب استخراج شهادة بحث ثالثة في المستقبل . هذا وبينما اقر القانون بحق المشتري الاخير في التعويض قرر نفس القانون وعلي لسان المستشار القانوني بان تتم التسوية مع المشتري الاخير علي اساس المبلغ الذي كان قد دفعه وقبل اكثر من عشر سنوات الحائز الاول للقطعة لمصلحة الاراضي والتي كانت تري ان تتم التسوية علي اساس السعر التجاري خاصة وان بضاعتها غدت مدلسه . وعلما بان المساحة الناقصة لم يأكلها الدودو وانما هي ظلت بحوزة الحكومة وتصرفت فيها بالبيع لاخرين