تعدد دلالات مصطلح الديموقراطيه : لمفهوم الديموقراطيه – ككل المفاهيم – دلالات متعددة: اولا:الدلالة العامة المشتركة: فهناك دلالته العامة " اى المصطلح كمفهوم مجرد" ، المشتركة "اى المعنى الذي تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج" ،هذه الدلالة تتصل بالأصل الاغريقى للمصطلح والذي ترجمته حكم- سلطه- الشعب ، ومضمونها " ان يكون التنظيم القانوني للمجتمع متفقا مع ما يريده الناس فيه"( د.عصمت سيف الدولة، الطريق، ج 2، ص 93) ، وطبقا لهذا المضمون فان الديمقراطية منهجيا هي أسلوب المجتمعات في حل مشكلاتها، من خلال حرية الرأي للجميع، حرية التفكير للجميع، عمل الجميع في تنفيذ رأي الأغلبية، مع احترام حرية المعارضة. وفنيا هي نظام فني لضمان سلطه الشعب ضد استبداد الحكام.وهنا يمكن ان نضيف القواعد والأساليب التي قدمتها الليبرالية للديمقراطية كنظام فني: ما دام الناس قد ولدوا أحرارا فلهم ان يحتاروا النظام القانوني الذي يريد(الاستقلال السياسي)، ولهم ان يعبروا عن هذا الاختيار تعبيرا حرا سريا (الاستفتاء)، فإذا كانوا من الكثرة بحيث لا يستطيعون ان يقولوا جميعا ما يريدون فليختاروا من بتحدث باسمهم و ينوب عنهم في التعبير عن ارداتهم (التمثيل النيابي )، وعندما يختلفون لا يكون ثمة إلا أن يؤخذ براى الاغلبيه احتراما للمساواة بينهم (حكم الاغلبيه)، على أن يكون للاقليه الحق في التعبير عن رأيها احتراما للمساواة ذاتها(حرية المعارضة)… ثانيا:الدلالة الخاصة المنفردة: كما أن لمفهوم الديموقراطيه دلالته الخاصة " اى ما يكتسبه المصطلح من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع اجتماعي معين زمانا ومكانا ، المنفردة "اى المعنى الذى تنفرد بفهمه فلسفه ومنهج معينين "، ومثال لهذه الدلالة الديموقراطيه الليبرالية من حيث هي محصله تطبيق مفهوم الديموقراطيه في واقع المجتمعات الغربية منذ القرن السابع عشر، وطبقا للمعنى الذى تنفرد بفهمه الليبرالية كفلسفة ومنهج معرفه . إن شيوع الديمقراطية الليبرالية او الشكل الليبرالي للديمقراطية ، كمحصله لعوامل تاريخيه معينه" الاستعمار، التغريب، انهيار الكتلة الاشتراكية…" لا يلغى حقيقة أن الديمقراطية الليبرالية هي دلاله خاصة منفردة لمصطلح الديمقراطية يدل على هذا:أولا: أن الديمقراطية الليبرالية ظهرت تاريخيا في مرحلة تاريخية لاحقة، بدأت في القرن السابع عشر وما تزال قائمة لم تنقض تماما. ثانيا: قبل ظهور الديموقراطيه الليبرالية " النيابية " كان هنا صيغه أخرى للديمقراطية، أكثر تعبيرا عن المصطلح في أصله الاغريقى، والذي يقتضى ان يكون الشعب هو الفاعل، أي هو الذي يحكم نفسه حكما مباشرا بأن يجتمع المواطنون ويشتركون في مناقشة مشكلات مجتمعهم، ويتخذون القرارات اللازمة لحل تلك المشكلات لتكون بعد هذا ملزمة للكافة في سلوكهم فتتحول إلى واقع،هذه الصيغة أطلق عليها اسم الديموقراطيه المباشرة. وكانت هذه الصيغة سائدة في عصر الحضارة الإغريقية، ولم تكن مقصورة على بلاد الإغريق بل طبقت في مناطق أخرى كايطاليا وفي أسيا الصغرى وفي جنوبفرنسا حيث اليوم، نيس ومرسيليا وعلى الشاطئ الشرقي لشبه جزيرة أبمبريا (إسبانيا) وفي صقلية…(د.عصمت سيف الدولة، الديموقراطيه والوحدة العربية). \المواقف المتعددة من مفهوم االديموقراطيه: استنادا إلى تعدد دلالات مفهوم الديموقراطيه، فان هناك ثلاثة مواقف أساسيه من هذا المفهوم، تستند إلى موقف معين من هذه الدلالات المتعددة: أولا: القبول المطلق (التغريب): هو موقف يقوم على القبول المطلق لمفهوم الديموقراطيه ، اى قبول كافه دلالات هذا المفهوم، دون تمييز بين ما هو ايجابي وسلبي من هذه الدلالات ، فهو موقف يقوم – حضاريا- على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة، لا يمكن أن يتم إلا باجتثاث الجذور، وتبني قيم المجتمعات الغربية ، وبالتالي فهو موقف يستند إلى التغريب الذي مضمونه أن تستبدل المفاهيم والقيم والقواعد الكلية التي جاء بها الإسلام بمفاهيم وقيم وقواعد أخرى، وبمنظور علم أصول الفقه هو موقف يقوم على تبنى مفاهيم وقيم وقواعد حضارة أخرى ، وان تناقضت مع أصول الدين النصية الثابتة – وقد لا يعي أصحاب هذا الموقف هذا التناقض ثانيا:الرفض المطلق (التقليد): وهو موقف يقوم على الرفض المطلق لمفهوم الديموقراطيه، اى رفض كافه دلالات هذا المفهوم ، دون تمييز بين ما هو ايجابي وسلبي من هذه الدلالات ، وهو موقف يقوم – حضاريا- على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة، يكون بالعزلة عن المجتمعات المعاصرة وإسهاماتها الحضارية ، وبمنظور علم أصول الفقه هو موقف يقوم على الوقوف عند أصول الدين وفروعه، فهو لا يميز بين أصول الدين النصية الثابتة وفروعه الاجتهادية المتغيرة … عدم تعبيره عن الموقف الاسلامى الصحيح من الفكر والتجارب الانسانيه: هذا الموقف لا يعبر عن الموقف الاسلامى الصحيح من المفاهيم "النظرية "والتجارب "العملية " الانسانيه ، فقد ذمه القران الكريم فى معرض ذمه لموقف الكفار والمشركين، القائم على رفضهم المطلق للعقيدة الصحيحة وأنماط السلوك القويمة التي جاء بها الأنبياء، والذي يلازم قبولهم المطلق للعقائد الفاسدة وأنماط السلوك القبيحة المتوارثة من الاباء ، وبالتالي قال تعالى﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ (المائدة:104) ،وقال تعالى ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف:28) ، وشبه هذا صاحب هذا الموقف بالأعمى لانه يرفض ويقبل بدون دليل ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (الإسراء:72]، ويرتبط هذا الموقف ارتباطا عضويا بالتقليد ،الذي مضمونه قبول قول القائل بدون دليل ، والذي يرفضه الإسلام، والذي نهى عنه الائمه :يقول الإمام أبو حنيفة(حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتى بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا)( ابن عبد البر، في فضائل ألائمه والفقهاء، ص145 )، ويقول الإمام احمد بن حنبل ( لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وخذوا من حيث اخذوا) (ابن القيم أعلام الموقعين،ج2، ص302) الرد على حجج مذهب الرفض المطلق للديموقراطيه: وقد استند مذهب الرفض المطلق للديموقراطيه إلى العديد من الحجج التي سنشير إليها أدناه ثم نرد عليها: مصطلح الديموقراطيه : من هذه الحجج أن مصطلح الديموقراطيه اجتبى.غير انه لا حرج من استخدام اى مصطلح ، ما دام هذا الاستخدام ذو دلاله لا تتناقض مع قواعد الوحي المطلقة ، لان العلماء قالوا انه لا مشاجه في الاصطلاح، والعبرة بالمضمون لا الشكل، كما ان القران الكريم احتوى على عشرات الكلمات ذات الأصول الاعجميه كسندس وكرسي وإستبرق ..(عدنان سعد الدين ، الحركة الاسلاميه رؤية مستقبليه ،مكتبه مدبولى، ص271 )، يقول ابن تيمية عن المصطلحات الكلامية مثلا( فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ (الجوهر) و(العرض) و(الجسم) وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات قد يكون فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما نهى عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معني مجملة في النفي والإثبات… فإن عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات، ووزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة كان ذلك هو الحق). الشورى والديموقراطيه : من هذه الحجج أن هناك تعارض بين الشورى والديموقراطيه. وفى الحقيقة فان الفكر السياسي الاسلامى يستند إلى مجموعه من المفاهيم المطلقة عن قيود الزمان والمكان، وبالتالي صالحه لكل زمان ومكان، أهمها مفهوم الشورى ، الذي مضمونه تبادل العلم بمشكله مشتركة، ثم تبادل المعرفة بحلولها المحتملة، وأساليب تحقيقها،ثم تعين القرار الذي يرى كل مشارك انه الحل الصحيح للمسألة، والمعرفة وذلك بالإشارة به على الآخرين، أما كيفه قيام السلطة في زمان ومكان معينين فقد ترك الإسلام للمسلمين أمر الاجتهاد فيها، بما في ذلك الاستفادة من إسهامات المجتمعات الأخرى ،وهنا يمكن الأخذ بالديموقراطيه كأسلوب لتبادل العلم بمشكله مشتركة، ثم تبادل المعرفة بحلولها المحتملة، وأساليب تحقيقها،ثم تعين القرار الذي يرى كل مشارك انه الحل الصحيح للمسألة، والمعرفة وذلك بالإشارة به على الآخرين ،هنا تكون العلاقة بين الشورى والديموقراطيه علاقة تحديد وتكامل اى ان الشورى تحدد الديموقراطيه كما يحدد الكل الجزء فيكملها وتغنيها ولكن لا تلغيها . الشورى بين الإلزام والإعلام : وهناك مذهبين في الفكر السياسي الاسلامى الأول يرى أن الشورى ملزمه، والثاني يرى أنها معلمه. ونحن إذ نرى صواب المذهب الاول لان الأمر بالشورى ورد بصيغه الإلزام، فانه يجب ملاحظه ان إذا كان هناك وجه خطاْ في المذهب الثاني، وهو نفى صفه الإلزام عن الشورى، فان هناك وجه صواب في هذا المذهب، وهو ان هناك قضايا فنيه تستلزم راى المختصين من علماء وخبراء، وليس راى الشعب او اغلبه لانها غير متصلة بمشاكله ، وهى ذات صفه استشاريه غير ملزمه. مصطلح الحكم : ومن هذه الحجج ان الديموقراطيه طبقا لأصل المصطلح تستند الحكم للشعب (حكم الشعب)،بينما القران يسند الحكم لله ،هذه الحجة لا تكون صحيحة إلا إذا كان لفظ ( الحكم ) الوارد في القرآن يراد به السلطة، لان المقصود بحكم الشعب في أصل المصطلح سلطه الشعب، وهذا غير صحيح ،إذا أن هذه اللفظ إذا ورد في القرآن منسوباً إلى الله تعالى فانه يعني السيادة التكليفيه والتكوينية ، وإذا ورد منسوباً إلى الإنسان فأنه يعني الفصل في الخصومات والقضاء كما في قوله تعالى ﴿و داؤود وسليمان إذا يحكمان في الحرث ﴾ وقوله تعالى ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾، كما يعني الحكمة النظرية كما في قوله تعالى عن يحي عليه السلام ﴿ يا يحي خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا﴾ وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام ﴿ ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين﴾ في تفسير البيضاوي أن لفظ الحكم ورد في القران بمعني الحكمة النظرية وفصل الخصومات.اما مصطلح السلطة كما في الفكر السياسي الغربي فلم يستخدم في الفكر السياسي الإسلامي، وان اشتق من كلمة سلطان التي وردت في القرآن: ﴿ هلك عني سلطانية﴾ ﴿يا معشر الإنس والجن إن استطعتم إن تنقذوا من أقطار السماوات و الأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ والمصطلح المقابل له في الفكر السياسي الإسلامي هو مصطلح ( الأمر) ومنه سمي من اسند إلية السلطة ( الأمير) و(أولي الأمر).﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُوا ْالرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ… ﴾ ( النساء: 59)و هو المصطلح الذي استخدمه الخلفاء الراشدين والصحابة :فعند وفاة الرسول(ص) تحدث أبو بكر عن السلطة فقال " إن محمد قد مضي لسبيله ولابد لهذا الأمر من قائم يقوم به".وقال عمر بن الخطاب يصف السلطة " إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالشدة التي لا جبرية فيها وباللين الذي لا وهن فيه".وتحدث علي ابن أبي طالب عن إن موت النبي(ص) قد أعقبه تنازع الناس في السلطة فقال… أن تنازع الأمر بعده. بين السيادة والسلطة: ومن هذه الحجج ان الديموقراطيه تسند ألحاكميه (السيادة اى السلطة المطلقة)، وكذا التشريع(حق وضع القواعد القانونية المطلقة) والملكية (حق التصرف المطلق في المال) للشعب،-بينما الإسلام– انطلاقا من مفهوم التوحيد- يسندهما لله تعالى وحدة . غير ان هذه الحجة تخلط بين الدلالة الخاصة المنفردة للديموقراطيه ممثله فى الديموقراطيه الليبرالية والتي لا تميز بين السيادة والسلطة، وكذا لا تميز بين التشريع والتقنين والملكيه والانتفاع، وتسندهم جميعا الى الشعب، وبين الدلالة العامة المشتركة للديموقراطيه .فالديموقراطيه لا تعنى إسناد السيادة(السلطة المطلقة) للشعب "اى تفسير حكم الشعب بأنه سيادة الشعب" إلا في الصيغة الليبرالية للديموقراطيه، والتي ظهرت في مراحل تاليه لظهور المصطلح" القرن السابع عشر". أما تفسير حكم الشعب بأنه حاكميه الشعب فغير متصور، لان الأخير هو مصطلح اسلامى يقابل مصطلح السيادة فى الفكر الغربي يقول الإمام الغزالي ( الحاكم هو الشارع ، و لا حكم إلا لله تعالى لا حكم غيرة،وأما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر، فإنما النافذ حكم المالك علي مملوكه ولا مالك إلا الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا له، أما النبي ( صلى الله عليه وسلم) والسلطان والسيد و الأب والزوج فان أمروا أو أوجبوا لم يجب شئ بإيجابهم، بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم ، فالواجب طاعة الله تعالى وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته ).فالحاكم عند الغزالي هو الذي له حق وضع القانون ابتداء ( الحاكم هو الشارع) كما انه مصدر السلطة ( أما النبي (صلى الله عليه وسلم) والسلطان والسيد والأب والزوج فان أمروا أو أوجبوا لم يجب شئ بإيجابهم بل بإيجاب الله تعالى). مفهوم الاغلبيه : ومن هذه الحجج ان مفهوم الاغلبيه الذي يكمن خلف اى مفهوم ديموقراطى يتناقض مع الإسلام من عده أوجه أهمها: أولا:أن الصواب هو ما صوبه الشرع، فضلا عن أن رأى الاغلبيه قد يكون خطاْ. والرد هنا ان ترجيح رأي الأغلبية إنما يكون في الفروع ، التي ترك الإسلام للناس آمر الاجتهاد فى تحديد ما هو صواب أو خطاْ فيها، وليس فى الأصول النصية، التي حدد الإسلام ما هو صواب او خطاْ فيها. كما ان ترجيح فى الفروع ليس لان ما تراه الأغلبية هو الرأي الصحيح ، فالصحيح فى الأصول والفروع هو ما يطابق الحقيقة التكوينيه أو ألتكليفيه، والحقيقة ذات وجود موضوعي غير متوقف علي وعي الناس، فلا وعي الأغلبية ولا وعي الأقلية دليل علي صحة أرائهم وفي هذا يستوون ، إنما يرجح رأي الأغلبية فى الفروع بحكم المساواة بين البشر والحفاظ علي وحدة المجتمع،يقول الشيخ محمد رشيد رضا (….ومنه يعلم أن ما شرعة الله من العمل برأي الأكثرية فسببه أنه هو الأمثل في الأمور العامة لا لأنهم معصومون منها ). ثانيا:أن القرآن ذم الكثير بكونها جاهلة وضالة في مثل الآيات:﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (يوسف: 21)…﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ( الروم: 63). والرد أن القران ذم كثرة الكفر والضلالة لا كثرة الإيمان التي قرر الرسول ( صلى الله عليه وسلم) أنها لا تجمع علي ضلاله. يقول الشيخ محمد الغزالي " وان ما استشهد به السيد المحاضر من بعض الآيات مثل الآية ( ولكن أكثرهم يجهلون )، فهذا في الأمم الضال وفي المشركين ، وأما سواد الأمة الاسلاميه فما تجمع علي ضلالة". كما أن هذا في أمور الدين لا أمور الدنيا، وبالرجوع إلى سياق الآيات التي ورد فيها ذم الكثرة والتفاسير المختلفة للآيات نجد أن المراد بالكثرة كثرة الكفر لا الإسلام ، ففي تفسير الجلالين مثلاً قوله(( أكثر من في الأرض)) أي الكفار ( وعن سبيل الله)أي الدين". ومن أدله ترجيح رأى الاغلبيه في الفروع : في السنة : في غزوة احد استشار الرسول ( صلى الله عليه وسلم) المسلمين في الخروج لمقاتله قريش أو البقاء ، ولكن أغلبية المسلمين أبو إلا الخروج ،فاخذ الرسول برأيهم، قال الحافظ بن حجر( وأبى كثير من الناس إلا الخروج).وروى الحافظ ابن كثير( وشاورهم في احد في أن يقعد بالمدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم). أما عند علماء أهل السنة : فيقول الغزالي في مسألة ( إذا بويع لإمامين) (أنهم لو اختلفوا في الأمور وجب الترجيح بالكثرة… ولأن الكثرة أقوى مسلك من مسالك الترجيح).وقال ابن تيميه في مبايعة أبى بكر( وإنما صار إماما بمبايعه جمهور الصحابة). وذهب أبى جرير الطبري، وابو بكر الرازي ، واحمد بن حنبل في احدي الروايتين عنه إلى انعقاد الإجماع برأي الأكثرين إذا قل مخالفهم ، وذهب بعضهم إلى انعقاد الإجماع برأي الأكثرية إذا كان مخالفوهم لا يبلغون حد التواتر ، وذهب بعضهم إلى القول الأكثر حجة ولكن لا يسمي إجماعا، ورأى آخرون ان إتباع رأي الأكثرية أولى فقط . ومن أقوال الفقهاء " الأكثرية مدار الحكم عند فقدان دليل أخر" ،…. و" إذا اختلط موتى المسلمين بموت الكفار وأريد الدفن والصلاة اعتبر الأكثر". وأوصى الرسول ( ص) المسلمين ان يلزمون عند الفتنة – أي الاختلاف- الجماعة – أي الأغلبية ، فقال" أمتي لا تجمع علي ضلالة" رواة بن ماجة وقال "يد الله مع الجماعة " وقال " عليكم بالسواد الأعظم ". ولذا اختار علما السنة لأنفسهم اسم ( أهل السنة والجماعة)، أي الكثرة. البيعة بين الخصوص والعموم: ومن هذه الحجج ان اختيار الحاكم فى الفكر السياسي الاسلامى يتم ببيعة أهل الحل والعقد، وهى بيعه خاصة . وهذا غير صحيح، ففي الفقه السياسي الإسلامي يتم اختيار الحاكم طبقا لبيعتان هما : أولا: البيعة الخاصة : وهى بيعه أهل الحل والعقد ، وهي الجماعة التي لها حق البيعة الإمام من بين أعضائها، وهي تقارب ما يسمى في الفكر السياسي الحديث ( الهيئة التشريعية) التي تكون من ممثلين الأغلبية الشعب بانتخاب، والتي تتولي اختيار الحكومة (السلطة التنفيذية)، التي تكون مسئولية أمام هولاء الممثلين ( النظام البرلماني) . كما ان أهل الحل والعقد كانوا ممثلين لأغلبية الشعب تفويضا، وهو ما نلاحظه في جماعه المهاجرين الأولين التي تكون من عشرة كانوا يمثلون أهم البطون من القرشيين الذين هاجروا من مكة إلى يثرب وهم : ابوبكر وطلحة بن عبد الله ( تميم) وعمر بن الخطاب وسعيد بن زيد ( عدي) وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن أبى وقاص ( زهرة ) وعلي بن أبى طالب ( هاشم) وعثمان بن عفان ( أمية) والزبير بن العوام ( أسد) وأبو عبيدة بن الجراح ( فهد)، فكان ذلك تفويضا، ولذا يجوز أن يكون اختيار أهل الحل والعقد في عصرنا بالانتخاب باعتبار ذلك وسيلة لضمان كونهم يمثلون أغلبية الجماعة، يوضح الإمام الغزالي صفات من له الحق في العقد للإمام " أن يكون مطاعا ذا شوكه .. فالشخص الواحد المتبوع المطاع الموصوف بهذا الغرض لا شخصين أو ثلاثة فلا بد من اتفاقهم، وليس المقصود أعيان المبايعين، وإنما الغرض قيام شوكه الإمام بالإتباع والأشياع، ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين من معتبري كل زمان" ، و هذة البيعة بمثابة الترشيح. ثانيا:البيعة العامة:إن البيعة الأولي لا تكفي وحدها، فلابد من البيعة العامة التي هي بمثابة تصديق علي الترشيح، وإكمال للعقد .يقول ابن تيمية " وكذلك عمر لما عهد إليه ابوبكر ولم يبايعوة لم يصر إمام ،وكذلك عثمان لم يصر إمام باختيار بعضهم، بل بمبايعة الناس له"، ويقول الغزالي" ولو لم يبايع ابابكر غير عمر، وبقي كافة جميع الخلق مخالفين له لما انعقدت الإمامة ،فان المقصود الذي طلبنا له الإمام جمع شتات الآراء ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين "وعن عمر بن الخطاب (من بايع رجلا علي غير مشورة المسلمين فلا يبايع هو والذي بايعه تفوت أن يقتلا )وقولة (فمن تأمر منكم من غير مشورة من المسلمين فاقتلوه) ( أبو يعلى كتاب الإمامة ص 214). ثالثا: الموقف النقدي (التجديد): وهو الموقف الذي يتجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول المطلق إلى موقف نقدي من مفهوم الديموقراطيه، يقوم على التمييز بين الدلالات المتعددة للمفهوم ، وقبول ما هو ايجابي من هذه الدلالات ورفض ما هو سلبي منها. الاتساق مع الموقف الاسلامى الصحيح من المفاهيم والتجارب الانسانيه: هذا الموقف يتسق مع الموقف الاسلامى الصحيح من المفاهيم والتجارب الانسانيه،وقد اشارت اليه الكثير من النصوص : قال تعالى فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ﴾ )الزمر:17-18(،ورد فى تفسير الطبرى( يَقُول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَبَشِّرْ يَا مُحَمَّد عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْل مِنْ الْقَائِلِينَ , فَيَتَّبِعُونَ أَرْشَدَهُ وَأَهْدَاهُ , وَأَدَلَّهُ عَلَى تَوْحِيد اللَّه , وَالْعَمَل بِطَاعَتِهِ , وَيَتْرُكُونَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْقَوْل الَّذِي لَا يَدُلّ عَلَى رَشَاد , وَلَا يَهْدِي إِلَى سَدَاد . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَّأْوِيل)،وقال تعالى ( ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ )( الأعراف : 85)، وقال تعالى( لاخَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً )(النساء :114). وقال الرسول ( ص ) (لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسئت، بل وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا،وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم)، وهو الموقف الحقيقي لعلماء الإسلام من من كثير من المفاهيم والمجالات المعرفية ، كموقف الإمام ابن تيمية الذي يقول في تقييم التصوف على سبيل المثال (لأجل ما وقع في كثير من الاجتهاد والتنازع فيه، تنازع الناس في طريقهم فطائفة ذمت "الصوفية والتصوف" وقال أنهم مبتدعون خارجون عن السنة … وطائفة غلو فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء، وكلا طرفي هذه الأمور ذميم. ..) . الاستفادة من الإسهامات الحضارية للأمم الأخرى : كما أن هذا الموقف يتجاوز موقفي الرفض والقبول المطلقين للإسهامات الحضارية للأمم الأخرى، إلى موقف نقدي قائم على اخذ وقبول ما يتسق مع أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمة، ورد ورفض ما يتناقض معهما ، وهو الموقف الذي يتسق مع جوهر موقف الإسلام من المجمعات الأخرى وإسهاماتها ، فقد استفاد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في غزوة الأحزاب من الفرس فى صنع الخندق ، ورد في عون المعبود (سميت الغزوة بالخندق لأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمره – عليه الصلاة والسلام – لما أشار به سلمان الفارسي فإنه من مكائد الفرس دون العرب)، و استفاد عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) من الفرس في تدوين الدواوين ، يقول ابن الأثير(الديوان هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء، وأول من دون الدواوين عمر، وهو فارسي معرب). لا تناقض "مطلق" بين الإسلام والديموقراطيه: هذا الموقف يرى انه ليس ثمة تناقض "مطلق" بين الإسلام و مفهوم الديموقراطيه ،اى تناقض بين الإسلام وكل دلالات مفهوم الديموقراطيه، وان كان من الممكن وجود تناقض "محدود" بينهما ، اى تناقض بين الإسلام وبعض دلالات المفهوم ، وهو ما يمكن إلغائه بأخذ الدلالات التي لا تتناقض مع الإسلام، ورد الدلالات التي تتناقض معه. اتساقا مع هذا فان هذا الموقف يرى أن الإسلام كدين – لا يتناقض مع الدلالة العامة المشتركة لمفهوم الديموقراطيه، التي مضمونها ان يكون التنظيم القانوني للمجتمع متفقا مع ما يريده الناس فيه ، وهو ما يتحقق من خلال الديموقراطيه كنظام فني لضمان سلطه الشعب ضد استبداد الحكام ، لان الفلسفة السياسية الاسلاميه قائمه على إسناد ألحاكميه " السيادة / السلطة المطلقة " لله تعالى واستخلاف الجماعة في إظهارها في الأرض، بإسناد السلطة- الأمر- إليها (وأمرهم شورى بينهم)،أما الحاكم فنائب ووكيل عنها لها حق تعيينه ومراقبته وعزله . ،ما الدلالات الخاصة المنفردة لمفهوم الديموقراطيه" والتي تتضمن المفهوم الليبرالى للديموقراطيه " ، فيرى هذا الموقف أن بعضها يتناقض مع الإسلام وبعضها لا يتناقض معها ، وبالتالي فان الموقف الصحيح منها هو على اخذ وقبول ما لا يتناقض مع أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمة من هذه الدلالات ، ورد ورفض ما يتناقض معهما. هذا الموقف يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة، يتم باستيعاب ما لا يناقض أصول الإسلام ،التي تمثل الهيكل الحضاري للمجتمعات المسلمة سواء كانت من إبداع المسلمين ، أو إسهامات المجتمعات المعاصرة الأخرى. الموقف النقدي من مفهوم الديموقراطيه يؤسس لمذهب اسلامى في االديموقراطيه: نخلص من العرض السابق للمواقف المتعددة من مفهوم الديموقراطيه " والتي تستند إلى موقف معين من الدلالات المتعددة لذات المفهوم" ، أن الموقف الذي يتسق مع الموقف الاسلامى الصحيح من المفاهيم والتجارب الانسانيه هو الموقف الذي يتجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول المطلق لمفهوم الديموقراطيه (اللذين يفترضان ان هناك تناقض "مطلق" ين الإسلام والديموقراطيه، و لا يميزان بين الدلالات الايجابية والسلبية لمفهوم الديموقراطيه)، إلى موقف نقدي من المفهوم ( يقوم على انه ليس ثمة تناقض "مطلق" بين الإسلام و مفهوم الديمقراطية، وان كان من الممكن وجود تناقض "محدود" بينهما ، اى تناقض بين الإسلام وبعض دلالات المفهوم. ويميز بين الدلالات الايجابية والسلبية لمفهوم الديموقراطيه)، هذا الموقف يؤسس لمذهب اسلامى فى الديموقراطيه، يأخذ دلالات مفهوم الديموقراطيه التي لا تتناقض مع الإسلام، ويرد الدلالات التي تتناقض معه . ويقبل ما هو ايجابي من دلالات هذا المفهوم، ويرفض ما هو سلبي منها. الأسس النظرية للمذهب الاسلامى في الديموقراطيه: فالمذهب الاسلامى في الديموقراطيه يقوم إذا على قبول مفهوم الديموقراطيه، بعد تحديده بالمفاهيم والقيم والقواعد الكلية للفلسفة السياسية الاسلاميه، وبهذا تصبح هذه المفاهيم والقيم والقواعد الكلية بمثابة أسس نظرية للمذهب الاسلامى للديموقراطيه، ومن هذه الأسس: أولا: التمييز بين الأصول والفروع : يجب التمييز بين أصول الدين ، التي مصدرها النصوص يقينية الورود القطعية الدلالة،والتي تسمى تشريعا، والتي لا يجوز مخالفها أو الاتفاق على مخالفتها سواء بواسطة فرد أو فئة آو اغلبيه أو الشعب كله، والفروع التي مصدرها النصوص ظنيه الورود والدلالة، والتي تسمى اجتهادا، وفيها اختلف ويختلف المسلين بدون إثم، فمن أصاب فله أجران ومن اخطأ فله اجر، وهنا نرجح الاحتكام إلى رأى الاغلبيه . اتساقا مع ما سبق فان الاحتكام إلى رأى الشعب أو أغلبيته في مجال السياسة (السلطة) على وجه الإجمال ، يتسق مع المبادئ السياسية التي قررها علماء أهل السنة ، ومن هذه المبادئ: أولا: الامامه من فروع الدين: قرر علماء أهل السنة أن الامامه (بمعنى السلطة) من فروع الدين الاجتهادية وليست من أصوله النصية- خلافا للمذهب الشيعي الذي اعتبر ان الامامه من أصول الدين – ، يقول الآمدي ( واعلم أنّ الكلام في الإمامة ليس من أُصول الديانات ، ولا من الأُمور اللابدِّيَّات ، بحيث لا يسع المكلَّف الإعراض عنها والجهل بها …) (غاية المرام في علم الكلام : ص 363، لسيف الدين الآمدي) . ويقول الإيجي عن الامامه( وهي عندنا من الفروع ، وإنّما ذكرناها في علم الكلام تأسيّاً بمن قبلنا ) (المواقف : ص 395) . ثانيا:السياسة الشرعية ما يحقق مصالح المسلمين ولو لم يرد نصا: قرر علماء أهل السنة ان السياسة الشرعية هي ما يحقق مصالح المسلمين ولو لم يرد في نص ، فهي اتساق- وليس تطابق- مع النص . يقول ابْنُ عَقِيلٍ(السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلاً يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إلَى الصَّلَاحِ، وَأَبْعَدَ عَنْ الْفَسَادِ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.)، ويعرف ابن نجيم الحنفي في تعريف السياسة الشرعية بأنها:( فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي )(الأحكام السلطانية والسلوك في سياسة الملوك للإمام الماوردي) التمييز بين السلطة والسيادة: بناءا على التمييز السابق بين الأصول والفروع، يجب التمييز بين السيادة (السلطة المطلقة )"والتي تقابل مصطلح ألحاكميه في الفكر السياسي الاسلامى"، والسلطة (ممارسه السيادة في مكان وزمان معينين )"والتي تقابل مصطلح "الأمر" القرانى ، وذلك بإسناد الحاكمية (السيادة) – لله تعالى وحدة – استنادا إلى مفهوم التوحيد- ، واستخلاف الجماعة في إظهار الحاكميه ، بإسناد الأمر(السلطة) إليها، وممارستها لها مقيده بهذه ألحاكميه،قال تعالى (وأمرهم شورى بينهم) ،أما الحاكم فنائب ووكيل عن الجماعة لها حق تعيينه ومراقبته وعزله، يقول الماوردي عن البيعة أنها ( عقد مرضاة واختيار لا يدخله اكراة ولا إجبار)، ويقول أبو يعلي أن الخليفة ( وكيل للمسلمين )، وهنا يمكن الأخذ بالديموقراطيه كنظام فني لضمان أن يكون الحاكم نائب ووكيل عن الجماعة . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.