مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    قِمّة الشّبَه    الجيش عائق لأي مشروع وطني في السودان إلى حين إشعار آخر!    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة قانونية حول أهلية المشير عمر البشير لعضوية حزب المؤتمر الوطنى أو رئاسته ... إعداد: على محمود حسنين
نشر في سودانيل يوم 30 - 07 - 2009

كفلت المادة 40 (1) من الدستور الانتقالى حق تكوين الأحزاب السياسية ويبنت المادة 40(2) من الدستور أن القانون هو الذى ينظم تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية وقد صدر قانون الأحزاب السياسية فى عام 2007 بتوقيع رئيس الجمهورية لينظم تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية . ووردت فى الفصل الثالث نصوص تكوين الأحزاب السياسية حيث نصت المادة 12(1) على حق كل سودانى بلغ الثامنة عشر من العمر الحق فى المشاركة فى تأسيس الأحزاب السياسية وعضويتها والإنضمام إليها . ولكن الفقرة (2) استثنت من ذلك أشخاصاً محددين من المشاركة فى عضوية أى حزب سياسى أو الإنضمام إليه حيث نصت على الآتى:
( على الرغم من أحكام البند (1) من هذه المادة ومع مراعاة أحكام المادة 65 من الدستور لا يجوز لأى من المذكورين أدناه المشاركة فى عضوية أى حزب سياسى أو الإنضمام إليه خلال فترة توليه لمنصبه:
( أ ) أفراد القوات النظامية
(ب) القضاه بالسلطة القضائية.
(ج) المستشارون والقانونيون بوزارة العدل
(د) القيادات العليا فى الخدمة المدنية
(ه) الدبلوماسيون بوزارة الخارجية.
ويهمنا فى هذا الصدد الفقرة (أ) والخاصة بأفراد القوات النظامية . فالمشير عمر البشير ضابط فى القوات المسلحة وهى قوات نظامية يحتل أعلى رتبة عسكرية فيها وبالتالى يقع ضمن الأشخاص المحظور مشاركتهم فى عضوية أى حزب سياسى أو الإنضمام إليه .
ولكن الفقرة (2) المذكورة أشارت إلى نص هام هو ( مع مراعاة أحكام المادة 65 من الدستور) حيث ينبغى أن يخضع أى حظر لمتطلبات المادة 65 من الدستور الانتقالى. فماذا تنص عليه المادة 65 من الدستور الانتقالى ؟
أنها تنص على الآتى:
( قبل الانتخابات التى تجرى أثناء الفترة الانتقالية:
(أ ) يكون رئيس الجمهورية الحالى أو من يخلفه رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية وفقا لهذا الدستور .
(ب) يكون الرئيس الحالى للحركة الشعبية لتحرير السودان أو من يخلفه النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى فى الوقت ذاته منصبى رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبى لتحرير السودان وفقا لهذا الدستور )
ومعنى ذلك أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والنائب الأول هو القائد العام للجيش الشعبى لتحرير السودان . وهناك فرق شاسع بين القائد الأعلى والقائد العام. فالقائد العام موقع عسكرى لا يحتله إلا ضابط فى الجيش بينما القائد الأعلى ليس ضابطاً فى القوات المسلحة بل هو موقع يحتله رأس الدولة والذى هو فى غالب الأحوال وفى الظروف العادية شخص مدنى . فرئيس الجمهورية المدنى هو فى كل العهود وفى كل الأنظمة فى كل بلاد الدنيا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهذا لا يجعله فرداً فى القوات المسلحة أما إن كان رأس الدولة من العسكريين العاملين كما يحدث فى الإنقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية فإنه يكون فرداً فى القوات المسلحة بحكم أنه من العسكر ويكون القائد الأعلى بحكم أنه رأس الدولة.
وعليه فإن المادة 65 من الدستور الانتقالى تجعل من المشير عمر البشير قائداً أعلى للقوات المسلحة ( وليس قائداً عاماً للقوات المسلحة ) ومن ثم فإن المادة 65 لا تسقط الحظر عن المشير عمر البشير بأن يكون عضواً فى أى حزب سياسى .
والأمر يختلف بالنسبة للنائب الأول لرئيس الجمهورية حيث نصف المادة 65 على أنه القائد العام لجيش الحركة الشعبية وبالتالى فإن من حقه أن ينضم إلى أى حزب وأن يكون رئيساً له حيث أنه وعلى الرغم من أنه فرد فى القوات النظامية إلا أن المادة 65 قد رفعت عنه الحظر الوارد فى المادة 12 (2) من قانون الأحزاب السياسية.
الخلاصة :
أنه ليس للمشير عمر البشير أن يكون عضواً فى المؤتمر الوطنى أو أى حزب آخر وليس له بالتالى أن يكون رئيساً لحزب المؤتمر الوطنى وأنه الآن يحتل هذا الموقع بالمخالفة الصريحة للقانون . كما لا يجوز له أن يترشح فى الانتخابات لأى موقع باسم حزب المؤتمر الوطنى أو أى حزب آخر إلا إذا استقال من أنتمائه للقوات المسلحة.
على محمود حسنين
29/7/2009


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.