أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً باستبدال نصي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) مكرراً (ل) من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2013 والنصان هما: "ويُثبت في السجل المُعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية، تاريخ تقديمه، وتُعِدْ كل بعثة أو قنصلية كشفاً يُعرض في مكانٍ ظاهر مُثبتاً به المُسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم، وتُنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتُعين مقارها ويُنشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على ألف ناخب". وتتضمن الفقرة الثانية: "تُشكّل اللجان العامة والمشرفة على الإنتخابات والإستفتاء خارج البلاد من عددٍ كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويُعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، وتُشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة، ويجوز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا، ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للإنتخابات على حسب الأحوال بناء على ترشيح من وزير الخارجية". المصدر: صحيفة "اليوم السابع" http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=77566