إنه في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للاستعلامات بتقديم المعلومات الصحيحة عن كافة الأحداث في مصر، وفي سياق متابعتها ورصدها لما يتم نشره من تعليقات بوسائل الإعلام الأجنبية، بشأن حكم محكمة جنح عابدين، بحبس مؤسس حركة 6 إبريل "أحمد ماهر"، والناشطين "أحمد دومة، ومحمد عادل" 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، تود الهيئة التأكيد على أن مصر في تلك المرحلة الانتقالية، تسعى إلى تأسيس دولة ديمقراطية يسود فيها القانون، ويقف المواطنون سواء أمامه، ومن ثم فمحاكمة النشطاء الثلاث قد جاءت في إطار تطبيق القانون ووفقاً لإجراءات قانونية تكفل لهم الدفاع عن أنفسهم، وتُذكّر الهيئة في هذا الإطار بأن قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، نص في مادته الأولى على حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، وأن مثل هذا القانون لا ينتقص من كفالة حرية الرأي والفكر أو يقيدهما، بل يأتي حماية للتظاهرات وتنظيماً لها، وحرصاً على أمن المشارك فيها والمواطن بصفة عامة، وهو أمر تُطبقه العديد من البلدان الديمقراطية بما في ذلك ضرورة الإخطار المُسبق. وفي ذات السياق تود الهيئة الإشارة إلى الحقائق التالية: أن السادة المذكورين قد سبق وأن اتهمتهم النيابة العامة في أحداث العنف التي جرت بمحيط محكمة عابدين بوسط القاهرة في 30 نوفمبر الماضي، والاعتداء على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر المحكمة، وتنظيم تظاهرة دون إخطار مسبق أمام مجلس "الشورى"، إضافة إلى اتهامات بتعطيل وسائل المواصلات والتجمهر، وذلك بالمخالفة للقانون رقم "107 لسنة 2013" والمعني بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن حكم محكمة عابدين "أولي"، ويحق للصادر ضدهم الأحكام الاستئناف. أن إلقاء القبض على السيد/ محمد عادل بمقر "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، قد جاء تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية الاتهامات الموجهة إليه. هذا وتُجدد الهيئة العامة للاستعلامات تأكيد الحكومة المصرية على أنه لم يعد هناك مجال لمخالفة القانون تحت أي ذريعة، وأن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، أياً كانت انتماءاته الحزبية أو السياسية، كما تؤكد الحكومة المصرية أيضاً على احترام ودعم حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وحرية الصحافة والإعلام، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقّع عقوبة إلا بحكم قضائي، وذلك وفقاُ لما جاء بالمواد (7، 8، 14) من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، وأنه وفقاً لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة، فسيادة القانون هي أساس الحكم، والسلطة القضائية والقضاة مستقلون. 23/12/2013 ////////