تواصلت، جلسات محاكمة إمام وخطيب مسجد (ابو بكر الصديق)، بحي الإسكان الشعبي مربع 6، بامدرمان، غربي العاصمة السودانية، بمحكمة جنايات دار السلام، التي وجهت للرجل، رسمياً، تهمة "الردة والخروج عن ملة الإسلام"، بموجب المادة (126) من القانون الجنائي السوداني، وتصل عقوبتها للإعدام. وتنص المادة (126) على أنه: " يُعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة.. يسستاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام . تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ"- طبقا للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م . وكان خلاف ديني بين إمام المسجد (المتهم بالردة) ورجل دين آخر، دفع الثاني لتدوين بلاغ جنائي ضد الأول – فبراير الماضي- تحت المادة (126) من القانون الجنائي السوداني، المتعلقة ب"الردة" وهي ترك الدين الاسلامي واعتناق ديانة أخرى. ووجه قاضي محكمة جنايات دار السلام، عبدالحميد مادبو، اليوم الاثنين، تهمة "الردة والخروج عن الإسلام" – رسمياً – لخطيب مسجد ابوبكر الصديق، في جلسة اليوم. ورفض خطيب المسجد التهم الموجهة اليه, وقال انه تحدث في خطبة الجمعة عن " تكريم الله عز وجل للملائكة بالسجود للانسان وهذا شئ معنوي فقط "، وانه يمكن ان يتسعين بالشهود الذين تابعوا الخطبة. وحدد قاضي المحكمة، يوم 27 سبتمبر، موعدا للاستماع إلى الشهود. الخرطوم – الطريق